متى يكون للمواطن حق استعادة الجنسية المصرية التى سقطت عنه؟.. قانونى يجيب

الأربعاء، 11 أبريل 2018 11:13 ص
متى يكون للمواطن حق استعادة الجنسية المصرية التى سقطت عنه؟.. قانونى يجيب مصلحة الجوازات والهجرة - أرشيفية
كتب أحمد حربى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، عن إجراءات إسقاط الجنسية المصرية، موضحًا أن إجراء الإسقاط يتم بقرار مسبب من مجلس الوزراء مع ضرورة تسبيب القرار بأسباب قانونية تخضع لرقابة القضاء الإدارى، وهو من قبيل الضمان لجدية القرار وبغية تحقيق المصلحة العامة وكونه ينطوى على الحكمة التى من أجلها أقر المشرع جزاء الإسقاط وليس تعسفا فى استعمال السلطة.

 

وأضاف مهران، أنه يسرى قرار الإسقاط بأثر فورى من تاريخ إصداره، يجب نشره فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره، ولا يسرى الإسقاط بأثر رجعى إلا إذا وجد نص فى القانون يقرر ذلك وتضمنه قرار الإسقاط.

 

 

وأجاب مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، على سؤال متى يكون للشخص حق استعادة جنسية دولته التى سقطت عنه فى تلك الحالات؟، مضيفًا أن المادة 18 من قانون الجنسية المصرى تقول يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحب منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ.

 

ويحق للمسئول عن إسقاط الجنسية التراجع عن إسقاطها مرة أخرى، ويستطيع من سقطت عنه الجنسية التقدم مرة ثانية بطلب إعادة حمله للجنسية المصرية ويحق للدولة الرفض أو الموافقة بناءا على أسباب يبديها راغب استعادة الجنسية.

 

 وفى حالة رفض جهة الإدارة يجوز للمتضرر من قرار سحب الجنسية أو إسقاطها رفع دعوى قضائية أمام المحكمة للمطالبة باسترداد الجنسية، وإذا حصل على حكم باستردادها يكون على الدولة تنفيذ الحكم.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة