بالصور.. "قوى البرلمان" تقر المواد من 70 حتى 74 بمشروع قانون العمل الجديد

الأحد، 21 مايو 2017 01:05 م
بالصور.. "قوى البرلمان" تقر المواد من 70 حتى 74 بمشروع قانون العمل الجديد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
كتب محمود حسين - تصوير حازم عبد الصمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المواد من 70 حتى 74 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بشأن ضوابط وإجراءات عقد العمل غير محدد المدة، والأمور التنظيمية المرتبطة بتوقيع عقود العمل، وعدلت اللجنة البند الثالث من المادة 70، لتكون المدة فى حال تحديدها لا تزيد على أربع سنوات بدلا من ست سنوات.
 

ونصت المادة 70 بعد التعديل على أن:

يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات الآتية:
1. إذا كان غير مكتوب
2. إذا لم ينص العقد على مدته
3. إذا كان مبرمًا لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها على أربعة سنوات
4. إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما
 
 
وطالبت النائبة جليلة عثمان، بتعديل المدة في البند الثالث الي أربعة سنوات بدلا من ست سنوات، وأن العامل إذا استمر 3 سنوات متصلة من حقه إثبات العمل، والقانون القديم سيىء السمعة، بيحدد مدة خمس سنوات، ورد إيهاب عبد العاطى مستشار وزير القوى العاملة: "القانون القديم لم يحدد مدة، وذكر أن العامل من حقه إنهاء علاقة العمل بعد خمسة سنوات، وكان هناك اتجاه أن نجعلها في القانون الجديد 3 أو 5 سنوات وانتهت إلي ست سنوات لإيجاد نوع من التوازن.

 

المادة 71: "يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصةوإذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفى حالة الاختلاف فى التفسير يُعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.

ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات التالية:

1- تاريخ بداية العقد.

2- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.

3- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأمينى، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.

4- طبيعة ونوع العمل محل العقد.

5- الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.

وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل الحق فى إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات، ويعطى صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.

 

المادة 72: "تحدد فترة الاختبار فى عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهرولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد".

 

المادة 73: "لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها فى عقد العمل الفردى أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعًا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو فى حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافًا جوهريًاوفى جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.

 

المادة 74: "على صاحب العمل أن ينشئ ملفًا لكل عامل يتضمن اسمه، ومهنته، ودرجة مهارته عند التحاقه بالعمل، ومحل إقامته، وحالته الاجتماعية، وتاريخ بداية خدمته، وأجره، وبيان ما يطرأ عليه من تطورات، والجزاءات التى وُقعت عليه، وبيان ما حصل عليه من إجازات، وأن يودع فى الملف صورة من عقد العمل، ومحاضر التحقيق، وتقارير رؤسائه عن عمله وفقًا لما تقرره لائحة المنشأة، وأية أوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل، يكون من بينها نسخة من نموذج رقم (1) تأمينات اجتماعية، ونموذج الكشف الطبى الابتدائى، ولا يجوز الاطلاع على هذه البيانات إلا لمن رخص له قانونًا بذلك، وأن يقدم هذا الملف إلى الجهة الإدارية المختصة أو المحكمة العمالية حسب الأحوال عند طلبه .على أن يحتفظ بملف العامل لمدة خمس سنوات على الأقل تبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العمل".

 

لجنه القوى العامله (1)
 
 
لجنه القوى العامله (2)
 
 
لجنه القوى العامله (3)
 
 
لجنه القوى العامله (4)
 
 
لجنه القوى العامله (5)
 
 
لجنه القوى العامله (6)
 
 
لجنه القوى العامله (7)
 
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة