تعديلات واسعة على قانون العقوبات أمام "تشريعية البرلمان" اليوم

الأحد، 21 مايو 2017 03:00 ص
تعديلات واسعة على قانون العقوبات أمام "تشريعية البرلمان" اليوم المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم، الأحد، 9 مشروعات مقدمة من النواب بتعديل قانون العقوبات، ويعد أهم وأكبر التعديلات المطروحة أمام اللجنة المقدمة من النائب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، ويتضمن تعديلات واسعة على عدد من المواد فضلًا عن إضافة مواد مستحدثة.

 

ويأتى أول تعديل على المادتين "120و123"

، بتشديد العقوبة على الموظف العام الذى يتوسط لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو يستغل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو القوانين أو اللوائح، وذلك للحد من استغلال الموظف لسلطة وظيفته فى تحقيق مصالح شخصية، بالإضافة إلى تعديل المادتين "124 و128 لتحقيق الانضباط الوظيفى من أجل تحقيق مصالح المواطنين.

 

وتم تعديل المادة "126"

، لتشديد عقوبة التعذيب التى تقع من الموظفين لحمل المتهم على الاعتراف، فجعل العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد.

 

وجاء تعديل المادتين "130و131"

، لمنع استغلال النفوذ فى تحقيق مصالح شخصية وحماية حقوق المواطنين، كما جاءت المادة" 133"، لتشديد العقوبات على كل شخص قام بإهانة موظفًا عامًا، أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسببها سواء كانت الإهانة بالإشارة أو القول أو التهديد، فجعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه.

 

ويمتد التعديل ليشمل الإهانة التى تقع على محكمة قضائية أو ادارية أو على أحد أعضائها، وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، فجعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تتجاوز ثلاثة ألاف جنيه.

 

كما جاء تعديل المواد من "135 وحتى 137 مكررا "ا"

، للحد من جرائم الإزعاج المتعمد للسلطات، الذى يترتب عليه إضرار على الخدمة المقدمة للمواطنين ولحماية الموظفين العموميين، أثناء ممارسة أعمالهم.

 

وجاءت المادة "138"

، لتشديد عقوبة هروب المحبوسين والمسجونين نظرًا لازدياد تلك الظاهرة فى الفترة الأخيرة من أجل تحقيق الانضباط.

 

ويهدف تعديل المادتين "155و157"

، إلى تحقيق الانضباط الوظيفى ومنع استغلال المواطنين وخاصة البسطاء منهم، وذلك للحد من جرائم استغلال النفوذ والنصب، التى انتشرت مؤخرًا.

 

وتهدف المادتين "162 و162 مكررا"

، إلى حماية الممتلكات العامة بجميع أنواعها خاصة التى لاغنى عنها للمواطنين، وذلك بتشديد عقوبة التعدى عليها لحماية حق الشعب وتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين، فنص على عقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المبانى أو الأملاك والمنشآت المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة كل من قطع أو أتلف أشجار فى الأماكن المعدة للعبادة أو الشوارع أو المنتزهات.

 

كما تم النص صراحة على تشديد عقوبة إتلاف السكك الحديدية، أو أى من وسائل المواصلات العامة أو وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات حتى عشر سنوات، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ترتب على ذلك حدوث وفاة شخص أو أكثر وتكون العقوبة الإعدام إذا كان الجانى متعمدًا أحداث الوفاة.

 

وجاء تعديل المادة "184"

لتشديد العقوبة لكل من يسب المؤسسات الدستورية أو الهيئات والمصالح التى تعمل لخدمة المواطنين، ليعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، كل من أهان أو سب مجلس النواب أو أى مجلس نيابى أو الجيش أو الشرطة، أو أى هيئة نظامية أو المحاكم أو المصالح العامة أو أى سلطة من سلطات الدولة.

 

وتهدف المادة "219"

، إلى التضييق على الإرهابيين والمتطرفين حيث إنهم يلجأون إلى استئجار بعض الأماكن بأسماء وهمية أو مزورة ويقوموا بالتخطيط للعمليات الإرهابية، ليعاقب كل صاحب لوكاندا أو شقة أو محل أو قهوة قيد أسماء الذين يسكنون عنده بأسماء مزورة وهو يعلم بالحبس مدة لا تقل عن عامين.

 

وجاء تعديل "280"

لتشديد العقوبات على كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين، وذلك نفاذًا لأحكام الدستور، التى تحمى حقوق المواطنين من القبض والفصل التعسفى، كما جاءت المواد "284 و285و288 و291" لتحقيق المصلحة القصوى للطفل، وذلك تنفيذا لنص الدستور بكفالة الدولة لحقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتاهيلهم والتزاما بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم.

 

وجاء تعديل المادة "306"

نظرا لانتشار البلاغات الكيدية، وتم تعديل المادة "309 مكررا" تنفيذًا للمادة 99 من الدستور، التى تكفل حرمة الحياة الخاصة.

 

وأضاف مشروع القانون عدد من المواد منها المادة "119" مكررا للحفاظ على المال العام فاقترحت وضع عقوبة السجن لكل من تسبب عمدا فى تضييع أموال مستحقة للدولة.

 

وجاء النص المستحدث "219"

مكرر لمواجهة ظاهرة إغلاق الوحدات السكنية وغير السكنية، والتى وفقا لإحصائيات رسمية قدرت بنحو عشرة ملايين، فنص على أن أى حائز لوحدة عقارية سواء كان مستاجر أو مالك فى حالة عدم شغلها يدفع شهريا غرامة لا تقل عن عشرة أضعاف القيمة الإيجارية الشهرية أو قيمة الضريبة العقارية المقررة لهما عن كل شهر بدون أشغال.

 

وجاءت المادة "235" مكرر

بشأن جرائم القتل وذلك بمراعاة أحكام ومبادىء الشريعة الإسلامية التى تجيز قبول الدية والعفو والصلح ما أن هناك فرق بين جرائم الدم وجرائم الحدود حيث أن حق الفرد يغلب على حق الرب فى جرائم الدم فيرد عليها الصلح والعفو والتنازل والدية لأن علة العقاب فيها إشفاء غلة غيظ المجنى عليه أو ورثته فإذا تم العفو أو التنازل أو التصالح أو الدية من قبل ورثة المجنى عليه فقد تحققت غاية المشرع.

 

وجاءت المادتين 238 و240"

بتخفيض مدة العقوبة فى جرائم القتل الخطأ والضرب والجرح إذا حدث تنازل أو صلح بين المجنى عليه أو ورثته والجانى أو تنازل المجنى عليه أو وكيله الخاص أو وليه عن الدعوى.

 

كما تضمن مشروع القانون مادة جديدة لتجريم احتكار السلع الأساسية بازيد من سعرها الرسمى عن طريق الغش أو التدليس أو أى عمل أو فعل أو امتناع عن أى عمل أو فعل من شانه زيادة أسعار السلع الأساسية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الوزراء لتخفيف الأعباء عن المواطنين حيث عاقب بالسجن المشدد كل شخص تسبب فى ارتفاع أسعار السلع الأساسية عن طريق إشاعة أخبار كاذبة أو بيعها بأعلى من سعرها.

 

وجاءت المادة "303" مكرر

لتشديد عقوبة القذف إذا وقعت الجريمة فى أحد وسائل الإعلام المرئية والمسموعة فجعلها الحبس مدة لا تجاوز عامين.

 

مشروع قانون الخولى بتغليظ عقوبات التحرش

أما ثانى مشروع فهو مقدم من النائب طارق الخولى تغليظ عقوبات جريمة التحرش الجنسى المنصوص عليها فى المواد 306 مكررا (أ) و306 مكرراً (ب) واستحداث مادة جديدة برقم (306 مكرراً ج) لمواجهة جريمة التحرش بذوى الإعاقة، حيث جاءت العقوبات المقترحة على الجانى مضاعفة ومغلظة، لما لهذه الجريمة من أثر نفسى غائر على المجنى عليه لانتفاء قدرته فى درء الضرر عن نفسه.

 

مشروع قانون بتغليظ عقوبات إهانة رئيس الجمهورية 

وثالث مشروع مقدم من النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بشأن تعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بتهمة إهانة رئيس الجمهورية ورموز الدولة.

 

ويتضمن مشروع القانون استبدال نصين جديدين بنصى المادتين 179 و184 من قانون العقوبات، لتصبح المادتان كالتالى:

المادة 179:

 "يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

المادة 184:

 "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، مجلس النواب أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة أو أى رمز من رموز الدولة المصرية".

 

أما رابع مشروع

فمقدم من اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية فيتضمن اضافة مادة إلى قانون العقوبات برقم 86 مكرر"ه" وتنص على معاقبة كل من تعدى على دور العبادة بالسجن ويعاقب بنفس العقوبة كل من قام بعمل من شأنه الإضرار بالوحدة الوطنية وتكون العقوبة السجن المؤبد لو ارتكبت أى من الأفعال السابقة لغرض إرهابى وتكون العقوبة الإعدام لو ترتب على تلك الأفعال وفاة شخص أو أكثر.

 

ويأتى سادس مشروع

وهو مقدم من النائب هشام والى بشان جرائم الخطف والاعتداء الجنسى على الاطفال وسابع مشروع قانون من النائب محمد الكومى بتعديل عقوبات التحرش.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة