فتوى تؤكد أحقية عمال صندوق إنقاذ آثار النوبة فى صرف مقابل الوجبات أثناء السفر

الخميس، 15 فبراير 2018 10:21 ص
فتوى تؤكد أحقية عمال صندوق إنقاذ آثار النوبة فى صرف مقابل الوجبات أثناء السفر عمال استخراج الآثار-أرشيفية
كتب ـ أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، 3 فتاوى الأولى بتنفيذ الأحكام الصادرة بأحقية بعض العاملين فى صندوق إنقاذ آثار النوبة فى صرف المقابل النقدى لقيمة الوجبة الغذائية التى يتناولونها أثناء سفرهم لصالح العمل مع حقهم فى تحصيل جميع الإضافات المقررة على أسعار تذاكر السفر المجانية طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بما فيها قيمة الضريبة على المبيعات عن كل تذكرة.
 
وانتهت الجمعية العمومية لصدور فتوى بعدم جواز تنفيذ التوصية الصادرة عن لجنة التوفيق فى بعض المنازعات، والتى لم يتم اعتمادها من السلطة المختصة، حتى وإن جرى تذييلها بالصيغة التنفيذية، وفى هذا استندت الفتوى على أن التذييل ورد على غير محل لانتفاء إجراء جوهرى تطلبه المشرع، وهو اعتماد السلطة المختصة للتوصية، ويمتنع تبعًا لذلك مطالبة الجهة المعنية بتنفيذها، أو قيامها بذلك، دون الحاجة فى هذا الخصوص بما تضمنه محضر الاتفاق المحرر بخصوص هذه التوصية من الإشارة إلى موافقة السلطة المختصة على هذه التوصية، أو ما تضمنته من موافقة ممثل الجهة المعنية عضو اللجنة على التوصية، إذ إن ذلك لا يُعدُّ بديلاً عن هذا الاعتماد، ما يمتنع معه لزومًا الحديث عن إضفاء قوة السند التنفيذي على المحضر .
 
وأقرت الجمعية العمومية فتوى بإلـزام الهيئة الزراعية المصرية مصلحة الضرائب العقارية بأن تؤدى الضريبة المقررة على مبان المحطات، والمنافذ التابعة لها طبقًا لأحكام القانون رقم  56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية خلال المجال الزمنى للعمل بأحكامه.
 
واستندت الفتوى على أن الهيئة الزراعية تباشر من خلال هذه المبانى أنشطتها ومن بينها غربلة، وتبخير التقاوى، وبيع الأسمدة، والمعدات، والاتجار، وغيرها من المهام، والأعمال التي تستهدف تحقيق الربح، وتُدِرُّ دخلاً لها ، مما ينتفى معه شرط الإعفاء، على أن يتم إعفاؤها من هذه الضريبة.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة