ننشر واجبات المواقع بقانون جرائم المعلومات بعد إقرارها من "اتصالات النواب"

الأحد، 15 أبريل 2018 07:46 م
ننشر واجبات المواقع بقانون جرائم المعلومات بعد إقرارها من "اتصالات النواب" اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب نضال السعيد، بشكل نهائى، على المادة الثانية من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الخاصة بالتزامات وواجبات مقدم الخدمة.
 
وعرّف مشروع القانون مقدم الخدمة بأنه "أى شخص طبيعى أو اعتبارى يزوّد المستخدمين بخدمات تقنية المعلومات، ويشمل ذلك من يقوم بمعالجة أو تخزين المعلومات بذاته، أو من ينوب عنه فى أى من تلك الخدمات أو تقنية المعلومات".
 
وعقب إقرار اللجنة للمادة، ينشر "اليوم السابع" التزامات وواجبات مقدمى الخدمة بحسب نص مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات الجديد..
 
المادة 2 التزامات وواجبات مقدم الخدمة
 
أولا- مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بهذا القانون وقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 المُشار إليه، يلتزم مقدمو الخدمة بما يأتى:
 
1- حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتى، أو أى وسيلة لتقنية المعلومات، لمدة 180 يوما متصلة، وتتمثل البيانات الواجب حفظها وتخزينها فيما يلى:
 
أ- البيانات التى تُمكّن من التعرف على مستخدم الخدمة.
 
ب- البيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتى المتعامل متى كانت تحت سيطرته.
 
ج- البيانات المتعلقة بحركة الاتصال.
 
د- البيانات المتعلقة بالأجهزة الطرفية للاتصال.
 
هـ- أى بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الجهاز.
 
2- المحفاظة على سرية البيانات التى تم حفظها وتخزينها، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بغير أمر مُسبّب من إحدى الجهات القضائية المختصة، ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته أو أى بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها هؤلاء المستخدمون، أو الأشخاص والجهات التى يتواصلون معها.
 
3- تأمين البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها، وعدم اعتراضها أو اختراقها أو تلفها.
 
 
ثانيا- مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006، يجب على مقدم الخدمة أن يوفر لمستخدمى خدماته ولأى جهة حكومية مختصة، فى الشكل، وبالطريقة التى يمكن الوصول إليها بصورة مُيسّرة ومباشرة ومستمرة، البيانات والمعلومات الآتية:
 
1- اسم مقدم الخدمة وعنوانه.
2- معلومات الاتصال المتعلقة بمقدم الخدمة، بما فى ذلك عنوان الاتصال الإلكترونى.
3- بيانات الترخيص لتحديد هوية مقدم الخدمة، وتحديد الجهة المختصة التى يخضع لإشرافها.
4- أية معلومات أخرى يقدر الجهاز أهميتها لحماية مستخدمى الخدمة، ويحددها قرار من الوزير المختص.
 
 
ثالثا- مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التى يكفلها الدستور، يلتزم مقدمو الخدمة بأن يوفروا حال طلب أجهزة الأمن القومى، ووفقا لاحتياجاتها، كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج، والتى تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون.
 
رابعا- يلتزم مقدمو خدمات تقنية المعلومات ووكلاؤهم وموزعوهم التابعون لهم، والمنوط بهم تسويق تلك الخدمات، بالحصول على بيانات المستخدمين، ويُحظر على غير هؤلاء القيام بذلك".









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة