تعرف على 34 مادة تنظم السلامة والصحة المهنية بقانون العمل الجديد

الخميس، 25 مايو 2017 08:39 ص
تعرف على 34 مادة تنظم السلامة والصحة المهنية بقانون العمل الجديد لجنه القوى العامله بالبرلمان
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال الأسبوع الجارى، وتضمن المشروع 6 أبواب عن "السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، واختصاصات المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية والأجهزة الخاصة بها ومراكز البحوث والمجلس الأعلى.

 

وجاءت المواد المنظمة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، مكونة من 34 مادة، كالتالى:

 

مادة (211)

يقصد في تطبيق أحكام هذا الكتاب بالمصطلحات الآتيه المعانى المبينة قرين كل منها:

المنشأة: كل مشروع، أو مرفق يملكه، أو يديره شخص من أشخاص القانون العام، أوالخاص.

المنشأة الصناعية: كل مشروع، أو مرفق يملكه، أو يديره شخص من أشخاص القانون العام، أو الخاص بقصد إنتاج، أو تحويل، أوتشغيل المواد الخام أو الأولية.

 

مادة (212)

     تسري أحكام هذا الكتاب على جميع مواقع العمل، والمنشآت وفروعها أيا كان نوعها، أو تبعيتها سواء كانت برية أو بحرية.

كما تسري أيضًا على المسطحات المائية بجميع أنواعها ووسائل النقل المختلفة.

(الباب الأول)

مواقع العمل والإنشاءات والتراخيص

مادة (213)

       تشكل في وزارة الإسكان لجنة مركزية برئاسة رئيس الإدارة المركزية المختصة، وعضوية كل من رؤساء الإدارات المركزية المختصة بوزارات العمل، والصناعة والصحه، والموارد المائيه والري، والكهرباء، والداخلية، وشئون البيئة، والزراعة، والتنمية المحلية.

     ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بشئون الإسكان بالاتفاق مع الوزراء المختصين وتختص دون غيرها بما يلى:-

1- وضع معايير واشتراطات منح التراخيص الخاصة بالمحال والمنشآت الصناعية التي تنشئها أو تديرها الوزارات ،أو الهيئات العامة، أو الوحدات الاقتصاديه التابعه لها،أوشركات القطاع الأعمال العام، أو شركات القطاع العام.

2- وضع المعايير والاشتراطات للمشروعات الجديدة، أو ذات الطابع الخاص، والتي لا يوجد لها معايير واشتراطات سابقة، وذلك في موعدلا يتجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب للجنة.

3- وضع معايير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

4- البت في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن فيما تصدره اللجان الفرعية من قرارات.

5- إصدار لوائح نظام العمل باللجنة المركزية، ولجان المحافظات موضحًا بها طريقة عملها، ومواعيد انعقادها، والنماذج، والأوراق الخاصة بطلب الحصول على التراخيص، والرسوم المستحقة للتراخيص بما لا يزيد على عشرة آلاف جنيه وحالات الإعفاء منها، وما تراه اللجنة لازمًا لتسهيل مهمتها.

ويكون للجنة المركزية لجانًا فرعية بالمحافظات، ويصدر بتشكيلها، ونظام العمل بها قرارٌ من الوزير المختص بشؤن الإسكان على أن تكون برئاسه سكرتير عام المحافظة.

مادة (214)

         تختص اللجان الفرعيه المشار إليها فى المادة السابقة بما يلي :

1.     استيفاء كافة الاشتراطات والخاصة بالمحال والمنشآت قبل إصدار التراخيص الخاصة بها.

2.     إصدار كافة التراخيص والخاصة بالمحال، والمنشآت على اختلاف أنشطتها في نطاق المحافظة.

3.     متابعة تنفيذ الاشتراطات التي وضعتها اللجنة المركزية للمحال والمنشآت فى نطاق المحافظة.

مادة (215)

        تقوم المديريات التابعة للوزارات المشار إليها فى المادة (213) من هذا القانون كل فيما يخصه بمتابعة تنفيذ الاشتراطات التي وضعتها اللجنة المركزية للمحال والمنشآت والتراخيص الصادرة تطبيقًا لأحكام المادة (214) من هذا القانون.

مادة (216)

        لكل ذى شأن التظلم من القرارات الصادرة من اللجان الفرعية أمام اللجنة المركزية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارة بالقرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

وعلى اللجنة المركزية الفصل فى التظلم خلال مدة أقصاها ستون يومًا من تاريخ تقديمه، ولها فى سبيل ذلك الاستعانة بذوي الخبرة لحضور جلسات مناقشة التظلم، وإعداد وتلقي التقارير الفنية.

ويعتبر عدم بت اللجنة خلال المدة المحددة موافقة ضمنية منها على إصدار الترخيص للمُتظلِم.

 

 

 

(الباب الثاني)

تأمين بيئة العمل

مادة (217)

     تلتزم المنشأة، وفروعها، بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل فى أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلي:

1-    الوطأة الحرارية والبرودة.

2-    الضوضاء والاهتزازات.

3-    الإضاءة.

4-    الإشعاعات الضارة، والخطرة (مؤينة - غير مؤينة).

5-    تغيرات الضغط الجوي.

6-    مخاطر الانفجار.

7-    كل خطر ينشأ عن العمل داخل الأماكن الضيقة والمغلقة.

مادة (218)

     تلتزم المنشأة، وفروعها، بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل فى أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الكهربائية (الكهرباء الديناميكية – الكهرباء الإستاتيكية).

مادة (219)

     تلتزم المنشأة، وفروعها باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، للوقاية من المخاطر الهندسية، وعلى الأخص ما يأتى:

1.     كل خطر ينشأ عن معدات، وأدوات رفع وجر، ووسائل الانتقال، والتداول، ونقل الحركة.

2.     كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء، والحفر، ومخاطر الانهيار، والسقوط.

3.     كل خطر ينشأ عن عدم مراعاة التناسب بين البنية الجسدية للعامل والمعدات والآلات، ومكان العمل.

مادة (220)

      تلتزم المنشأة، وفروعها باتخاذ وسائل وطرق وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتيريا، والفيروسات، والفطريات، والطفيليات، وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها وعلى الأخص ما يأتى:

1.     مخالطة الآدميين المرضى، والقيام بخدماتهم من رعاية، وتحاليل، وفحوص طبية ومعملية، وعمليات جراحية.

2.     التعامل مع الحيوانات، ومنتجاتها، ومخلفاتها.

3.     وحدات تداول، ونقل، وتخزين، ومعالجة النفايات والمخلفات الطبية، والبيطرية الخطرة.

4.     وحدات استقبال، وتخزين، ومعالجة التصريفات بأنواعها المختلفة.

مادة (221)

     تلتزم المنشأة، وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يأتى :-

1.     عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للتعامل فى المواد الكيميائية، والمواد المسببة للسرطان التي يتعرض لها العمال.

2.     عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها.

3.     توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة، والعمال عند تداول، ونقل، وتخزين، واستخدام المواد الكيميائية الخطرة، والتخلص من نفاياتها.

4.     الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنًا جميع البيانات الخاصة بكل مادة، وبسجل لرصد ملوثات بيئة العمل، التي يتعرض لها العمال.

5.     وضع بطاقات تعريف جميع المواد الكيميائية المتداولة فى العمل موضحًا بها الإسم العلمي والتجاري، وتركيبها الكيميائي، ودرجة خطورتها، واحتياطات السلامة، وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها، وعلى المنشأة أن تحصل على البيانات المذكورة فى هذه المواد من مصنعها، أوموردها عند التوريد.

6.     تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة، والمواد المسببة للسرطان، وتعريفهم بمخاطرها، وبطرق الأمان، والوقاية من هذه المخاطر.

مادة (222)

      تلتزم المنشأة، وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر غير المباشرة، والتي تنشأ، أويتفاقم الضرر أو الخطر من عدم توافرها، كوسائل الإنقاذ، والإسعاف، والنظافة، والترتيب، والتنظيم بأماكن العمل، والتأكد من حصول العاملين- بأماكن الطهي وتداول وتناول الأطعمة والمشروبات - على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية.

مادة (223)

     تلتزم المنشأة، وفروعها باتخاذ الاحتياطات، والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق طبقا لما تحدده الجهة المختصة بوزارة الداخلية.

مادة (224)

     تلتزم المنشأة، وفروعها بإجراء تقييم، وتحليل للمخاطر، والكوارث الصناعية، والطبيعية المتوقعة، وإعداد خطط طوارئ لحماية المنشأة والعمال، والمترددين عليها عند وقوع الحوادث والكوارث، على أن يتم اختبار فاعلية هذه الخطط، وإجراء تجارب عملية عليها للتأكد من كفاءتها، وتدريب العمال لمواجهة متطلباتها، وتصحيحها إذا لزم الأمر.

    ويجوز للمنشأة الاسترشاد برأي خبير استشاري، أو مراكز استشارية فى مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين جهة العمل عند إعداد خطط الطوارئ.

كما تلتزم المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطط الطوارئ، وبأي تعديلات تطرأ عليها، وكذلك فى حالة تخزين مواد خطرة أو استخدامها.

وفى حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ ما توجبه أحكام هذه المادة، والقرارات المنفذة لها فى المواعيد التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، وترتب على ذلك وجود خطر داهم على صحة العاملين أو المترددين أو سلامتهم، على الجهة الإدارية المختصة أن تأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئيا، أو إيقاف معدة أو آلة أو أكثر حتى زوال أسباب الخطر، وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو الإيقاف بالطرق الإدارية مع عدم الإخلال بحق العاملين فى تقاضي أجورهم خلال فترة الإغلاق أو الإيقاف الجزئي أو الكلي.

وللجهة الإدارية المختصة أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر على نفقة المنشأة بالتنسيق مع الجهات المختصة .

(225)

      يصدر الوزير المختص قرارًا بقواعد، ومعايير، وبيان حدود الأمان فى أماكن العمل، والاشتراطات، والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر المبينة بهذا الباب، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

 

 

 

 

( الباب الثالث )

التفتيش فى مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل

مادة ( 226 )

       مع مراعاة الاحكام الواردة فى الكتاب الخامس من هذا القانون، تلتزم الجهة الإدارية بما يأتى:

1.     تشكيل جهاز متخصص من أعضاء تتوافر فيهم المؤهلات العلمية والعملية، فى مجالات الطب البشري، والبيطري، والصيدلة، والهندسة والعلوم، للتفتيش على المنشآت ومراقبة تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، على أن يكون التفتيش على فترات دورية مناسبة.

2.     تنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية لرفع كفاءة ومستوى أداء أعضاء جهاز التفتيش المشار إلية فى الفقرة السابقة، وتزويدهم بالخبرات الفنية، والتطورات الحديثة بما يضمن أفضل مستويات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.

3.     تزويد جهاز التفتيش المشار إليه بأجهزة، ومعدات القياس، وكافة الإمكانيات اللازمة لأداء مهمته.

يكون التفتيش على المنشآت المتعلق عملها بالأمن القومي، والتي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بمعرفة الجهة التي يحددها هذا القرار.

مادة ( 227 )

      على أعضاء جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل فى سبيل أداء عملهم:

1-    إجراء الفحوص الطبية والمعملية اللازمة على العمال بالمنشآت للتأكد من ملاءمة ظروف العمل.

2-    أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة فى العمليات الصناعية، وأنشطة العمل المختلفة والتي قد يكون لها تأثير ضار على سلامة وصحة العمال أو بيئة العمل، بغرض تحليلها والتعرف على الآثار الناتجة عن استخدامها وتداولها، وإخطار المنشأة بذلك لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن.

3-    استخدام المعدات والأجهزة وآلات التصوير، وغيرها أثناء التفتيش لتحليل أسباب الحوادث.

4-    الاطلاع على خطط الطوارئ، وتحليل المخاطر الخاصة بالمنشأة .

5-    الاطلاع على نتائج التقارير الفنية والإدارية التي ترد للمنشأة عن أنواع الحوادث الجسيمة وأسبابها.

6-    الاطلاع على كميات المخزون من المواد الخطرة التي قد تهدد المنشأة.

  وعلى الجهة الإدارية المختصة بناءً على تقرير جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الأمر بإغلاق المنشأة كليًا أو جزئيًا، أو إيقاف آله، أو أكثر، وذلك فى حالة وجود خطر داهم يهدد سلامة المنشأة، أو صحة العمال والمترددين، أو سلامة بيئة العمل حتى زوال أسباب الخطر، مع عدم الإخلال بحق العاملين فى تقاضي أجورهم.

        وللجهة الإدارية المختصة بناءً على قرار الإغلاق أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر على نفقة المنشأة.

        وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو الإيقاف بالطرق الإدارية .

        وتصدر الجهة الإدارية المختصة الأمر بإلغاء الإغلاق، أو الإيقاف فور زوال أسباب الخطر.

مادة ( 228 )

     يكون لمفتشي السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، حق التفتيش على المنشآت للتحقق من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل تطبيقًا لأحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له.

 

 

( الباب الرابع )

تنظيم أجهزة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشآت، والتدريب

مادة ( 229 )

     يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة بتحديد المنشآت، وفروعها، التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، واللجان المختصة بذلك.

وتختص اللجان المشار إليها ببحث ظروف العمل، وأسباب حوادث وإصابات العمل وغيرها، ووضع القواعد، والاحتياطات الكفيلة بمنعها، وتكون قرارات هذه اللجان ملزمة للمنشأة وفروعها.

ويجب أن يشمل التدريب العاملين بالجهاز الوظيفي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وأعضاء اللجان المختصة بذلك، والمسئولين عن الإدارة، والإنتاج بكافة مستوياتهم بما يتفق ومسئوليتهم، وطبيعة عملهم.

مادة ( 230 )

      تلتزم كل منشأة صناعية يعمل بها عشرة عمال فأكثر، وكل منشأة غير صناعية يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر، بموافاة الجهة الإدارية المختصة بإحصائية نصف سنوية ببيانات حقيقية عن الأمراض العادية، والمزمنة، والحوادث الجسيمة، والإصابات، وذلك خلال النصف الأول من شهري يوليو، ويناير على الأكثر.

كما تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الكتاب، بإخطار الجهة المشار إليها بكل حادث جسيم يقع بالمنشأة، أو عند ظهور أعراض مرض مهني، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقوعه.

       ويصدر الوزير المختص قرارًا بالنماذج التي تستخدم لهذا الغرض.

مادة ( 231 )

      تتولى الوزارة المختصة، والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، والجهات التي يرخص لها، بالتدريب الأساسي، والمتقدم، والنوعي، والتخصصي للأخصائيين، والفنيين، وأعضاء اللجان فى مجال السلامة والصحة المهنية.

      ويصدر الوزير المختص قرارًا بقواعد منح التراخيص، ونظم التدريب فى الحالات السابقة فى مجال التدريب الأساسي، وتدريب السلامة والصحة المهنية، والتدريب النوعي، والتخصصي، للكليات، والمعاهد، والجمعيات الأهلية، والشركات والمؤسسات المتخصصة على أن يتضمن شروط منح الترخيص، وإجراءاته، ومدته، والرسم المقرر عنه، بما لا يزيد على خمسين ألف جنيه، وحالات الإعفاء منه.

مادة ( 232 )

      يشترط لمزاولة أعمال الخبرة والاستشارات فى مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة المختصة.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وقيده فى السجل المعد لهذا الغرض، والرسوم المقررة عنه بما لا يزيد على خمسة آلاف جنيه، وحالات الإعفاء.

 

 

 

( الباب الخامس )

أجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى

مادة ( 233 )

      يختص المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 333 لسنة 2003م بالاشتراك مع الوزارة المختصة، بإعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات فى مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لإصابات العمل بالمنشآت، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية فى الوزارة المختصة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

( 234 )

       ينشأ مجلس أعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات، والجهات المختصة، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وعدد من ذوي الخبرة، ويتولى المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات، واقتراح ما يلزم فى شأن تنفيذها.

      ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة ( 235 )

      تشكل فى نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المحافظ المختص، تضم فى عضويتها ممثلين عن الجهات المنصوص عليها بالمادة (234) من هذا القانون.

ويصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها قرار من الوزير المختص.

( الباب السادس )

الخدمات الاجتماعية والصحية

مادة ( 236 )

      مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي، تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتى :

1-    الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع، واحتياجات العمل الذي يسند إليه.

2-    كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية، والعقلية، والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.

       وتجرى هذه الفحوص طبقًا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة قرارًا بتحديد مستويات اللياقة، والسلامة الصحية، والقدرات العقلية، والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.

مادة ( 237 )

       تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتى :

1-    تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.

2-    إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.

     ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات، أوتقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.

مادة ( 238 )

      يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما فى حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.

مادة ( 239 )

     تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتى :

1-    التفتيش الدوري اليومي فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل لهذا الغرض.

2-    فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.

3-    التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.

مادة ( 240 )

         تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية.

وإذا زاد عدد عمال المنشأة فى مكان واحد أو بلد واحد أو فى دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم فى المكان الذى تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.

وإذا عُولِجَ العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بمستشفى حكومي أو خيري، وجب على المنشأة ان تؤدي إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة.

ويتبع في تحديد نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق، والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة.

 

مادة ( 241 )

         يلتزم مَنْ يستخدم عمالًا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة.

وعلى مَنْ يستخدم عمالًا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين.

ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ومع منظمات أصحاب الأعمال، والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات، ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤدية صاحب العمل مقابلا لها.

ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي.

مادة ( 242 )

      تلتزم المنشاة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملا فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية، والثقافية اللازمة لعمالها، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية، دون تحميل العامل أي التزامات، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات المشار إليها بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات.

مادة ( 243 )

      يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي فى ممارسة عمله، ويهدف إلى تقديم الخدمات اللازمة للنهوض بالمستوى الاجتماعي والصحي والثقافي لكافة العاملين بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، واختصاصاته، ونظام عمله، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة مراعيا في التشكيل التمثيل الثلاثي، (الجهة الإدارية، وأصحاب الأعمال والعمال) بناءً على ترشيح الجهات المختصة.

يكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري وترحل أمواله من سنة مالية لأخرى، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي وفقا للأسس المتبعة بنظام المحاسبة المالية، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتلتزم المنشآت المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة والتي يبلغ عدد عمالها عشرين عاملا فأكثر، بدفع مبلغ لا يقل عن ثمانية جنيهات، ولا يجاوز ستة عشر جنيها عن كل عامل سنويا لتمويل هذا الصندوق، ويصدر بتحديد الاشتراك السنوي وكيفية سداده قرار من الوزير المختص، بعد العرض على مجلس إدارة الصندوق ويحق للمنشأة حال تقديمها للخدمات الواردة بالمادة ( 244 )، أو تقديمها لميزة أفضل للعاملين لديها خصم قيمة تلك الخدمات أو الميزة أو خصم (70٪) من المبلغ المستحق عليها للصندوق سنويا أيهما أقل.

 

 

مادة ( 244 )

     يقوم الصندوق المشار إليه فى المادة السابقة بتقديم الخدمات الآتية:

1-    دعم النفقات العلاجية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق والتي تحدد أنواع الخدمات الطبية، والمنتفعين بها واللجان المختصة بتقرير العلاج، والجهات التي تتولى تنفيذ الخدمات الصحية.

2-    تدعيم مكتبات المنشآت بالكتب.

3-    عقد الندوات الثقافية.

4-    إعداد برامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات المختصة.

5-    تدعيم الأنشطة الرياضية بالمنشأة.

6-    إقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا.

7-    إعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا لإمكانيات العمال.

      وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى حسب الأحوال.

      ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق، متضمنة أسلوب تحصيل المبالغ المستحقة، وصلاحيات وضوابط الصرف والرقابة عليها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

لم

نفسي الدوله

تهدي شويه.بلاش تغيير قوانين كتير عشان ده ها يعمل مشاكل

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة