"قوى عاملة البرلمان": عصر استمارة 6 انتهى ولا وجود للفصل التعسفى

الثلاثاء، 23 أكتوبر 2018 06:00 ص
"قوى عاملة البرلمان": عصر استمارة 6 انتهى ولا وجود للفصل التعسفى محمد وهب الله
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
قال محمد وهب الله، نائب حزب المحافظين بالبرلمان، ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن قانون العمل الجديد هو قانون اقتصادى اجتماعى سياسى يهدف إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحفظ العلاقة بين العامل ورب العمل على حد سواء .
 
وتابع، أن قانون العمل يجب أن يستوفى معايير العمل الدولية والعربية، لأن هذا كله عبارة عن تشابكات تتم من خلال العلاقات الدولية ومن خلال منظمات العمل الدولية والعربية. 
 
وأكد وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن قانون العمل الجديد له ميزات عدة عن قانون 12 لسنة 2003 الذى كان به عوار كثيرة، مشيرا إلى أن القانون الجديد أنهى عصر استمارة 6 التى تؤرق الشباب وتجعلهم يعزفون عن العمل فى القطاع الخاص.
 
وأردف، أن قانون العمل الجديد راعى قانون التأمينات الاجتماعية، منوها أن فى القانون يحمى حقوق العامل، حيث أنه فى حالة مرور 4 أعوام على العامل فى مكان العمل فلزاما على رب العمل عمل عقد دائم مع العامل ويتم تثبيته.
 
وأوضح "وهب الله"، أن رئيس مجلس الوزراء أوصى بإنشاء المحاكم العمالية لسرعة إنجاز الخلافات بين العمل وصاحب العمل بدلا من التوجه إلى المحاكم، كما أننا راعينا حقوق المرأة والطفل فى العمل والأطفال المعاقين وراعينا أيضا كافة الزوايا الاقتصادية والاجتماعية. 
 
وتابع، أن قانون العمل جاذب للاستثمار وأى بلد بها قانون استثمار جيد وقانون عمل جيد تضع نفسها على طريق النهضة الاقتصادية، مستكملا، أنه يؤدى إلى تهيئة بيئة عمل صالحة وبه بند السلامة والصحة المهنية للعامل، كما أنه بيساعد على التوافق بين العامل وصاحب العمل لتحقيق بيئة متوازنة. 
 
واستطرد، أن المستثمر الأجنبى أو العربى عندما يجد قانون عمل جيد وقانون استثمار جيد يضخ أمواله وهو مطمأن البال فى هذه الدولة، فقانون العمل يحفظ حقوق العامل ورب العمل.
 
وأكد "وهب الله"، أن المصنع من غير عمال لا شئ، والعكس صحيح لذا تحقيق التوازن بين الطرفين مطلوب، ففى حالة أقدم أحد العمال على إنهاء عمله أو تقديم استقالته فالقانون يلزمه بالذهاب إلى مكتب العمل لإعطاءه كافة الحقوق، منوها أنه ليس فى القانون الجديد فصل تعسفى أو إنهاء عقد أو فصل أى عامل إلا عن طريق المحكمة.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة