الفتوى والتشريع تقضى بخضوع شركة مصر للأصول العقارية لوزارة الاستثمار

الإثنين، 24 ديسمبر 2018 02:34 م
الفتوى والتشريع تقضى بخضوع شركة مصر للأصول العقارية لوزارة الاستثمار المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدوله _ أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، إلى خضوع أعضاء الإدارة القانونية بشركة مصر لإدارة الأصول العقارية لأحكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1973، وأن الوزير المختص بالنسبة إلى أعضاء الإدارة القانونية بالشركة عند إعمال حكم المادة (21) من هذا القانون، هو وزير الاستثمار.

وذكرت الفتوى، أن الوزير المختص بالنسبة لأعضاء الإدارات القانونية ببنوك القطاع العام عند إعمال حكم المادة (21) من قانون الإدارات القانونية سالف البيان، هو وزير الاستثمار، استنادا إلى أن بنوك القطاع العام تأخذ شكل شركة مساهمة مصرية وتطبق عليها أحكام قانون شركات المساهمة إعمالا لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، وطبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم (177) لسنة 2012 بتنظيم وزارة الاستثمار والذى حدد وزير الاستثمار وزيرًا مختصًّا بتطبيق أحكام قانون الشركات المساهمة.

وأضافت الفتوى إلى عدم سريان أحكام قانون الإدارات القانونية سالف البيان على مديرى وأعضاء الإدارة القانونية بالشركة المصرية للاتصالات استنادًا إلى أن هذه الشركة التى حَلّت بموجب القانون رقم 19 لسنة 1998 محل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية هى شركة مساهمة قائمة بذاتها تتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة ولا تتبع أيًّا من المؤسسات العامة أو الهيئات العامة، وتعد شخصا من أشخاص القانون الخاص، وتخضع لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وقانون سوق رأس المال، وأنها ليست من الجهات المخاطبة بأحكام قانون الإدارات القانونية.                                                               

كما انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بفتواها إلى عدم سريان أحكام قانون الإدارات القانونية سالف البيان على المحامين بالشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، استنادًا إلى أن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة قابضة لم يتم بقرار من رئيس الجمهورية إعمالا للمادة التاسعة من القانون رقم (203) لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، وإنما جرى هذا التحويل إلى شركة مساهمة مصرية بموجب القانون رقم (164) لسنة 2000 والذى أخضعها لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولأحكام قانون سوق رأس المال، وأنه بصدور لائحة نظام العاملين بالشركة القابضة واعتمادها من وزير الكهرباء بالقرار.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة