كشفت مصادر قضائية بوزارة العدل، عن أن الوزارة ستعرض التوصيات التى تم استخلاصها من ورشة العمل التى أقيمت فى شهر مارس الماضى، بشأن "مواجهة الفكر الإرهابى والترويج إليه"، على مجلس الوزراء لوضع الأطر الرئيسية لأهم التشريعات والقواعد والإجراءات التى يجب أن تتوفر فى قطاعات الدولة، لمواجهة الفكر المتطرف ومحاربة الشائعات والأخبار الكاذبة سواء بالطرق العادية أو تكنولوجيا المعلومات.
كما ستقوم الوزارة بعقد ورشة عمل أخرى عقب شهر رمضان، عن مواجهة التطرف والإرهاب لتكون الوزارة انتهت رسميًا من وضع الخطة التشريعية والتنفيذية الخاصة بمواجهة الفكر الإرهابى وكيفية القضاء على التطرف، وتطبيق ذلك على أرض الواقع.
من جانب آخر، قالت المصادر إن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون رقم 72 لسنة 2017، بشأن قانون الاستثمار، من خلال تنظيم ندوة تثقيفية لقضاة المحاكم الاقتصادية يوم الأحد المقبل بهدف تفسير أحكام هذا القانون والتعرف على القواعد اللازم لتطبيقه، وشرح مفهوم الاستثمار خاصة أن مواده تسرى على الاستثمار المحلى والأجنبي.
وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن قانون الاستثمار الجديد تضمن العديد من المزايا القانونية للمستثمرين، بهدف توفير المناخ الجاذب للاستثمار حيث وفر القانون ضمانة للمستثمر من تعرضه للحبس، كما كان يحدث أحيانًا، بسبب الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى من بينها الرشوة والاختلاس والاستيلاء على المال العام، حيث نص القانون على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق قبل المستثمر فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع "عقوبات" إلا بعد أخذ رأى الوزير المختص.
كما أن القانون ضمن الحق فى التقاضى حال إذا ما نشأ نزاع بين المستثمر وأى جهة أو أكثر من الجهات الحكومية، لافتًا إلى أنه أيضًا أجاز تسوية هذا النزاع الذى يتعلق برأسمال المستثمر أو تفسير أحكامه وديًا دون تأخير من خلال المفاوضات بين الأطراف المتنازعة.
وأوضحت المصادر، أن من أهم المحاور التى ستتناولها الندوة التثقيفية شرح فلسفة المشرع القانونى من التأكيد على عدم جواز فرض الحراسة على المشروعات الاستثمارية بالطريق الإدارى، حيث ينص على أنه "لا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناءً على أمر قضائى أو حكم نهائي، وذلك عدا الديون الضريبية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التى يجوز تحصيلها عن طريق الحجز بجميع أنواعه، مع عدم الاخلال بما يتفق عليه فى العقود التى تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر".
وتتناول الندوة شرح مفهوم الشخص الاعتبارى وكيفية التعامل مع من يرتكب جناية استثمارية حيث نص القانون على "أنه فى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة باسم الشخص الاعتبارى الخاص ولحسابه، لا يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إلا إذا ثبت علمه بالجريمة واتجهت إداراته لارتكابها تحقيقًا لمصلحة نفسه أو غيره وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية المدنية وفى الحالة التى لا تثبت فيها مسئولية الشخص الطبيعى، يعاقب الشخص الاعتبارى بغرامة لا تقل عن أربعة أمثال الغرامة المقررة قانونا للجريمة ولا تجاوز عشرة أمثالها".