النائب ثروت بخيت يتقدم بمشروع قانون لتعديل "القيمة المضافة" لإعفاء المحامين

الأحد، 21 مايو 2017 03:28 م
النائب ثروت بخيت يتقدم بمشروع قانون لتعديل "القيمة المضافة" لإعفاء المحامين النائب ثروت بخيت
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد النائب ثروت بخيت، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه سيتقدم بمشروع تعديل قانون القيمة المضافة لحل أزمة خضوع المحامين لتطبيق الضريبة عليهم خاصة أنها مهنة حرة وليست تجارية.

 

وأضاف عضو اللجنة التشريعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى صعوبة إدراج المحامين لتلك الضريبة، إلى أنه سيدرج تعديلا يفيد بإعفاء كل الشخصيات الطبيعية والاعتبارية من جنيه لـ 500 ألف، موضحا أن طبيعة المهنه تفرض صعوبة تطبيق ضريبة القيمة المضافة عنها يعد أمر من المستحيلات وما يستلزم ضرورة عدم خضوعها لها.

 

ولفت أن مشروع قانونه المقدم منه بشأن المحامين اشترط التحاق خريج التعليم المفتوح بالنقابة بشرط أن يكون حاصل على الثانوية العامة، والانتقال من الجدول العام إلى الابتدائى لابد أن يكون حاصل على دبلوم دراسات عليا من إحدى كليات أو يدرس فى أكاديمية النقابة لمدة عامين.

 

وأشار إلى أنهم يستهدفون تنظيم مهنة المحاماة لصالح المشتغلين فيها، بالالتزام بتنقية حقيقية للجدول على أن ينتقل لسجل غير المشتغلين، مؤكدا أن شخصيات مثل أيمن نور ومحمد البرادعى وغيرهم انضموا لعضوية النقابة وهم لا يمارسون المهنة فى الواقع الفعلى.

 

وتنص المادة 16 من القانون، التى يستهدف المحامون تعديلها على " كل شخص طبيعى أو اعتبارى يبيع سلعة أو يؤدى خدمة خاضعة للضريبة بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ 500 ألف جنيه، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ بلوغ رقم مبيعاته حد التسجيل، وأما من تبلغ قيمة مبيعاته هذا المبلغ بعد تاريخ العمل بهذا القانون فى أية سنة مالية أو جزء منها أن يتقدم للمصلحة لتسجيل اسمه على النحو المشار إليه، ولا يسرى الالتزام بالتسجيل على الشخص الطبيعى الذى لا يباشر نشاط بيع سلعة أو أداء خدمة إذا بلغت مبيعاته الحد المشار إليه.. وعلى كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بقصد الإتجار أو مصدر أو وكيل توزيع أن يسجل نفسه لدى المصلحة مهما كان حجم معاملاته، ويتعين على المصلحة إخطار المكلف بالتسجيل خلال الأربعة عشر يوما التالية لتاريخ طلب التسجيل وتسرى عليه احكام هذا القانون من تاريخ التسجيل، وفى حالة عدم تقدم المكلف للمصلحة للتسجيل يعد مسجلا بحكم القانون وتسرى عليه أحكامه من تاريخ بلوغ قيمة مبيعاته من السلع أو الخدمات حد التسجيل، مع عدم الإخلال بأحكام المادة 68 من هذا القانون ويجوز بقرار من الوزير تعديل حد التسجيل المشار إليه.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة