مشروع قانون لإجراء تعديل على قانون العقوبات لتشديد عقوبة حيازة متفجرات لتصل للإعدام، ومصادرة الأراضى والمبانى والمنشآت محل الجرائم الإرهابية.
"اليوم السابع" يرصد مشروع القانون للتعديل الذى أقره مجلس الوزراء على نص المادة (102 أ) من قانون العقوبات وتسلم مشروع القانون قسم التشريع بمجلس الدولة.
1- يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز مفرقعات أو موادًا متفجرة أو ما فى حكمها، أو حازها أو استوردها أو صنعها، قبل الحصول على ترخيص بذلك.
2- إذا وقعت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.
3- يُعاقب بالسجن المؤبد أو المُشدّد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوّغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تُستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو فى تفجيرها.
4- يُعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب الجريمة ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
5- مصادرة الأراضى والمبانى والمنشآت محل الجريمة.
6- مصادرة وسائل النقل المستخدمة فى نقلها، والأدوات والأشياء المستخدمة فى ارتكابها.