قراءة فى لائحة قانون التراخيص الصناعية.. لأول مرة إدخال القطاع الخاص فى المنظومة من خلال مكاتب الاعتماد.. إجراءات جديدة للتعامل مع الصناعات الخطرة.. توحيد 10 جهات فى واحدة.. و100 ألف جنيه غرامة الموظف المخالف

الثلاثاء، 15 أغسطس 2017 06:30 م
قراءة فى لائحة قانون التراخيص الصناعية.. لأول مرة إدخال القطاع الخاص فى المنظومة من خلال مكاتب الاعتماد.. إجراءات جديدة للتعامل مع الصناعات الخطرة.. توحيد 10 جهات فى واحدة.. و100 ألف جنيه غرامة الموظف المخالف قراءة فى لائحة قانون التراخيص الصناعية
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اشتمل قانون التراخيص الصناعية الجديد ولائحته التنفيذية التى صدرت مطلع الأسبوع الجارى على عدة مميزات لأول مرة فى مصر، ومن ضمنها اقتصار مدة منح الترخيص على  30 يومًا فقط بالنسبة للصناعات الخطرة، والتى كانت تتطلب 600 يوم قبل إصدار القانون، وربما يكون هذا هو الهدف الرئيسى من قانون التراخيص الصناعية، خاصة وأن الحصول على التراخيص للمنشآت الصناعية كان أكبر عبء أمام المستثمرين، لذلك تراهن الحكومة على هذا القانون للقضاء على بيروقراطية منح التراخيص، ولسرعة حصول المستثمر على رخص التشغيل.


 

الترخيص بنظام الإخطار

ووفق قانون التراخيص الصناعية، فإن الحصول على ترخيص للمنشأة الصناعية سيكون بنظام الإخطار عبر هيئة التنمية الصناعية، فيما عدا ما يتعلق بالصناعات الضارة بالبيئة أو ذات المخاطر المتعلقة بالأمن، حيث يكون الترخيص لها بنظام الإخطار المسبق للجهات الإدارية، كما أن ثالث مزايا القانون الجديد أنه يجعل من التراخيص الممنوحة للمنشآت الصناعية غير محدد المدة، إلا فى أحوال معينه اشتملت عليها اللائحة التنفيذية للقانون.

 

ولا يسرى نظام الترخيص بالإخطار فى المناطق الصناعية التى يٌحظر فيها قيام أى نشاط صناعى أو يحظر فيها إقامة أنواع معينة من الأنشطة الصناعية، وهنا القانون شدد على أن الصناعات التى تحتوى على درجة كبيرة من المخاطرة سواء على البيئة أو الأمن لن يتم منحها ترخيص بنظام الإخطار المباشر، على أن يكون المنح بنظام الترخيص المسبق بعد دراسة الجهات المختصة، وهو رابع مزايا القانون.

 

إغلاق المنشأة الصناعية

وفى حالة مخالفة المنشأة الصناعية الاشتراطات المقررة يتم إغلاقها، حيث تقوم الجهة الإدارية بمعاينة المنشأة الصناعية خلال مدة 90 يومًا من تاريخ الإخطار، وتعطى جهة الإدارة مدة 180 يومًا للمنشآت الصناعية لتوفيق أوضاعها قابلة للتجديد، إلى جانب إضافة ميزة جديدة فى لائحة القانون وهى الإخطار للحصول على الترخيص يكون باليــد أو الكترونيــًا أو البريــد المســجل بعلــم الوصــول أو عــن طريــق شــركات شــحن الطــرود البريديــة للتسهيل على المستثمرين فى القطاع الصناعى.

 

وشدد القانون ولائحته على أن ترد الجهة المانحة للترخيص خلال مدة 30 يومًا فقط، بعد أن تقدم المنشآت جميع أوراقها مستوفاة الشروط، وهو ما يؤكد مساعى وزارة الصناعة للإسراع فى منح التراخيص، كما يلزم القانون الجهات الإدارية المختص الرد على طالب الترخيص خلال 7 أيام فقط حال وجود نقص فى الأوراق أو أنها غير مستوفاة للشروط، ويتم الرد النهائى خلال 14 يومًا فقط من تاريخ تسليم الأوراق المستوفاة للشروط، وفى حالة عدم الرد يعتبر رفض لطلب الترخيص.


 

المنشآت الصناعية التى لم تستوف إجراءاتها

ويسمح القانون بمنح الترخيص للمنشآت الصناعية التى لم تستوف الإجراءات غير الجوهرية أو غير الأساسية، والتى لا تخلف ضررًا بالبيئة أو بالصحة العامة، على أن يكون الترخيص مؤقتًا ولمدة عام، وهو ما يشير إلى التيسير على المنشآت الصناعية وعدم تعطيل عملها.

 

لجنة اشتراطات منح التراخيص

وتعتبر هذه اللجنة هى واضعة النظام الأساسى والاشتراطات الخاصة بمنح المنشآت الصناعية للترخيص، ويصدر قرارًا بتشكيلها من رئاسة مجلس الوزراء، على أن تمثل بها كافة الجهات ذات الصلة بمنح الترخيص، وتقوم تلك اللجنة بتحديد الشروط اللازمة للحصول على الترخيص وتصنيف درجة المخاطر، وتحديد الاشتراطات غير الجوهرية التى لا تؤثر على سلامة البيئة.


 

مكاتب للاعتماد وشركات خدمات استخراج الترخيص

ويتيح القانون الحالى للقطاع الخاص الدخول فى منظومة منح التراخيص من خلال السماح بإنشاء ما يسمى بمكاتب وشركات الاعتماد والتى لها الحق بمنح المنشآت الصناعية وإصدار خطابات أو وثائق بتوافر الشروط للمنشآت طالبة الترخيص، على أن يتم إرسال تلك الخطابات للجهات المختصة، على أن لا تعتد الجهات المانحة للترخيص بهذه الخطابات بعد مضى عام على تحريرها، وقبل هذه المدة تكون صالحة ووثيقة يعتد بها لدى هيئة التنمية الصناعية.

 

وينشأ بالجهة الإدارية المانحة للترخيص لتلك المكاتب والشركات التى يتوافر لها الخبرة، سجل خاص بها لقيدها حتى تكون مكاتب معتمدة ومرخص لها مزاولة النشاط، وتكون الشهادة الصادرة من تلك المكاتب – بعد قيدها- معتد بها لدى جهات منح الترخيص، وفى حالة مخالفة هذه المكاتب للقوانين يتم شطبها لمدة ثلاثة سنوات.

 

توحيد جهات منح الترخيص

وحد القانون الجديد 10 جهات كانت متشابكة فى منح الترخيص للمنشأة الصناعية ومنها "مصلحة الأمن العام، الحماية المدنية، جهاز شئون البيئة، وزارة الإسكان، وزارة التنمية المحلية، الإدارة العامة للتحكم فى الصرف الصحي، وزارة الزراعة ، المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية ، وزارة الرى ، الإدارة العامة للصحة الوقائية"، حيث تم توحيد هذه الجهات فى هيئة التنمية الصناعية.

 

حددت اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه عقوبة الموظف إذا قام بأحد الممارسات الأتية وهى:" منح أو عطل المنشأة الصناعية المرخص لها عن مباشرة نشاطها الصناعى، باشر مهام الضبطية القضائية على المنشآت المرخص لها وفقا لأحكام هذا القانون أو بالمخالفة لأحكامه.

 

ولأول مرة تم تحديد أنشطة صناعية معينة فى اللائحة التنفيذية للقانون لا تتطلب الإخطار من أجل تعديل نشاطها، إلى جانب تعيين 15 نشاطا كصناعات عالية المخاطر واجبة الإخطار المسبق لها على أن يكون الرد على طلب ترخيص هذه النشاطات خلال 30 يوما.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة