الفتوى مش لعبة.. "الإفتاء" تجيب على أسئلة قراء اليوم السابع

الإثنين، 29 مايو 2017 02:44 ص
الفتوى مش لعبة.. "الإفتاء" تجيب على أسئلة قراء اليوم السابع شهر رمضان - صورة أرشيفية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى إطار حرص "اليوم السابع"، على أن تقدم معلومة دينية صحيحة لقرائها الأعزاء، خلال شهر رمضان، نجيب على بعض الأسئلة التى وردت إلينا من القراء عبر خدمة "صحافة المواطن"، والتى نتعرف خلالها على رأى الدين فيها، من فتاوى أئمة الأزهر الشريف.

 

يقع كثير من الأزواج فى خطأ شرعى أثناء الصوم دون علم ومنها تقبيل الزوج لزوجته والتى بها عدة أحكام شرعية ومنها

تقبيل الزوجة بقصد اللذة مكروه للصائم عند جمهور الفقهاء، لِمَا قد يجر إليه من فساد الصوم

تكون القبلة حرامًا إن غلب على ظنه أنه يُنْزِل بها

 لا يُكرَه التقبيل إن كان بغير قصد اللذة، كقصد الرحمة أو الوداع إلا إن كان الصائم لا يملك نفسه، فإن ملك نفسه فلا حرج عليه، فعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ" أخرجه مسلم فى "صحيحه".

وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه: "أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنْ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ، فَرَخَّصَ لَهُ، وَأَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَنَهَاهُ، فَإِذَا الَّذِى رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ، وَالَّذِى نَهَاهُ شَابٌّ" أخرجه أبو داود فى "سننه".

 

هل تناول الحقن من المفطرات؟ سؤال تجيب عنه دار الإفتاء المصرية، قائلة أن الحقن فى الوريد أو العضل، لا تفطر الصائمَ إذا أخذها فى أى موضعٍ مِن مواضعِ ظاهرِ البَدَنِ، وسواء كانت للتداوى أو التغذية أو التخدير، لأنَّ شَرْطَ نَقْضِ الصوم أنْ يَصِلَ الداخلُ إلى الجوف مِن منفذٍ طَبَعِى مفتوحٍ ظاهر حِسًّا، والمادة التى يُحقَن بها لا تَصِلُ إلى الجوف أصلًا، وإن وصلت فإنها لا تدخل مِن منفذٍ طبَعى مفتوحٍ ظاهر حِسًّا، فوصولها إلى الجسم مِن طريق المَسَامِّ لا ينقض الصوم

وأضافت قال العلَّامة الشيخ محمد بخيت المطيعى مفتى الديار المصرية الأسبق - بعد أن ساق نصوص أهل المذاهب الأربعة، ومِن هذا يُعلَمُ أنَّ الحقنة تحت الجِلد لا تُفسِدُ الصومَ بِاتِّفَاقِ المذاهب الأربعة، سواء كانت للتداوى أو للتغذية أو للتخدير، وفى أى موضعٍ مِن ظاهر البدن، لأنَّ مِثل هذه الحقنة لا يَصِلُ منها شيءٌ إلى الجوف مِن المنافذ المعتادة أصلًا، وعلى فرض الوصول فإنما تَصِلُ مِن المَسَامِّ فقط، وما تَصِلُ إليه ليس جوفًا ولا فى حكم الجوف، وليست تلك المَسَامُّ مَنْفَذًا مُنفَتِحًا، لا عُرفًا ولا عادةً، ومِثلُ الحقنة تحت الجِلد فيما ذُكِر: الحقنةُ فى العُرُوقِ التى ليست فى الشرايين، والحقنة التى تكون فى الشرايين، وكلاهما أيضًا لا يَصِلُ منه شيءٌ إلى الجوف، لكن الفرق أنَّ الحقنة التى فى الشرايين تكون فى الدَّورة الدموية، ولذلك لا يُعطيها إلَّا الطبيب. فَالْحَقُّ أنَّ الحقنة بجميع أنواعها المُتَقَدِّمَةِ لا تُفَطِّرُ.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة