وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع الحكومة المقدم بشأن المجلس القومى لحقوق الإنسان، والذى جاء نصه كالتالى:
مادة (1) تُستبدل بنصوص المواد (الأولى والثانية والثالثة والسابعة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة) من القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، النصوص الآتية:
المادة الأولى: المجلس القومى لحقوق الإنسان مجلس مستقل، يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور وفى ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر، وترسيخ قيمتها، ونشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها. ويشار إليه فى هذا القانون بـ"المجلس". ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته. ويكون مقر المجلس فى محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، وله الحق فى إنشاء فروع ومكاتب فى جميع محافظات الجمهورية.
المادة الثانية: يُشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضوا يختارون من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، أو من ذوى العطاء المتميز في مجال حقوق الإنسان، وذلك لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أى منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.
المادة الثالثة: مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المعمول بها، يختص المجلس فى سبيل تحقيق أهدافه بما يلى:
1- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به، وبمجال عمله.
2- دراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقديم ما يلزم من توصيات فى شأنها للجهات المختصة بالدولة.
3- وضع خطة عمل قومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى مصر، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة.
4- تقديم مقترحات وتوصيات للجهات المختصة فى كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ودعمها، وتطويرها إلى نحو أفضل.
5- إبداء الرأى والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض عليه أو يحال إليه من السلطات والجهات المختصة، بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
6- تلقى الشكاوى فى مجال حماية حقوق الإنسان، ودراستها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى الجهات المختصة ومتابعتها، أو تبصير ذوى الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع ومساعدتهم فى اتخاذها أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية.
7- متابعة تطبيق الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، والتقدم للجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة في هذا الشأن.
8- التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان فيما يسهم فى تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقاتها به، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
9- المشاركة فى المحافل الإقليمية والدولية والمشاركة فى اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان وفقا لاختصاصيات المجلس.
10- الإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تلتزم الدولة بتقديمها دوريا إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان، تطبيقا لاتفاقيات دولية، وفى الرد على استفسارات هذه الجهات فى هذا الشأن.
11- التنسيق مع جهات الدولة المعنية بحقوق الإنسان، والتعاون فى هذا المجال مع المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وغيرها من المجالس والهيئات والجهات الوطنية ذات الشأن.
12- العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتوعية المواطنين بها، وذلك بالاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشؤون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف، والمساعدة فى إعداد البرامج المتعلقة بتدريس حقوق الإنسان.
13- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش فى الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان أو فى الأحداث ذات الصلة بها.
14- تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية فى مجالات حقوق الإنسان بما فى ذلك الإعداد الفنى والتدريب للعاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة والحقوق الدستورية.
15- إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بحقوق الإنسان وأهداف المجلس واختصاصاته، وفق القوانين المنظمة لذلك.
16 - إصدار تقارير عن أوضاع وتطور حقوق الإنسان.
17- زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية، والاستماع للسجناء ونزلاء الأماكن والمؤسسات المذكورة للتثبت من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم. ويٌعد المجلس تقريراً بشأن كل زيارة يقوم بها، يتضمن أهم الملاحظات والتوصيات بهدف الارتقاء بأوضاع السجناء ونزلاء الأماكن والمؤسسات المذكورة، ويقدم المجلستقريره إلي كل من النائب العام ومجلس النواب.
18- إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاكات للحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وذلك بناء علي ما يتوفر لدي المجلس من معلومات جدية علي وقوع الانتهاك أو شخص مرتكبه، مع إخطار الجهات المختصة. وللمجلس أن يتدخل في الدعوى المدنية منضماً إلي المضرور بناء علي طلبه وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك.
المادة السابعة:
لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أن يحيل إلي المجلس ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصته لدراستها وإبداء الرأي فيها. ولرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب دعوة المجلس للإجتماع إذا رأي حاجة إلي ذلك .
المادة التاسعة: يكون للمجلس أمين عام يتم اختياره من غير أعضائه، ويصدر بتعينه قرار من المجلس لذات مدة المجلس. ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام علي الأمانة الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية به وفقا للوائحة. ويكون له حضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
المادة العاشرة : رئيس المجلس هو الذي يمثله أمام القضاء وفي صلاته مع الغير، ويحل محل نائبة إذا قام به مانع أو أثناء غيابة.ويتفرغ كلاهما لمهامها.
ولرئيس المجلس أن يفوض نائبة في ممارسة بعض اختصاصاته.
المادة الحادية عشرة: تكون للمجلس موازنة مستقلة، تعد علي نمط الموازنة العامة للدولة، تشتمل على إيراداته ومصروفاته التفصيلية ، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة.
المادة الثانية عشرة:
أموال المجلس أموال عامة، وتتكون مواردة مما يأتي :
1- الاعتمادات التى تخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة
2- الهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل، طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك، وفي حال تقديمها من جهة أجنبية يلزم لقبولها موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.
3- ما تخصصه الدولة للمجلس من منح أو إعانات ، تقرر اتفاقيات دولية مبرمة معها توجيهها إلى مجالات حقوق الإنسان.
وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى.
المادة الثالثة عشرة:
يضع المجلس تقريراً سنوياً عن حالة حقوق الإنسان، كما يتضمن جهودة ونشاطة و ما يراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاته ، ويقدم المجلس تقريره إلى رئيس الجمهورية ، ومجلس النواب ومجلس الوزراء.
مادة (2) تضاف إلي القانون رقم 94 لسنه 2003 المُشار إليه، المواد الأتيه :
(المادة الثانية مكرر) يُشترط في رئيس المجلس ونائبه والاعضاء ما يأتي :
1- أن يكون هو وزوجه مصريًا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
2- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي من ادائها قانونا.
3- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قدر رد إليه اعتباره.
4- ألا يكون عضواً بأي من السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو الجهات أو الهيئات القضائية.
"المادة الثانية مكرر "أ"):
يبدأ مجلس النواب في إجراءات تشكيل المجلس قبل انتهاء مدته بستين يوما على الاقل، وذلك في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلي للجامعات والمجلس الأعلي للثقافة والنقابات المهنية وغيرها من الجهات .
وتسمي اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع، ويختار مجلس النواب رئيس المجلس ونائبة بموافقة اغلبية اعضائه.
ويصدر رئيس الجمهورية قرار تشكيل المجلس ونائبه والاعضاء وينشر في الجريدة الرسمية.
(المادة الثانية مكرر "ب") :
يباشر رئيس المجلس ونائبة والاعضاء مهام عملهم بما يكفل تحقيق أهداف المجلس وممارسة اختصاصاته في إطار من الحيدة والشفافية والاستقلال، مع الحفاظ علي سرية المعلومات والبيانات التي تعرض عليهم بمناسبة عضويتهم بالمجلس، وعدم استخدامها لغير الغرض الذي قدمت من أجله أو لغير تحقيق أهداف المجلس.
و يلتزم رئيس المجلس ونائبه والاعضاء بالإفصاح عن كل حالة يكون لأي منهم أو من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية حالة أو مستقبلية تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس من نزاهة وحيدة واستقلال، ويتخذ المجلس ما يلزم لازاله هذا التعارض.
(المادة الثانية مكرر "ج")
يلتزم كل من رئيس المجلس ونائبة والأعضاء والأمين العام بتقديم إقرار ذمة مالية إلي مجلس النواب، عند تعينهم ، وفي نهاية كل عام، وعند انتهاء مدة المجلس.
وإذا تلقي أى منهم هدية نقدية أو عينية، بسبب عمله في المجلس أو بمناسبة فعلية أن يٌفصح عن ذلك بكتاب يُعرض علي المجلس، مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول ملكيتها إلي المجلس متي جاوزت قيمتها ثلاثمائة جنية.
(المادة الثانية مكرر "د")
تنتهي عضوية مجلس رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه في الحالات الاتية:
1- الوفاة
2- فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في القانون.
3- صدور حكم قضائي نهائي في جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة.
4- الاستقالة المقدمة الى المجلس وتكون الاستقالة مكتوبة ومسببة.
ولا يجوز انهاء العضوية لغير هذه الاسباب الا بناء على موافقة من مجلس النواب بأغلبية اعضائه، ويصدر رئيس الجمهورية قرار إنهاء العضوية، وينشر في الجريدة الرسمية.
ويُعين من يخلف العضو المنتهية عضويته وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثانية مكرراً (أ) من هذا القانون، وذلك للمدة المتممة لمدة عضوية سلفه.
المادة العاشرة "مكرراً":
تُخطر سلطة التحقيق المختصة المجلس القومي لحقوقالإنسان ومكتب مجلس النواب عند القبض علي عضو المجلس أو حبسه احتياطياً، مع بيان واف بالواقعة.
المادة 3 : يتولى أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسانوفق تشكيله الاخير في تاريخ العمل بهذا القانون تسيير شئون المجلس لحين تشكيل مجلس جديد.
وبمراعاة أحكام المادتين (الثانية مكرر والثانية مكرر "أ") من القانون رقم 94 لسنه 2003 المُشار إليه، يبدأ مجلس النواب في إجراءت تشكيل مجلس جديد خلال ثلاثيين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، علي أن يتم تغير ثلث الأعضاء عقب انتهاء الدورة الأولي للمجلس الجديد.
المادة (4) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة