عقوبات مشددة على حيازة الأسلحة البيضاء أو الاتجار فيها.. تعرف عليها

الخميس، 08 نوفمبر 2018 05:30 ص
عقوبات مشددة على حيازة الأسلحة البيضاء أو الاتجار فيها.. تعرف عليها مجلس النواب
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة السبت المقبل، تقرير اللجنة التشريعية حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، ويتضمن المشروع تشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء فى أماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل بغير ترخيص، كما غلظ العقوبات على كل من استورد أو تاجر أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء ومسدسات وبنادق.

 

ونظم المشروع العقوبات فى مواده كما يلى:

 

المادة الأولى 

يستبدل بنص المادتين 25 مكرر فقرة أولى فى قانون الأسلحة والذخائر النصين الآتيين:

 

مادة 25 مكرر 

 يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1" وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

 

مادة "28"فقرة أولى 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1" أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها بالجدول رقم "5".

 

المادة الثانية 

تضاف مادتان جديدتان برقمى 1 مكرر و25 مكرر إلى القانون 

 

مادة "1"مكرر 

يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم "5" وفقًا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية .

 

مادة "25"مكرر 

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادة "1" مكرر من هذا القانون وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه.

 

المادة الثالثة 

يضاف إلى القانون جدول برقم "5" بمسمى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها يدرج به أنواع هذه الأسلحة والذخائر التى يحددها قرار من وزير الداخلية.

 

المادة الرابعة 

على حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء والغاز وذخائرها الواردة بالجدول رقم "5" توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان القانون.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

حماده

نأمل أن تكون العقوبه أشدّ ... حمل السكين والمطواه ... فيها ترويع للمواطن وخطوره علي حياته

بصراحه .. أنا شايف أن العقوبه هزيله .. ليس فيها أي تغليظ .. 3 شهورحبس وغرامه 500 جنيه .. في حالة حيازتها أو احرازها بدون ترخيص و 6 شهور حبس وغرامه 1000 جنيه .. في حالة حيازتها أو احرازها في أماكن التجمعات أو وسائل المواصلات أو دور العباده .. نأمل أن تكون العقوبه في الحاله الأولي هي الحبس مده لاتقل عن عام وغرامه ماليه لا تقل 2000 جنيه وأن تكون العقوبه في الحاله الثانيه هي السجن مدة لاتقل عن 3 سنوات وغرامه ماليه لا تقل عن 5000 جنيه

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة