أكرم القصاص - علا الشافعي

البرلمان يوافق نهائيا على علاوة الغلاء لغير المخاطبين بـ"الخدمة المدنية" 10%

الإثنين، 19 يونيو 2017 04:00 م
البرلمان يوافق نهائيا على علاوة الغلاء لغير المخاطبين بـ"الخدمة المدنية" 10% الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لمنح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة 10% من الأجر الأساسى وبحد أدنى 65 جنيها وحد أقصى 130 جنيها.

 

وينص المشروع فى المادة الأولى على أن يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2017 علاوة غلاء استثنائية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/2017، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيها شهريا وبحد أقصى 130 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017.

 

وتنص المادة الثانية على أن يقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتين بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

 

المادة الثالثة:

لا يجوز الجمع بين علاوة الغلاء الاستثنائية المنصوص فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2017، فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى:

 

1 - إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة أستحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

 

2 - إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.

 

المادة الرابعة:

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة الخامسة:

يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.

 

المادة السادسة:

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2017.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة