وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها اليوم، الإثنين، على انضمام مصر لاتفاقية الاتحاد الإفريقى لمنع الفساد ومكافحته، والمعتمدة بمدينة مابوتو بتاريخ 11 يونيو 2003.
وأكدت اللجنة عدم وجود اى مخالفة الاتفاقية مع الدستور وقال المستشار بهاء أبو شقة أن اتفاقية الاتحاد الإفريقى لمنع الفساد ومكافحته، اعتمدت فى مدينة مابوتو بتاريخ 11 يوليو2003، ودخلت حيز النفاذ اعتبارا من 2006، حيث بلغ الدول الموقعه على الاتفاقية 50 دولة، من بينهم مصر بينما صدق عليها 37 دولة.
ولفت أبو شقة إلى أن هذه الاتفاقية تعد خطوة هامة فى إطار جهود الاتحاد الإفريقى لمنع الفساد ومكافحته وتأكيد للعلاقة الوثيقة بين الفساد وسائر أشكال الجريمة المنظمة والجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية بما فيها غسل الأموال، مشيرا إلى أن انضمام مصر لهذه الاتفاقية لمنع الفساد ومكافحته فى إطار مواصلة مصر جهودها فى مكافحة الفساد محليا وإقليما ودوليا.
وأكد على أن الاتفاقية تضمنت أحكاما خاصة بالإجراءات التشريعية اللازمة للتجريم، ومكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة فى مجال الخدمة العامة، وسبل الحصول على المعلومات والاختصاص القضائى والحد الأدنى لضمانات المحاكمات العادلة والتسليم، ومصادرة العائدات والوسائل المتعلقة بالفساد والسرية المصرفية، والتعاون والمساعدة القانونية المتبادلة والتعاون الدولى وآلية المتابعة، مشيرا إلى الاتفاقية أنشأت مجلس استشارى داخل الاتحاد الإفريقى بغرض تعزيز وتشجيع الإجراءات والتدابير من قبل جميع الدول لمنع الفساد والجرائم المرتبطة به فى أفريقيا والكشف عنها والمعاقبة عليها واستئصاله وجميع توثق المعلومات بخصوص طابع الفساد ونطاقه فى أفريقيا.
وأشار أبو شقة إلى أن الاتفاقية تطبق بالاتفاق المتبادل بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف على عمل أو ممارسة للفساد والجرائم ذات الصلة والتى يتم وصفها فى هذه الاتفاقية، مشيرا إلى أن انضمام مصر للاتفاقية يقترن بإيداع إعلان بشأن الفقرة الثالثة من المادة 12 والفقرة الفرعية "د"، من الفقرة"1" والمادة 21، والفقرة "ه" من المادة 22 من الاتفاقية، وتحفظ بشأن الفقرة"1"من المادة 5 والفقرة 1 من المادة 17، حيث تضمن الإعلان أن عبارة المراقبة الوارده بالفقرة "3"، من المادة 12 من الإتفاقية، فيما يتعلق بمشاركة المجتمع المدنى، تعنى المتابعه وليس مراقبة الجهات المعنية، وأن تطاق تطبيق الاختصاص القضائى الوارد فى الفقرة الفرعيه "د"، من الفقرة 1 من المادة 13 يتطلب موافقة الدولة التى وقعت على أراضيها الجريمة.
وتناول التحفظ الفقرة"1"من المادة 5 من الإتفاقية التى تلزم الدول الأطراف باعتماد تشريعات لتجريم الأعمال المنصوص عليها فى الفقرة 1 من المادة 4 لتعارضها مع الدستور المصرى الذى يقصر نطاق التجريم بالنسبة لهذه الأعمال على الموظفين العموميين دون غيرهم، وكذلك التحفظ على الفقرة 1 من المادة 17 فيما يتعلق بإلزام الدولة لمصادرة وثائق مصرفية ـو ماليه أو تجارية بهدف تنفيذ الإتفاقية والفقرة الرابعة من المادة 17 التى تلزم الدول بإبرام اتفاقيات ثنائية لرفع السرية عن الحسابات المصرفية المشكوك فيها لتعارض ذلك مع أحكام القانون المصرى.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)