تعرف على خطوات القيد بسجل المستوردين للأشخاص والشركات

السبت، 03 يونيو 2017 09:57 م
تعرف على خطوات القيد بسجل المستوردين للأشخاص والشركات المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد أن أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارًا بشأن للائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، يقدم "اليوم السابع" خطوات القيد فى سجل المستوردين، وكذلك المستندات الواجب إرفاقها للقيد فى سجل المستوردين وتتضمن الأتى:

أولاً: بالنسبة لقيد الأشخاص الطبيعين (التاجر الفرد) :

أ‌- مستخرج رسمى من صحيفة القيد بالسجل التجارى للمحل الرئيسى على أن يكون الاستيراد ضمن نشاط التاجر على ألا يقل رأس المال الثابت فى السجل التجارى عند طلب القيد عن خمسمائة ألف جنيه على أن يلتزم المقيد فى السجل قبل تاريخ العمل بهذه اللائحة بتوفيق أوضاعه بالنسبة لرأس المال خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة

ب‌- شهادة من الغرفة التجارية المختصة معتمدة من الإتحاد العام للغرف التجارية تثبت مزاولة التاجر للأعمال التجارية لمدة سنتين متتاليتين سابقتين على الأقل على طلب القيد

ت‌- صورة من مستندات إثبات شخصية التاجر

ث‌- مستخرج رسمى من شهاد الميلاد أو بطاقة الحصول على الجنسية المصرية لمن كان من أصل أجنبى

ج‌- صورة البطاقة الضريبية مستوفاه جميع بياناتها

ح‌- شهادة مزاولة الإستيراد لصاحب الشأن أو المسئول عن الإستيراد

خ‌- صورة من الإقرار الضريبى عن السنة السابقة لتاريخ التقدم بالقيد معتمدة من مصلحة الضرائب على ألا يقل حجم الأعمال المثبت فى الإقرار عن مليونى جنيه  ويعفى من تقديم هذا المستند الحائز على بطاقة إستيراداية قبل تاريخ العمل بهذه اللائحة

د‌- إيصال إيداع التأمين النقدى أو خطاب ضمان مصرفى بمبلغ خمسين ألف جنيه على أن يلتزم الحائزين على بطاقة إستيرادية قبل العمل بهذه اللائحة بتوفيق أوضاعهم وفق لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها .

ذ‌- إقرار من صاحب الشأن بعدم سابقة الحكم عليه نهائيا بعقوبة جنائياً أو بعقوبة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانيين التى تضمنتها الفقرة د من البند أولا بالمادة 2 من القانون

ر‌- إقرار من صاحب الشأن بعدم صدور حكم نهائى ضده لإرتكابه إحدى الجرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير مالم يكن قد رد إليه إعتباره.

ز‌- إقرار من صاحب الشأن يفيد عدم عضويته فى مجلس النواب أو أحد المجالس المحلية وعدم تفرغه للعمل السياسى ، فإذا كان عضوا فى إحدى هذه الجهات أو متفرغاً للعمل السياسى فيجب أن يقدم ما يثبت أن تاريخ بدء عضويته أو تفرغه لاحقا لإشتغاله بالعمل التجارى.

 

ثانياً: بالنسبة لقيد شركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدود:

أ‌- مستخرج رسمى من قيد الشركة فى السجل التجارى على أن يكون إستيراد السلع بقصد الإتجار من أغراضها وأن يكون قد مضى على قيدها على الأقل سنة.

ب‌- مستخرج رسمى من عقد تأسيس الشركة والتعديلات التى أدخلت عليه على أن يكون هذا العقد وما طرأ عليه من تعديلات مشهرة ومثبته فى السجل التجارى.

ت‌- مستند يثبت أن رأس المال المدفوع لايقل عن مليونى جنيه وذلك إما بتقديم صورة معتمدة من مصلحة الضرائب عن آخر ميزانية قدمتها الشركة للمصلحة أو تقديم شهادة من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى تفيد إيداع رأس المالى المدفوع على أن تلتزم الشركات الحائزة على بطاقة إستيرادية قبل العمل بهذه اللائحة بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

ث‌- مستخرج رسمى من شهادة ميلاد المدير المسئول عن الإستيراد أو بطاقة حصوله على الجنسية المصرية إذا كان من أصل أجنبى

ج‌- شهادة مزاولة الإستيراد للمدير المسئول عن الإستيراد والعاملين المختصين بالإستيراد

ح‌- صورة معتمدة من مصلحة الضرائب عن آخر إقرار ضريبى للسنة السابقة لتقديم طلب القيد يفيد أن حجم الأعمال لا يقل عن خمسة ملايين جنيه وتعفى من هذه الشروط الشركات الحائزة على بطاقات إستيرادية وقت العمل بهذه اللائحة.

خ‌- الإقرارات الموضحة بالفقرات  ط، ى ، ك المشار إليها فى البند أولا وذلك فيما يتعلق بالشركاء المتضامنين ومديرى الشركات والمسئولين عن الاستيراد.

د‌- نسخة من صحيفة الشركات التى نشر بها عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة ونظامها الأساسى ونسخة من الأعداد التى نشرت بها التعديلات التى أدخلت على عقد الشركة.

ذ‌- إقرار من له حق الإدارة والتوقيع مصدقاً عليها من الجهة المشرفة على الشركة بأن 51% على الأقل من حصص الشركة مملوكة من المصريين ويعفى من هذا الشرط شركات التأجير التمويلى

ر‌- إيصال إيداع التأمين النقدى أو خطاب ضمان مصرفى بمبلغ مائتى ألف جنيه على أن تلتزم الشركات الحائزة على بطاقة إستيرادية قبل العمل بهذه اللائحة بتوفيق أوضاعهم وفق لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

 

ثالثاً: بالنسبة لقيد الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم:

أ‌- مستخرج من صحيفة قيد الشركة بالسجل التجارى على أن يكون إستيراد السلع بقصد الإتجار من أغراضها وأن يكون مركزها الرئيسى بجمهورية مصر العربية

ب‌- نسخة من الجريدة الرسمية أوصحيفة الشركات التى نشر بها عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسى وكذلك نسخة من كل عدد ينشر به أى تعديل أدخل على عقد الشركة أو نظامها الأساسى على ألا يقل رأس المال المصدر عن خمسة ملايين جنيه وعلى الشركات الحاصلة على بطاقة إستيراداية قبل تاريخ العمل بهذه اللائحة توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها .

ت‌- إقرار من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من له حق الإدارة والتوقيع يكون مصدقاًعليه من الجهة المشرفة على الشركة بأن 51% على الأقل من أسهم الشركة أو حصصها مملوكة لمصريين ويعفى من هذا الشرط شركات التأجير التمويلى.

ث‌- صورة من الإقرار الضريبى معتمد من مصلحة الضرائب للسنة السابقة  لطلب القيد يفيد بأن حجم الأعمال لا يقل عن 5 مليون جنيه  وتعفى من هذا الشرط الشركات الحائزة على بطاقة إستيرادية وقت العمل بهذه اللائحة.

ج‌- الإقرارات الموضحة بالفقرات ط ،ى ، ك المشار إليها فى البند أولا من هذه المادة وذلك فيما يتعلق بمديرى الشركات والعاملين المسئولين عن الإستيراد.

ح‌- شهادة مزاولة الاستيراد للمدير المسئول عن الاستيراد والعاملين المختصين بالاستيراد.

خ‌- إيصال إيداع التأمين النقدى أو خطاب ضمان مصرفى بمبلغ مائتين ألف جنيه على أن تلتزم الشركة الحائزة على بطاقة استيرادية قبل العمل بهذه اللائحة بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

تجدر الإشارة إلى أن قانون سجل المستوردين الجديد الذى يحمل رقم 7 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين صدر خلال شهر مارس الماضى.







مشاركة




التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

خليل

بالنسبه للمؤهلات العليا

بالنسبه للمؤهلات العليا اللى لسه متخرج دا وعاوز يشتغل فى الاستيراد هايجيب كل دا منين ؟ ولا فى حجات تانيه للمؤهلات العليا 

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة