ننشر ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع قانون مزاولة مهنة الطب

الإثنين، 22 يناير 2018 01:10 م
ننشر ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع قانون مزاولة مهنة الطب المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب.

 

وقال المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، إن القسم استعرض المذكرة الإيضاحية المرفقة بالقانون واستبان له منها أن الغاية منه هو أن تتواكب الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة مع متطلبات الاتحاد العالمى للتعليم الطبى، وذلك بتعديل مدة ونظام تلك الدراسة لتصبح خمس سنوات بدلًا من ست سنوات، ولتكون بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، وعلى أن يقترن بهذا التعديل زيادة مدة التدريب الإلزامى اللازم لمزاولة مهنة الطب لتصبح سنتين بدلًا من سنة واحدة، مع ضرورة اجتياز الخريج فى نهاية هذه المدة الامتحان القومى للتأهيل الذى تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء والمنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016، وذلك كشرط لمزاولته لمهنة الطب، ولقيده فى سجلات وزارة الصحة، وهو ما اقتضى بالضرورة تدخل تشريعى بإجراء تعديل على نص المادة (154) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 التى عُنيت ببيان نظام الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة، وعلى نص المادة (2) من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب المشار إليه والتى تضمنت الشروط اللازمة لقيد الحاصل على درجة بكالوريوس الطب والجراحة بسجل وزارة الصحة المعد لهذا الغرض تمهيدًا لمزاولته للمهنة.

 

وأشار مهران، إلى أن القسم استعرض أيضًا نصوص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016 المشار إليه، البند (3) من المادة الثالثة منه والذى نص على أن تضع الهيئة أسس تقييم الأطباء على مختلف المستويات للتأكد من استيفائهم التدريب الملائم على أن يشمل ذلك عقد الامتحان القومى للتأهيل لمزاولة المهنة فى نهاية فترة التدريب الإلزامى (الامتياز)، ومنحهم شهادة اجتياز هذا الامتحان، وذلك طبقًا لأحكام قانون مزاولة مهنة الطب.

 

وأكد رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، على أن القسم تدارس مشروع القانون فى ضوء ما تقدم وفى ضوء النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة، وقام بمراجعته وإفراغه فى الصيغة القانونية المعدلة المرافقة لهذا الكتاب؛ تمهيدًا لاستكمال إجراءات استصداره، وذلك بالتزامن مع قيام القسم بمراجعة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل نص المادة (154) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها فيما نصت عليه من تحديد نظام الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة ليكون لمدة خمس سنوات بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة بدلًا من ست سنوات، على أن يسرى هذا التعديل على الطلاب الجدد الملتحقين اعتبارًا من العام الدراسى 2018/2019.

 

وأوضح مهران، أن القسم ارتأى فى شأن المادة الأولى من المشروع المعروض – (والتى تضمنت إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (2) من القانون رقم 415 لسنة 1954 المشار إليه) – الآتى:

أن حقيقة هذا التعديل هو إضافة حالة جديدة إلى حالات القيد فى سجل وزارة الصحة، والخاصة بقيد الحاصلين على درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة والذى سيتم تطبيقه على الطلاب الجدد الملتحقين بالدراسة اعتبارًا من العام الدراسى 2018/2019، وذلك حال إقرار تعديل نظام مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة، وبيان الاشتراطات المتطلبة لذلك؛ مع ضرورة اجتياز خريجى كلية الطب والجراحة - بالنظام المستقبلى - الامتحان القومى لمزاولة المهنة الذى تعقده الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء المشار إليها؛ ومن ثم فقد تمت إعادة صياغة التعديل المطلوب على هذه المادة على النحو الوارد بالصيغة المرفقة، ليكون مُحققًا للغاية من إصداره.







مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة