تعرف على أبرز 12 تعديلاً بقانون الإجراءات الجنائية المعروض على البرلمان

الثلاثاء، 08 أغسطس 2017 06:00 ص
تعرف على أبرز 12 تعديلاً بقانون الإجراءات الجنائية المعروض على البرلمان لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان
كتب هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" أبرز تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، الذى ستعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعة بمجلس النواب جلسات استماع بشأنه اليوم الثلاثاء وغدًا، للاستماع لرؤية أساتذة القانون الجنائى بالجامعات، وممثلى حقوق الإنسان، ومجلس نقابة المحامين، ونقيبهم، ونقباء النقابات الفرعية.

 

1– تغريم الشاهد 500 جنيه حال عدم حضوره والتزامه بالاستدعاء الموجه له.

 

2– تغريم الشاهد 5 آلاف جنيه إذا رفض الإدلاء بالقسم.

 

3– للمحكمة الحق فى عدم استدعاء الشاهد وعليها أن توضح ذلك فى أسباب مبينة.

 

4– لوكيل الخصم الحق فى الطعن بتوكيل خاص.

 

5– فى حال عدم قدرة رئيس دائرة الجنايات من الحضور يحق انتداب قاضى بديل.

 

6– إدراج الرقم القومى فى صحيفة الدعوى بعد إدراج أسم المتهم كاملا ويعلن الأمر إلى المتهم والمدعى بالحقوق المدنية على النموذج الذى تقرره وزارة العدل أو عن طريق رسائل الهاتف المحمول.

 

7– لا يجوز تفتيش غير المتهم أو مسكنه إلا بشروط النيابة العامة.

 

8– يجوز حبس المتهم احتياطيا بعد سماع النيابة لدفاعه، على أن يصدر عضو النيابة حكما مسببا، وذلك إذا تبين أن الأدلة كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وذلك للعديد من الأسباب منها:

 

* إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

 

* خشية هروب المتهم.

 

* خشية الإضرار بمصلحة التحقيق.

 

* الوقاية من الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة.

 

9– لوكيل النيابة الحق فى اتخاذ إجراءات بديلة للحبس الاحتياطى كالآتى:

 

* إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

 

* إلزام المتهم بتقديم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.

 

* حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

 

* منع المتهم من مزاولة أنشطة معينة.

 

10– من يعانى من اضطراب عقلى أو نفسى يتم وقف نظر الدعوى له.

 

11 حالات لا يجوز فيها التعويض عن الحبس الاحتياطى:

 

* كل من حُبس احتياطيًا أو حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، ثم صدر أمر نهائى بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله، أو حكم بات ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه، يستحق تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به مباشرة جراء تقييد حريته.

 

12 لا يستحق طلب التعويض فى الأحوال التالية:

 

* إذا كان الأمر بألا وجه أو الحكم الصادر بالبراءة مبنيًا على عدم ثبوت الواقعة أو الاتهام أو لأى سبب من أسباب الإباحة، أو امتناع المسئولية، أو الإعفاء من العقاب أو انقضاء الدعوى الجنائية، أو لصدور حكم أو قانون يرفع وصف التجريم أو عدم الأهمية.

 

* إذا صدر عفو شامل عن المتهم.

 

* إذا كان المتهم محبوسًا فى ذات الوقت على ذمة قضية أو قضايا أخرى.

 

* إذا ثبت أن المتهم قد خضع للحبس الاحتياطى أو قضى عليه بالعقوبة المقيدة للحرية، رغبة منه بقصد تمكين مرتكب الجريمة الحقيقى من الإفلات من العقاب.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة