"محلية البرلمان" تقر 7 مواد بشأن تشكيل مجلس هيئة تنمية جنوب الصعيد

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 04:06 م
"محلية البرلمان" تقر 7 مواد بشأن تشكيل مجلس هيئة تنمية جنوب الصعيد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد الآن، برئاسة النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، على المادة السادسة بمشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر، والتى توضح تشكيل مجلس إدارة الهيئة.

 

وطلب بعض المشاركين فى الاجتماع إضافة تمثيل بعض الجهات والوزارات فى تشكيل مجلس الإدارة، فطلب ممثل وزارة الزراعة وجود ممثل للوزارة، فيما طلب البعض تمثيل الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

 

فيما قال اللواء حمدى الجزار، الأمين العام للإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية: "هذا التشكيل كما ورد بمشروع القانون وافق عليه مجلس الوزراء، وإذا كان وزير الزراعة يريد تمثيل لوزارته كان طلب ذلك فى اجتماع مجلس الوزراء عند مناقشة مشروع القانون، والأفضل الإبقاء على التشكيل كما هو".

 

وتنص المادة السادسة، بعد الموافقة عليها وإدخال تعديل بسيط على صياغة الفقرة قبل الأخيرة، على أن:

يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتى، رئيس مجلس الإدارة، وممثلو الوزارات التالية ذكرها من الدرجة الممتازة (الدفاع والإنتاج الحربى والتنمية المحلية والمالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والموارد المائية والري)، وثلاثة من ذوى الخبرة فى مجالات عمل الهيئة.

 ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة وممثلى الوزارات بناء على عرض الوزير المختص، وذوى الخبرة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية والمكافآت المقررة لهم، ويحضر المحافظون الاجتماعات التى تناقش الموضوعات المتعلقة بمحافظاتهم، ويكون لهم صوت معدود.

 

ووافقت اللجنة أيضا على المادة السابعة كما هى، وتنص على أن:

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤونها وتصريف أمورها، ويتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الأهداف التى أنشئت من أجلها وفى إطار الخطة العامة للدولة، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون وله على الأخص..

 

* وضع السياسة العامة للهيئة بما يكفل تحقيق أهدافها

*وضع خطة شاملة لتحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية للمناطق المستهدفة

 

* اعتماد السياسات والبرامج والمشروعات اللازمة لتحقيق هذه المتطلبات، وذلك كله فى إطار الخطط والسياسات والأهداف العامة للدولة

 

* اتخاذ كافة القرارات والإجراءات التى تكفل تنفيذ المشروعات التابعة للهيئة وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لها مع ضمان الصرف على بنود الإنفاق المخصصة لها وفقًا للدراسات المعتمدة والأغراض المستهدفة.

 

* النظر فى التقارير الدورية وتقارير المتابعة التى تقدم عن سير العمل بالهيئة والمشروعات التابعة لها.

 

 * وضع نظم الرقابة والمتابعة وقياس معدلات الأداء طبقًا للمعايير الاقتصادية العالمية.

 

*الموافقة على التعاقد مع الشركات وجهات الخبرة المحلية والأجنبية لإقامة أو تنفيذ المشروعات التابعة للهيئة.

 

 *الموافقة على قيام الهيئة بتأسيس شركات مساهمة بمفردها مع شركاء آخرين أو المشاركة فى شركات قائمة.

 

* اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة وجداول الوظائف بها.

 

*تحديد مقابل الخدمات التى تقوم بها الهيئة، وإقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامى، وإصدار اللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية والمخزنية والمشتريات وغيرها من اللوائح التى تتطلبها طبيعة عمل الهيئة وذلك كله دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.

 

*قبول الهبات والمنح والتبرعات والإعانات، وعقد القروض والتسهيلات الائتمانية بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة ويتفق مع أحكام القانون.

 

* الموافقة على إنشاء فروع الهيئة، والموافقة على إجراء البحوث والدراسات ذات الصلة بأنشطة الهيئة ومشروعاتها.

 

*وضع القواعد للتعاقد مع المصريين والأجانب للعمل بصفة مؤقتة فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات أو خبرات خاصة.

 

*النظر فيما يحيله رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الإدارة من مسائل أخرى تدخل فى اختصاص الهيئة.

 

* يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر تعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يفوّض رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته أو فى أداء مهمة محددة.

 

 كما وافقت على المادة الثامنة، وتنص على أن يجتمع مجلس الإدارة بناءً على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل أو كلما اقتضت الضرورة ذلك، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينوب عنه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم الحق فى التصويت.

 

 

 وأقرت اللجنة المادة التاسعة، والتى تنص على أن يختص رئيس مجلس إدارة الهيئة بالقيام بالاختصاصات التى تكفل تحقيق أهداف الهيئة وله على الأخص: تنفيذ السياسة العامة للهيئة والإشراف على حسن سير العمل بها، وإدارة الهيئة وتصريف شئونها فى إطار السياسة التى يقررها مجلس إدارتها، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة، واقتراح السياسة العامة للهيئة وخطط عملها، واقتراح الهيكل التنظيمى للهيئة وجداول الوظائف، واقتراح مشروعات اللوائح المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية وغيرها من اللوائح الخاصة بنشاط الهيئة، وإعداد تقارير دورية عن نشاط الهيئة وعرضها على مجلس الإدارة، والإشراف على أعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامى وعرضها على مجلس الإدارة، والتنسيق مع كافة الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة فى الأمور التى تدخل فى اختصاص الهيئة، وإعداد الموضوعات وعرضها على مجلس الإدارة.

ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يفوض مديرًا أو أكثر فى بعض اختصاصاته.

 

 

وكذلك وافقت على المادة العاشرة التى تنص على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وجهات التحكيم وفى صلاتها بالغير.

 

فيما لم تحسم اللجنة المادة الحادية عشر، واعتبرها البعض "تزيد وتحصيل حاصل"، وتنص على أن "للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو بالمشاركة فى شركات قائمة، كما يكون لها أن تعهد إلى الشركات أو جهات الخبرة المختصة بإقامة أو تنفيذ المشروعات التابعة لها، وذلك على النحو الذى تنظمه لوائحها الداخلية ودون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية".

 

ووافقت على المادة الثانية عشر: "للهيئة التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة، لا تتوافر فى المصريين، أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة وذلك فى حدود نسبة لا تتجاوز 10% من العاملين وذلك طبقًا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية".

 

وأقرت المادة الثالثة عشر، وأدخلت تعديل بسيط عليها، وجاء نصها كالتالى:

"يصدر مجلس إدارة الهيئة بالاتفاق مع السلطات المختصة فى الوحدات الإدارية للدولة القرارات الخاصة بنقل أو الندب أو إعارة العاملين اللازمين للهيئة من هذه الوحدات بدرجاتهم وفئاتهم، وتحدد هذه القرارات المعاملة المالية لهم دون أن يخل ذلك بما كانوا يتقاضونه من مستحقات مالية".

 







مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة