5 فبراير الحكم فى دعوى حظر ترشح من تجاوز السبعين للرئاسة

الإثنين، 22 يناير 2018 12:03 م
5 فبراير الحكم فى دعوى حظر ترشح من تجاوز السبعين للرئاسة محكمة-أرشيفية
كتب كريم صبحى - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حجز محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أولى جلسات الدعوى المستعجلة التى تطالب حظر ترشح كل من بلغ عمره 70 عامًا لمنصب رئيس الجمهورية وقت فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة المزمع عقدها فى يونيو المقبل للحكم بجلسة 5 فبراير المقبل.

واختصمت الدعوى التى أقامها المحامى محمد حامد سالم، رئيس جمهورية مصر العربية، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب المصرى، بصفتهم. وحملت الدعوى رقم 2813 لسنة 2017.

وطالبت الدعوى بإلزام المرشحين لمنصب رئيـس الجمهورية بالكشف الطبى بتحليل المخدرات والمسكرات فى وزارة الصـحة، وإلزام الحكومة بتقديم مقترحات إلى مجلس النواب بتعديل قانون انتخابات الرئاسة رقم 22 لسنة 2014.

وذكرت الدعوى أنه في هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد ومع اقتراب انتخابات رئاسة الجمهورية، آن الآوان أن يحاط منصب رئيس الجمهورية بسياج من الهيبة والوقار ومنع المغامرين والمقامرين من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية؛ وذلك للحفاظ على المكتسبات التى تحققت بعد ثورة 30 يونيو من إنجازات واستكمال الخطوات الثابتة فى تثبيت دعائم الدولة ومسيرة الإصلاح الاقتصادى.

وأوضحت الدعوى أن الأصل في شغل منصب رئيس الجمهورية هي الأهلية ورعاية مصالح الشعب والقدرة على تحمل الأعباء التى فرضها الدستور على رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية جاء فضفاضاً بوضع حد أدنى لسن الترشح وهو 40 عامًا ولم يضع حدًا أقصى لسن الترشح وخلا من شرط اللياقة الصحية الذهنية، وهناك حدود فاصلة بين اللائق صحيًا واللائق نفسياً فقد يكون المترشح سليم بدنياً وغير لائق نفسيًا وذهنيًا أو متعاطيًا للمخدرات والخمور أو مصابًا بالاكتئاب والتردد والارتباك والقلق.

وأشارت الدعوى إلى أنه مع تقدم السن وزحف الشيخوخة صار سن إحالة الموظفين على المعاش 60 عامًا وسن إحالة القضاة للمعاش 70 عامًا، وهم الذين يتعاملون بذهنهم في مجال محدد وربما بمجهود بدنى أقل، فما بالنا بمنصب رئيس الجمهورية الذى يتخذ قرارات مصيرية ويتابع كل صغيرة وكبيرة سياسياً وأمنياً واجتماعياً واقتصادياً وشعبياً.

وأضافت الدعوى أن المادة الأولى من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014، اشترطت على المرشح ألا يكون مصاباً بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

كما طالب مقيم الدعوى، بإلزام المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية بإجراء الكشف الطبى وتحليل المخدرات والخمور بمعرفة وزارة الصحة أمر جوهرى لا يجوز إغفاله والتغاضى عنه.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة