أفعال تقودك إلى الحبس.. تفاصيل 6 مواد شملت عقوبات بقانون حماية الآثار

الإثنين، 29 يناير 2018 06:00 ص
أفعال تقودك إلى الحبس.. تفاصيل 6 مواد شملت عقوبات بقانون حماية الآثار البرلمان
كتب محمد مجدى السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستعرض "اليوم السابع" العقوبات الواردة فى مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، فى عدد من النقاط، وفقاً لما هو وارد فى تقرير الأمانة العامة للبرلمان المُرسل للنواب، قبل مناقشة التقرير النهائى حول القانون بالجلسة العامة المقرر انعقادها بعد قليل.

وتأتى العقوبات فى ست مواد نستعرضها بالشكل الآتى :

- تناولت  المادة 42 فرض عقوبات على أفعال محددة  بقصد التهريب أو الإتيان بأفعال عمدية من شأنها هدم  الأثر أو تشويهه أو تغيير معالمه أو فصل جزءاً منه أو الحفر  للحصول على الآثار دون ترخيص وذلك على النحو التالى:

1- السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن خمسمائة  ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين  جنيه لكل من سرق أثرًا  أو جزءًا من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة  أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب بقصد التهريب.

2-  السجن  المشدد لكل من قام  بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم فى جميع الأحوال  بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فى الجريمة لصالح المجلس وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

3-  السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون  جنيه لكل من قام بهدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولا أو ثابتاً أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءاً منه عمدًا، أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص- وفى هذه الحالة-  يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل، على أن تكون  العقوبة السجن المشدد و الغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو بالمجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال أو من مسئولي أو موظفى أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.

 - كما تناولت المادة (42) مكرراً، عقوبات على أفعال ترتكب ولو لم تكن بقصد التهريب على النحو التالى:

1- عاقبت بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من سرق أثراً أو جزءا من أثر مملوك للدولة.

2-  كما عاقبت  بالسجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات  والغرامة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى لكل من قام بإخفاء الأثر أو جزء منه إذا كان متحصلا من أية جريمة .

3- وأجبت فى  جميع الأحوال الحكم بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.

- كما عاقبت المادة 43، بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات ،وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون  جنيه كل من قام بالأفعال الآتية:

1 - نقل بغير إذن كتابى صادر من المجلس أثرا مملوكا للدولة أو مسجلا أو نزعه عمداً من مكانه.

2 - حول المبانى أو الأراضى الأثرية أو جزءاً منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها ، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجاراً أو اتخذها جرناً أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية إشغالات أخرى أو اعتدى عليها بأية صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون.

3 – زيف أثراً بقصد الاحتيال .

- وعاقبت المادة (44 مكرراً ) ، بالحبس مدة لا تقل عن  سنة ، وبغرامة لا تقل عن خمسين  ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أى من أحكام المواد ( 5مكرراً) ، (23 )،(24) من هذا القانون،كما نصت على أن يحكم بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمه فيها لصالح المجلس في جميع الأحوال المنصوص عليها.

- و عاقبت المادة (45) ، بالحبس مده لا تقل عن سنة ،وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه  ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام  بوضع إعلانات أو لوحات للدعاية، أوكتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر  أو شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولا ًأو فصل جزءاً منه ، وكذلك كل من  استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى   من موقع أثرى أو أراض أثرية دون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر ، أو أضاف إلى الأرض أو الموقع الأثري رمالاً أو نفايات أو مواد أخرى،و ألزم نص المادة  الجاني في جميع الأحوال بتكاليف رد الشيء لأصله و بقيمة التعويض الذى تقدره المحكمة، وذلك تأسيساً على أن المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن التزام رد الشىء إلى أصله يغاير فى مناطه التعويض .

- و عاقبت المادة (46) كل من خالف من العاملين بالدولة  بغير قصد أى من المواد أرقام 17 ،20 فقرة أولى 21،22 بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كما الزمته بالتعويض عن الأضرار التى تنشأ عن المخالفة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة