رفض ياسر عبد العزيز، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان والخبير الإعلامى، منح جهات التحقيق سلطة اتخاذ إجراءات عقابية بحجب مواقع إليكترونية تٌبث داخل مصر، مطالباً بألا يتم حجب المواقع إلا بعد صدور أمر قضائى بحيث تكون صلاحيات توقيع العقوبة بيد السلطة القضائية وليس جهة التحقيق.
جاء ذلك خلال جلسه الحوار المجتمعى التى نظمتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة الدكتور نضال السعيد، مساء اليوم الخميس، حول مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فى حضور ممثلى المجلس القومى لحقوق الإنسان.
ويمنح مشروع القانون فى مادته (7) لسلطة التحقيق المختصه أن تأمر بحجب موقع أو مواقع أو روابط أو محتوى محل البث، كما أمكن تحقيق ذلك فنيا، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما فى حكمها مما تعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، ويجوز فى حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، أن تقوم جهات التحرى والضبط، بإبلاغ الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت، ويُلتزم بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه، وعلى جهة التحرى والضبط المبلغة أن تعرض محضرا تثبت فيه ما تم من إجراءات على سلطة التحقيق المختصة، خلال 48 ساعة من تاريخ الإبلاغ الذى وجهته للجهاز، فإذا لم يعرض المحضر فى الموعد المحدد، يعد الحجب الذى تم كأن لم يكن.
وقال ياسر عبد العزيز، إنه حال انتهت اللجنة البرلمانية لمنح جهات التحقيق هذه السُلطة، لا يجب أن تكون المدة المقترحة لاتخاذ المحكمة المختصة قرارها فى شأن الحجب 72 ساعة، قائلا: "تعلمون أن هذه المدة فى عالم تكنولوجيا المعلومات كبيرة".
ولفت عبد العزيز، إلى نقطة هامة، حيث المواقع الإليكترونية الإعلاميّة، مشيراً إلى أن الدستور فى مادته 71 يحظر غلق أى وسيلة إعلامية، بالإضافة إلى أن هذا النوع من المواقع يخضع لسلطة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
ويرى عبد العزيز، أن تعريف مصطلح الأمن القومى، الوارد بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات واسع جداً، مشيراً إلى أن هذا التعريف يجب أن يكون مجرداً وفنى ودقيق.
وأشار عبد العزيز، إلى أن المُصطلح فى حد ذاته يؤثر على عدد من المواد، فمثلا مسأله حجب موقع إليكترونى لتهديده الأمن القومى، يجعلنا نتساءل فى ظل التعريف المُحدد بالقانون، ما طبيعة الخطأ المرتكب من مقدم الخدمة، هل ذاع بيان يشكل تهديد للأمن القومى أم آثار تمييزا، أو حرض على الكراهية".
وأضاف عبد العزيز،" ماذا إذا قام موقع إلكترونى خبرى، بنشر خبر مفادة عدم حمل رئيس الدولة جنسية البلد التى يتولى مقاليدها.. وكان الخبر صحيح، هل يهدد الأمن القومى أم لا".
وأكد عبد العزيز، ضرورة العمل على إصدار قانون الحق فى تداول المعلومات المنصوص عليه فى المادة 68 من الدستور.
بدوره علق ممثل وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد حجازى، بتأكيدة أن حجب المواقع لا يتمّ إلا بأمر قضائى بالفعل من جانب المحكمة المختصّة، وتخطر جهة التحقيق أمر الحجب على المحكمة، مشفوعه بمذكرة بأسباب طلب حجب الموقع أو الرابط، وللمحكمة أن تأمر بالحجب أو لا، وفى حالة الضررورة فقط لوجود خطر أو ضرر وشيك، أن تقوم جهة التحقيق بإبلاغ الجهاز القومى للإتصالات ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب ويعرض أيضا الأمر بعدها على المحكمة المختصة.
وفى ضوء إيضاح "حجازى" طالب "عبد العزيز" أن يتم النص تعديل المادة السابعة بأن يكون لجهة التحقيق أن تطلب بحجب موقع من المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا، بدلأً من النص القائم "أن تأمر........".
كذلك أيدت الدكتورة نيفين مسعد، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، "عبد العزيز" فيما يتعلق بتعريف مصطلح الأمن القومى بمشروع القانون، واصفة إياه بـ"الفضفاض" وليس مانع أو جامع، فالأمن القومى لا يجب أن يٌحدد بقطاعات إنما مؤشرات، قائلة: لماذا يتم تحديد الأمن القومى بأنه ما يتعلق بشئون عدد من الجهات، فى حين أن هناك وزارات أيضا تتصل بعض القضايا بنطاق عملها.
وتساءلت نيفين مسعد: "بالإشارة إلى كلمة الشئون التى تسبق الجهات المحددة بالتعريف، ماذا سيحدث إذا تناول موضوع صحفى عبر موقع إلكترونى أداء بعض أفراد الداخلية مثلا، ماذا سيحدث".
وأشارت نيفين مسعد، إلى أنها كانت تفضل إلا تكون عمليه حجب المواقع فى جميع الأحوال، لاحقة لصدور الأحكام القضائية فى هذا الصدد، وإلا يندرج تحت تقيد حرية الراى والتعبير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة