قالت الدكتورة سعاد صالح رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، إن فكرة مساواة الرجل بالمرأة فى الميراث قدمت إلى الدول الإسلامية من الغرب، موضحة أن معاهدة الأمم المتحدة المتعلقة بالمرأة والتى ورد بها 12 بند جميعهم يعملون على إزالة انوثة المرأة، وتابعت:" القاعدة تقول بعدم المساواة بين مختلفين..المرأة مختلفة عن الرجل بالخصائص الفطرية والإنسانية".
وأضافت الدكتورة سعاد صالح، خلال حوارها مع الإعلامى جابر القرموطى ببرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث تتعارض مع منظومة الدين الإسلامى خاصة وأن آيات القرآن الكريم الدالة عليها من الأحكام قطعية الثبوت والدلالة ولا تخضع للاجتهادات، بالإضافة إلى أن زواج المسلمة بغير المسلم لا يجوز فى الدين الإسلامى.
وشددت "سعاد صالح"، على أن توضيح العلماء المسلمين لهذا الطرح لا يعد تدخلاً فى الشأن الداخلى التونسى ولكن هو توضيح لعوام الناس، وتابعت:" وإلا فأن الساكت عن الحق شيطان أخرس".
عدد الردود 0
بواسطة:
حمدى عباس ابراهيم
استاذة صالح : يقولون لا حياء فى الدين ومن ذاك أرى تعبير [ لا يتوافق مع الدين ] خاطئ
خاصة وأنتى - وكما العلماء والأئمة جميعا - متفقين على أن حكم ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) حكم قطعى الثبوت والدلالة بل وقرآن يُتعبد به تلاوة وتفكر وتدبر وعليه يكون أى حكم وضعى مبتدع غير هذا باطلا ويكفر صاحبه ولوجود عوامل كثيرة تحذر تكفير الغير خاصة حين يكون الغير دولة لها كامل استقلالها فلا اقل من استخدام اللفظ الشرعى الصحيح .. مع خالص اجلالى امتنانى
عدد الردود 0
بواسطة:
مصطفى خطاب
بهدوء ودون انفعال او تعصب يؤدى الى ضياع الحق فى ظلمة الجدال
طبعا الساكت عن الحق شيطان اخرس والمعارضة فى حد ذاتها حق اذا التزمت بحدود اللياقة والادب ولااشك لحظة ان الاخوة التوانسة كانوا يتوقعون هذا الهجوم فهو ليس مفاجاة ولكن ياريت يادكتورة نفهم الناس لماذا هو حق ان يكون للذكر مثل حظ الانثيين بان نوضح المبررات كما جاءت فى القران والسنة ونقنع من يميلون الى المساواة ويخافون الجهر برايهم خاصة وانهم يحكمون بالعواطف وليس بناء على علم الا انهم يرون ان هذه المبررات اصبحت فى ذمة التاريخ بما حدث من تطور فى وضع المراة وانحدار فى وضع كثير من الرجال حتى ان القوامة نفسها اصبحت للمراة من الناحية الواقعية على الاقل من ناحية الانفاق
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
يسلم فمك
بلغو هذا الكلام للاخ يوسف الحسيني والسيد شريف الشوباشي اللي بتجدهم دائما في كل محفل يسئ للاسلام موجوديين ودائما متطوعين للاساءه للشيوخنا الاجلاء وكان بينهم عداوة راسخة ودائما مع كل فكر متطرف يسعى لتشويه صورة الاسلام وبدعون انهم يدافعون عن الدين وربنا يفدينا جميعا
عدد الردود 0
بواسطة:
رمسيس رشدي حبشي
أصول الثقافة العلمية
معنى العدالة يا دكتورة في معجم اللغة العربية هو المساواة أو انصاف المظلوم والعدالة هي أحدى صفات الله الأساسية ويليها القضاء.. لذلك يجب أن نسمى الأشياء بمسمياتها فلا يمكن أن يكون هناك عدالة وأنا أعطي الرجل ضعف المرأة في الميراث.. لذلك الرجوع للحق هو فضيلة وهذا ما فعله الرئيس التونسي السبسي محققاً العدالة باسمها الحقيقي وليس بمشاحنات واعتراضات تنفي العدالة كمسمى وصفة إلهية!!
عدد الردود 0
بواسطة:
Majed.ksa
لا رأي في أحكام الله
الأخ رمسيس .. اسمح لنفسك بالتّفكير .. هل من العدل لو أمرك الله في سِفر من الأسفار - لو افترضنا صحّتها - بالصّوم أو الصلاة .. فهل أتاح لك أن تحدّد أنت وتجتهد في كيفيّة أدائها وتتساوى فيها مع المرأة .. إذاً .. أثبت لنا أنّك تحيض ..!! .. ليست غريبة .. فهذا كتزوير ( اليهود ) عندما حرموا أَخْذ الرّبا من اليهودي وأحلّوه من غيره .. تشابهت قلوبكم . وللمسلمين .. قال الله تعالى : ( ما كان لمؤمنٍ ولا مؤمنةٍ إذا قضى اللهُ ورسولُه أمراً أن يكون لهم الخِيرة من أمرهم ، ثمّ لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ممّا قضيت ويسلّموا تسليماً ) . أرجو .. ألّا يُحْجب ردّي .. وتحياتي للجميع .. بفخر / صهركم يا أهل الكِنانة
عدد الردود 0
بواسطة:
جمال رضوان
لا اجتهاد مع نص
لا اجتهاد مع نص - هذه من قواعد الفقه الكبرى اذا جاء نص قرآني صريح - فلا مجال أيها الكرام للاجتهاد او الفلسفة ونسميها مساواة - اليس الخالق عزوجل اعلم بمن خلق - ثم تاتي الفلسفات من هذا وذاك مثلا كلام الدكتورة المحترمة( لا يتوافق مع الدين الاسلامى - هذه عبارة ضعيفة ان تقال في مثل هذه الاحكام الرئاسية التونسية ) وفلسفة معنى العدل في القاموس وغيرها من الفلسفات الباطلة - اقل ما يقال في هذا الامر - (( الاستهزاء باحكام الله في كتابه العزيز ))
عدد الردود 0
بواسطة:
ايمن
الأخ رمسيس .. رغم أن الموضوع دينى بحت لكن إذا عرف السبب بطل العجب
لماذا جعل الله ميراث المراة نصف ميراث الرجل هذا هو السؤال الذى نتكلم عنه ولابد من معرفة الإجابة خذ مثال لو أن رجلا ترك 100 الف جنيه ووورثه ابن وأبنة فأخذ الأبن 50 الف كما تريد وأخذت الأبنة 50 الف ثم تزوج الأبن وهو المسئول عن الزواج ونفقاته والبيت ونفقاته فسوف ينفق ماورث على زوجته ولو أن اأبنة ورثت 50 الف وتزوجت فسوف تحتفظ بمالها ولاتنفق منه شئ فعلى الزوج الإنفاق فى الزواج وليس الزوجة إذن لأصبح المجتمع إناثه أغنياء ورجاله فقراء وهم مطالبون بالإنفاق ! الذى يتحدث عن العدالة فى الميراث سيجد ان هذه هى العدالة فمن ينفق يأخذ أكثر والعكس صحيح المجتمعات الأخرى الزوج فيها غير مكلف بالنفقة وعليه فى مثله فى الميراث والسؤال الثانى فى بعض الحالات قد تجد زوج غير قادر وزوجة تنفق عليه هنا ستجد الخلل والقوامة التى هى صمام امان الأسرة ستضيع وتتفكك الأسرة لأن الرجل لن يستطيع ابدلا ان يتدخل فى حياة زوجته ولا خروجها ولا أفعالها وهى التى تنفق عليه اتمنى ان تكون الفكرة واضحة
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد عبد الهادى
المراه ترث اكثر من الرجل فى الاسلام
*اتضح لي ان كثير من الملقبين بالإسلامين فاكرين ان المرأة ترث نص الرجل وخلصنا.* يا جدعان ميراث المرأة علي اربع حالات ، الأولى : أن تأخذ المرأة نص الرجل. والثانية : أن تأخذ المرأة مثل الرجل. والثالثة : أن تأخذ المرأة أكثر من الرجل. والرابعة : أن ترث المرأة ولا يرث الرجل. الحالة الأولى: أن ترث المرأة نص الرجل :٤ صور ١)إذا ورثت المتوفى ابنته مع ابنه. ٢) أو بنت ابنه مع ابن ابنه. ٣)أو أخته الشقيقة مع أخيه الشقيق. ٤) أو أخته لأب مع أخيه لأب. الحالة الثانية : أن يكون نصيب المرأة مساويا لنصيب الرجل، ولهذه الحالة صور، منها : صورة رقم (١) : إذا توفي شخص وترك بنت وأب، في الحالة ديه نصيب البنت هو نصف الميراث، بينما نصيب الأب هو : سدس الميراث مع باقي الميراث ان لم يوجد ورثه أخرين صورة رقم (٢) : إذا توفي شخص وترك بنتا وابن ابن، فإن نصيب البنت هو نصف الميراث، وابن الابن ياخد لو تبقي شئ صورة رقم (٣) : إذا توفي شخص وترك بنتا وأخا واحدا، فإن نصيب البنت هو نصف الميراث، والأخ ياخد الباقي لو تبقي شئ الحالة الثالثة : أن يكون نصيب المرأة أكثر من نصيب الرجل، ولهذه الحالة صور صورة رقم (١) : إذا توفي شخص وترك بنت وأم وأب صورة رقم (٢) : إذا توفي شخص وترك بنتا وعشرة إخوة، فإن نصيب البنت هو نص الميراث صورة رقم (3) : إذا توفي شخص وترك بنتين وثلاثة أعمام، فإن نصيب البنتين معا هو الثلثين من الميراث الحالة الرابعة : أن ترث المرأة ولا يرث الرجل. مثلا إذا توفي شخص وترك بنت وأخت شقيقة وأخ لأب، البنت تأخذ نصف الميراث، والأخت الشقيقة هنا تأخذ الباقي ولا ميراث للرجل