أكرم القصاص - علا الشافعي

قانون بتغليظ عقوبة التعدى على الأراضى والعقارات.. السجن وغرامة لا تتجاوز 700 ألف عقوبة الاعتداء على الأراضى الزراعية أو المبانى المملوكة للدولة.. والحبس 3 سنوات عقوبة دخول البيوت بهدف ارتكاب جريمة

الأحد، 02 يوليو 2017 08:30 ص
قانون بتغليظ عقوبة التعدى على الأراضى والعقارات.. السجن وغرامة لا تتجاوز 700 ألف عقوبة الاعتداء على الأراضى الزراعية أو المبانى المملوكة للدولة.. والحبس 3 سنوات عقوبة دخول البيوت بهدف ارتكاب جريمة النائب عبد المنعم العليمى
كتب : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سعياً لتحقيق الردع فى قضايا التعدى على العقارات أو الأراضى سواء المملوكة للدولة أو الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، تقدم النائب عبد المنعم العليمى، وأكثر من 60 نائباً، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتغليظ عقوبات انتهاك حرمة ملك الغير.

وأكدت المذكرة الإيضاحية، التى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منها، فإن مشروع القانون يأتى لاسيما مع تلاحظ زيادة التعدى على العقارات سواء كانت أراضى زراعية أو مبان أو أملاك وغيرها سواء المملوكة للدولة أو للأشخاص، علاوة عن أنه تلاحظ قيام المتنازع أو غيره بإعادة وضع يده مرة ثانية على العقار، بعد الفصل فى منازعة الحيازة سواء بموجب قرار النيابة العامة أو حكم من القاضٍ المختص بالأمور المستعجلة، وطرده من العقار، لذا كان من الضرورى تغليظ العقوبات الواردة فى الباب الرابع عشر المتعلق بانتهاك حرمة ملك غير لكون العقوبات المنصوص عليها بالقانون القائم "غير رادعة" للمعتدى أو الجانى. 

ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذى يتضمن 3 مواد، تغليظ العقوبات المنصوص عليها بالمواد (369)، (370)، (371)، (372)، (372) مكرر، (373) من قانون العقوبات، لتحقيق الردع المطلوب، حيث أصبحت عقوبة مخالفة أحكام المادة (369) بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنية، بدلاً من النص القائم الذى يقضى بعقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز 300 جنيه. 

 وإذا وقعت هذه الجريمة من شخص أو أكثر فكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تجاوز 300 ألف جنيه، بدلاً من النص القائم الذى يقضى بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تجاوز 500 جنيه. 

وتنص المادة 369 حسب مشروع القانون،  كل من دخل عقارا فى حيازة آخر، بقصد منع حيازته بالقوة، أو بقصد ارتكاب جريمة فيه، أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شىء مما ذكر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

وإذا وقعت هذه الجريمة من شخص أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه.

وأدخل مشروع القانون، حسب المذكرة، تعديلاً على المادة (370) لتصبح عقوبتها مخالفه أحكامها بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبالغرامة التى لا تجاوز 100 ألف جنيه، بدلاً من النص القائم الذى يقضى بالحبس مدة لا تزيد  على سنتين أو بغرامة لا تجاوز  300 جنيه.

وتنص المادة 370 فى مشروع القانون: كل من دخل بيتا مسكونا أو معدًّا للسكن، أو فى أحد ملحقاته، أو فى سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال، وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر، قاصدا من ذلك منع حيازته بالقوة، أو ارتكاب جريمة فيها، أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شىء مما ذُكر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبالغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه

وحسب المذكرة الإيضاحية، تم تشديد عقوبة مخالفة المادة 371  للحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، بدلاً من النص القائم الذى تقضى فيه العقوبة على الحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر أو بغرامة لا تجاوز 200 جنيه. 

وتنص المادة  371 المُقترحة: كل من وجد فى إحدى المحلات المنصوص عليها فى المادة السابقة، مختفيا عن أعين من لهم الحق فى إخراجه، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التى لا تقل خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.

وغلظ مشروع القانون، العقوبات الواردة بالمادة (372) حال مخالفة أحكامها، بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبالغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تجاوز 500 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، بجانب إضافة الأفعال أو امتناع الفاعل عن تنفيذ قرار النيابة العامة أو الحكم الصادر من القاضى المختص بالأمور المستعجلة فى الأحوال المنصوص عليها بالمادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية أو عاود التعدى على الحيازة الصادر عنها قرار أو حكم ضده، وذلك بدلاً من العقوبة الواردة بالنص القائم الذى يقضى بعقوبة الحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر أو بغرامة لا تجاوز 200 جنيه. 

وتنص المادة 372، فى مشروع القانون، على أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادتين السابقتين ليلاً، أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح، أو امتنع عن تنفيذ قرار النيابة العامة أو الحكم الصادر من القاضى المختص بالأمور المستعجلة فى الأحوال المنصوص عليها بالمادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية، أو عاود التعدى على الحيازة الصادر عنها قرار أو حكم ضده، تكون العقوبة الحبس بمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وتضمن مشروع القانون تغليظ عقوبة مخالفة أحكام المادة (372) مكرر لتصبح السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 7 سنوات وبالغرامة التى لا تقل عن300 ألف جنية ولا تجاوز700 ألف جنية، بدلاً من النص القائم الذى يقضى بالحبس وبغرامة لا تجاوز 200 جنية أو بإحدى العقوبتين

وتنص المادة 372 مكرر على: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأى صورة، يُعاقب بالسجن بمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه، ولا تجاوز سبعمائة ألف جنيه، ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبانٍ أو غرس أو بردّه مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك، تكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه. وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فى حالة العود. 

 كما أدخل المٌشرع تعديلا على المادة 373 ، بتغليظ عقوبة مخالفة أحكامها للحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبالغرامة التى لا تجاوز مليون جنيه، بدلاً من  النص القائم بعقوبة الحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر أو بغرامة لا تجاوز 200 جنيه. 

وتنص المادة 373 على: كل من دخل أرضا زراعية أو فضاء أو مبانى أو بيتا مسكونا أو معدًّا للسكن، أو فى إحدى ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال، ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق فى ذلك، يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبعة، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.

وجاءت المادة الثانية من مشروع القانون لتنص على أنه فى جميع الأحوال المنصوص عليها فى هذا الباب، لا يجوز تطبيق ما نصت عليه المادة 17 من قانون العقوبات بالتبديل فى العقوبات المؤثمة بمواد الجنايات.

جدير بالذكر، أن المادة (17) على أنه يجوز فى مـواد الجنايات إذا اقتضت أحـوال الجريمة المقامة من أجلها الـدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتى، عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد، عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن، عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا تجوز أن تنقص عن ستة شهور، عقوبة السجن بعقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقص عن ثلاث شهور.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة