ننشر حيثيات النقض بتأييد إعدام المتهمين بقتل نجل "قاضى المنصورة"

السبت، 31 مارس 2018 12:10 م
ننشر حيثيات النقض بتأييد إعدام المتهمين بقتل نجل "قاضى المنصورة" محكمة النقض-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصاد بتأييد أحكام الاعدام على عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية، لإدانتهم باغتيال نجل المستشار محمود السيد المرلى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة أمام منزله بالمنصورة فى سبتمبر 2014.
 
وقالت المحكمة فى حيثياتها، المتهمون قد انضموا تحت قيادة المتهم الأول إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واتخذت من العنف والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وتعريض سلامة المجتمع، وأمنه للخطر، وايذاء الأشخاص، ورجال الشرطة القائمين على حفظ النظام العام، تنفيذا لمشروع إجرامي جماعى، بهدف الإخلال بالنظام العام، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعه فى تنفيذ أغراضها في التخطيط والتنفيذ لقتل الضابط سعيد ماهر شعير والذى تم قتل المجنى عليه محمد محمود السيد محمود اعتقادا بأنه الضابط المستهدف ومن ثم يكون الدفع فى غير محله ولذلك فإن ما اورده الحكم يعد كافيا وسائغا فى التدليل على توافر جريمة الانضمام لجماعة أسست علي خلاف القانون في حق الطاعنين بركنيها المادى والمعنوى ويصبح ما ينعاه الطاعنون من قصور في هذا الشق من طعنهم غير صحيح. 
 
وتابعت المحكمة فى حيثياتها، أن الحكم اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة، وعاقبتهم بالعقوبة المقررة للجريمة، لاشدها، فإنه لا مصلحة للطاعنين فيما يثيرونه بشأن جريمة الانضمام لجماعة اسست على خلاف القانون مادام المحكمة قد دانتهم بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والاشتراك فيها واوقعت عليهم عقوبتها عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الاشد.
 
وقالت المحكمة إن جميع الأدلة السالفة التى اخذت بها المحكمة واطمأنت اليها من شأنها جميعها أن تحقق ما رتبه عليها الحكم من استدلال على صحة ما نسب إلى الطاعنين من جرائم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنين بشأن تهويل الحكم المطعون فيه فى الادانة على ما أورده تقرير الطب الشرعى وما رتبه عليه لا يكون سديدا هذا إلى أن التقارير الطبية وأن كانت لا تدل بذاتها على نسبة الجريمة إلى المتهمين إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود فلا يعيب الحكم استناده اليها.
 
واضافت المحكمة حول ظرف سبق الاصرار وما ينعاه الدفاع بعدم توافره بالدعوى فذلك فى غير محله ومردود عليه بأن سبق الإصرار يستلزم بطبيعته أن يكون الجانى قد فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال وأن البحث من توافرت من اطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها واذ كان ذلك وكان المتهمون وقد التقت افكارهم واتجهت ارادتهم على استهداف ضابط الشرطة واتفقوا على الإرهاب وإسقاط مؤسسات الدولة وفى سبيل ذلك عقدوا اجتماعا واستقروا فيه على استهداف ضباط الشرطة لما فى ذلك من أثر أكثر إيلاما في نفوس المصريين مما يقطع بتوافر ظرف الإصرار لديهم ويكون النهى بعدم توافره على غير سند ترفضه المحكمة.
 
وترأس هيئة المحكمة المستشار عمر بريك، نائب رئيس محكمة النقض وعضوية كلا من المستشارين محمد العكازى، وعبدالله فتحى، وعلاء البغدادى، وسكرتاية حسام الدين محمد.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة