عدم قبول دعوى بطلان المادة 18 من قانون المنشآت الطبية فيما يخص "التراخيص"

السبت، 13 أكتوبر 2018 03:55 م
عدم قبول دعوى بطلان المادة 18 من قانون المنشآت الطبية فيما يخص "التراخيص" عيادات طبيه - ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة (18 ) من القانون رقم 141 لسنة 2006 بتعديل بعض احكام القانون رقم 51 لسنة 1981، بتنظيم المنشآت الطبية.

 

وكان مصطفى السيد محمد مصطفى اقام دعواه التى حملت رقم 53 لسنة 37 دستورية ضد وزير الصحة والسكان وآخرين والتى تطالب بعدم دستورية نص المادة 18 من القانون رقم 141 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004، سالفة الذكر فيما تضمنته من الزام أصحاب المنشآت الطبية المرخصة فى ظل للعمل بالقانون رقم 51 لسنة 1981.

 

وتنص المادة 18 على أنه "يستمر العمل بالتراخيص السابق إصدارها للمنشآت الطبية قبل العمل بهذا القانون، على أن يتم توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون خلال خمس سنوات من تاريخ العمل به، ويجوز المد فترة آخرى بقرار من وزير الصحة".







مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة