وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة، الدكتور نضال السعيد على المادة (37) من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وتعاقب المادة المسئول عن الإدارة الفعلية للموقع الإلكترونى، إذا ثبت علمه بالجريمة أو سهل ارتكابها تحقيقا لمصلحة له أو لغيره بذات عقوبة الفاعل الأصلى،
وذلك فى الأحوال التى ترتكب فيها أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون باسم ولحساب الشخص الاعتبارى.
وحسب المادة للمحكمة أن تقضى بإيقاف ترخيص مزاولة الشخص الاعتبارى للنشاط مدة لا تزيد على سنة، وفى حالة العود، ولها فى حالة العود أن تحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتبارى بحسب الأحوال، ويتم النشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الشخص الاعتبارى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة