"الإدارية العليا" تلغى حكم تعويض 20 ألف جنيه لطالب مستبعد من كلية الشرطة

الأحد، 01 أبريل 2018 07:42 م
"الإدارية العليا" تلغى حكم تعويض 20 ألف جنيه لطالب مستبعد من كلية الشرطة مجلس الدولة ـ أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى، والقاضى بتعويض طالب تقدم لاختبارات كلية الشرطة منذ عام 2003 وتم رفضه، بمبلغ 20 ألف جنيه جراء ما أصابه من أضرار أدبية وماليه بعد رفضه، وقضت بقبول طعن كلية الشرطة على حكم التعويض.

صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلاً من المستشارين صلاح هلال، عاطف خليل، وائل عزت، محمد المنشاوى، وسكرتارية صبحى عبد الغنى.

وشرحت المحكمة فى حكمها بأن الطالب تقدم فى العام الدراسى 2003\2004 للالتحاق بكلية الشرطة، وتقدم للاختبارات المقررة للدخول، إلا أنه فوجئ فور إعلان النتيجة باستبعاد اسمه من كشوف الناجحين، الأمر الذى جعله يقيم دعوى، ويحصل على حكم قضائى بحقه فى الالتحاق بكلية الشرطة مجددا.

وأضافت المحكمة بأن جهة الإدارة متمثلة فى "كلية الشرطة" رفضت تنفيذ الحكم، ما جعل الطالب أقام دعوى تعويض جراء تعرضه لأضرار مالية وأدبية ونفسية من تعنت الكلية بعدم تنفيذ الحكم وقبوله للالتحاق بالكلية، وقضت محكمة القضاء الإدارى بتعويضه بمبلغ 20 ألف جنيه عن ما أصابه من ألم نفسى جراء تعرضه لظلم.

وتبين للمحكمة الإدارية العليا من الأوراق أثناء نظر الطعن ، بأن حكم القضاء الإدارى تم بناءه على أساس أن الجهة الإدارية أخطأت عندما امتنعت عن تنفيذ الحكم، وهو ما لم يثبت يقيناً أمام المحكمة ، بل ثبت عكس ذلك بأن كلية الشرطة لم تخطأ فى عدم قبول الطالب، وكان لديها أسباب ومبررات ينتفى معها قبول الطاعن لدى الكلية، حيث أن كلية الشرطة لها لوائح وقوانين تنظم دخول الطلاب.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة