"اتصالات النواب" تنهى مناقشة قانون جرائم المعلومات وتستعد للحوار المجتمعى

الخميس، 12 أبريل 2018 04:16 م
"اتصالات النواب" تنهى مناقشة قانون جرائم المعلومات وتستعد للحوار المجتمعى اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب - أرشيفية
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، فى اجتماعها المنعقد اليوم الخميس برئاسة النائب نضال السعيد، من مناقشة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بعد حسم المواد الجدلية، ومن المقرر أن تنظم جلسات حوار مجتمعى خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدا لإعداد التقرير الخاص بمشروع القانون وإرساله للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، استعدادا لمناقشته بالجلسة العامة وإقراره.

وشهدت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، حسم المواد الخلافية الـ6، وفى مقدمتها البند 2 من الفقرة أولا بالمادة الثانية، إذ أقرت إلزام مقدم الخدمة بالمحافظة على سرية البيانات التى يتم حفظها وتخزينها وعدم إفشائها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة، وذلك للبيانات الشخصية لأى من مستخدمى الخدمة، أو أية بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها المستخدمون أو الأشخاص والجهات التى يتواصلون معها، وأيد النواب حماية البيانات الشخصية وعدم إفشائها بغير إذن مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة.

كما انتهت اللجنة لرفض المقترح الخاص بأن يكون الإذن المسبب صادرا من إحدى الجهات أو الهيئات القضائية المختصة، مع الاكتفاء بأن يصدر عن الجهات القضائية، وانتهت اللجنة أيضا من المادة 29 التى تنص على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب خاص، أو بريد إلكترونى، أو نظام معلوماتى، أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية المنصوص عليها بالقانون بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة، وتعاقب المادة 30 التى حسمتها اللجنة أيضا، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، عرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانون.

وخلال الاجتماع وافقت اللجنة كذلك على المادة 37 التى تعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للموقع الإلكترونى، إذا ثبت علمه بالجريمة أو سهل ارتكابها تحقيقا لمصلحة له أو لغيره، بذات عقوبة الفاعل الأصلى، وأدخلت اللجنة تعديلا على المادة 39 الخاصة بمصادرة الأدوات والمعدات المستخدمة فى ارتكاب إحدى الجرائم الواردة بالقانون، حال حكم المحكمة بالإدانة، كما انتهت اللجنة، من بعض التعريفات التى شهدت جدلا خلال الاجتماعات السابقة، وفى مقدمتها تعريف "الموقع"، الذى استقرت على أن يُعرف باعتباره "نطاق أو مكان افتراضى له عنوان محدد على شبكة معلوماتية". 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة