وزير التجارة: تعديلات سجل المستوردين تحد من استيراد منتجات متدنية الجودة

السبت، 03 يونيو 2017 02:42 م
وزير التجارة: تعديلات سجل المستوردين تحد من استيراد منتجات متدنية الجودة المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن القرار الصادر اليوم بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، من شأنه الحد من دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة للسوق المصرى وحماية المستهلك والتاجر الملتزم والصناعة المحلية، لافتا إلى أن القرار جاء بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، ويتضمن الضوابط اللازم توافرها فى المنشآت التى يسمح لها بمزاولة نشاط الاستيراد.

وأوضح الوزير، خطوات تعديل بيانات القيد فى سجل المستوردين، إذ أكد القرار الصادر اليوم ضرورة التزام المقيدين فى سجل المستوردين بإخطار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل فى البيانات المقيدة فى السجل خلال ستين يوما من تاريخ حدوث التغيير أو التعديل، وفى حالة ما لم يقدم طلب تعديل البيانات خلال الميعاد المشار إليه فى المادة 9 من هذه اللائحة، فلا يجوز لصاحب الشأن الاحتجاج به قبل الغير، ومع ذلك يجوز للغير التمسك بهذا التعديل فى مواجهة صاحب الشأن.

ونص القرار على أنه فى حالة الرغبة فى تجديد القيد بالسجل، فإنه يتعين على صاحب الشأن التقدم بطلب التجديد على النموذج المعد لذلك فى هيئة الرقابة على الصادرات خلال التسعين يوما السابقة على انتهاء مدة سريان القيد، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة وفقا للقانون، وأنه فى حالة الرغبة بطلب لتجديد القيد بعد إنتهاء سريانه وخلال مدة أقصاها تسعون يوما، يجدد القيد، على أن يتم سداد الرسوم المقررة مضاعفة، مع تأكيد أن يرفق بطلب التجديد مستخرجا حديثا من صحيفة القيد بالسجل التجارى، ونسخة من آخر ميزانية للشركة معتمدة من مصلحة الضرائب وذلك بالنسبة للشركات التى تلتزم بنصاب مالى لقيدها إلى جانب شهادة مزاولة الاستيراد لصاحب الشأن أو المسؤولين عن الاستيراد.

وأوضح القرار، أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ستصدر بموجب هذا القرار نشرة دورية كل ثلاثة أشهر بالبيانات الخاصة بالمستوردين متضمنة القيد والتعديل والتجديد والشطب، أو أى بيانات أخرى تتعلق بالقيد، كما تتضمن تلك النشرة أحكام الإدانة الصادرة فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين رقمى 8 و10 من القانون، كما ستنشر الهيئة أيضا أحكام الإدانة المشار إليها فى المادة 16 من هذه اللائحة على نفقة المحكوم عليه فى إحدى الصحف اليومية ويجوز تحصيل نفقات النشر بطريق الحجز الإدارى.

من جانبه، أكد المستشار هشام رجب، المستشار القانونى لوزير التجارة والصناعة، أن اللائحة وسعت نطاق الجرائم الاقتصادية التى تؤدى لشطب الشركة أو المنشأة ومنع الأشخاص من القيد فى سجل المستوردين، إذ وضعت الآليات التى تكفل شطب المستورد من سجل المستوردين متى تم صدور حكم جنائى ضده فى جرائم قمع الغش والتدليس وغسيل الأموال والرقابة على المعادن الثمينة وحقوق الملكية الفكرية وحماية المنافسة وحماية المستهلك.

وأشار "رجب" إلى أن قرار شطب القيد من السجل فى الحالات المنصوص عليها فى المادتين 6 و7 من القانون سيصدر من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، على أن تخطر الهيئة المستورد بخطاب مسجل بعلم الوصول بقرار الشطب وأسبابه خلال شهرين من تاريخ الشطب، كما يُشطب قيد المستورد فى حالة عدم تقديم طلب تجديد السجل خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء مدة سريان السجل.

كما يصدر قرار وقف القيد من السجل لمدة لا تجاوز عامين فى الحالات المنصوص عليها فى المادة "6 مكرر" من القانون من الوزير المختص بشؤون التجارة الخارجية، وعلى الهيئة إخطار المستورد بقرار الوقف وأسبابه خلال شهرين من تاريخ الوقف.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة