بعد مرور 136 سنة على الدستور المصرى.. اعرف كم مرة ذكرت المرأة بدستور 2014

الخميس، 08 فبراير 2018 06:00 ص
بعد مرور 136 سنة على الدستور المصرى.. اعرف كم مرة ذكرت المرأة بدستور 2014 امرأة أرشيفية
كتبت أسماء زيدان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مصر واحدة من أولى الدول التى وضعت دستور خاص بها لينظم حياة أبنائها ويكون فيصلا بينهم مهما مر عليهم من أزمات، وبعد مرور 136 عامًا على إصدار أول دستور مصرى وما تضمنه من تعديلات عدة على مدار السنوات الماضية، والتى كان آخرها عام 2014، يستعرض "اليوم السابع" عدد المرات التى أنصف فيها دستور مصر الحالى المرأة وما ضمن لها من حقوق وواجبات لتعرف كل سيدة مصرية حقها الذى كفله الدستور لها. 

مرأة
مرأة

 

وبالنظر فى الدستور المصرى لعام 2014 وجدنا أن مصطلح "مرأة" ورد ذكره به ثمانى مرات، وجاء موضعها كالآتى:
 

المادة الحادية عشرة من الدستور ذكرت المرأة ست مرات :
 

" تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.

وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.

كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا".

امرأة معيلة
امرأة معيلة

 

الحقوق التى ضمنتها المادة الـحادية عشرة للمرأة :
 

1-   كفالة تحقيق المساواة بينها وبين الرجل فى جميع الحقوق، بل قدمتها عليه من حيث الترتيب الكتابى.

2-   الحرص على تمثيل المرأة بشكل مناسب فى المجالس النيابية وفقًا لما يحدده القانون بعد ذلك بشئ من التفصيل.

3-   تضمن حق المرأة فى تولى المناصب القيادية العليا بالدولة دون تمييز.

4-   التزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف.

5-   توفير بيئة مناسبة للمرأة لتتمكن من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.

6-   الالتزام بتوفير الرعاية للأم وطفلها.

7-   توفير رعاية للمرأة المعيلة.

8-   ضمان الرعاية للنساء المسنات والأشد احتياجًا.

مسنة
مسنة

 

وجاء ذكر المرأة فى المادة 180 مرة واحدة :
 

" تنتخب كل وحدة محلية مجلسا بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط فى المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراء الانتخابات، على أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسبا للمسيحيين وذوى الإعاقة".

الحقوق التى كفلتها المادة 180 للمرأة :
 

1-   تحديد نسبة تمثيل المرأة فى انتخابات رؤساء الوحدات الإدارية والمحلية.

وفى المادة 214 جاء ذكر المرأة مرة واحدة أيضًا :
 

" يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها".

الحقوق التى كفلتها المرأة 214 للمرأة :
 

1-   تحديد مجلس قومى مستقل لها متمثل فى المجلس القومى للمرأة.

 

ومن ناحيته، علق المستشار هانى الرفاعى على ماسبق، مضيفًا أن الستور المصرى الحالى كفل حقوق سياسية هامة حيث راعى حق المرأة فى التمثيل بشكل كبير بمجلس النواب، وذلك لأول مرة فلم يكن ذلك متواجدًا من قبل فى الدساتير السابقة، حيث إن نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان زادت نتيجة للدستور الحالى عن أى وقت مضى. 







مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة