البرلمان يقر مادتى بقانون الاستثمار تمنحا الوزارة اقتراح الخطة الاستثمارية

الثلاثاء، 02 مايو 2017 07:58 م
البرلمان يقر مادتى بقانون الاستثمار تمنحا الوزارة اقتراح الخطة الاستثمارية مجلس النواب
كتب : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة د. على عبد العال، على المواد من (16) إلى (19) والتى تفيد بمنح وزارة الاستثمار اختصاص اقتراح الخطة الاستثمارية، التى من شأنها أن تتضمن خريطة استثمارية تحدد نوعية ونظام الاستثمار، ومناطقه الجغرافية وقطاعاته، كما تحدد العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى المعدة للاستثمار، ونظام وطريقة التصرف فيها بحسب نوع النظام الاستثمارى.

 

 

المادة (16

)

تقترح وزارة الاستثمار الخطة الاستثمارية، وتتضمن وضع السياسات الاستثمارية موضع التطبيق، وأولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونظم الاستثمار المطبقة ويتم اقرارها من المجلس الأعلى للاستثمار.

 

الخريطة الاستثمارية

المادة (17

)

تتضمن الخطة الاستثمارية وضع خريطة استثمارية تحدد نوعية ونظام الاستثمار، ومناطقه الجغرافية وقطاعاته، كما تحدد العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى المعدة للاستثمار، ونظام وطريقة التصرف فيها بحسب نوع النظام الاستثمارى.

وتعد الهيئة مشروع الخطة الاستثمارية بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية.

ويجب مراجعة الخطة مرة على الأقل كل ثلاث سنوات، وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على اقتراح الهيئة.

 

مادة (18

)

تكون الإجراءات والمدد المنصوص عليها فى هذا القانون واجبة التطبيق عند الحصول على خدمات الاستثمار، دون أن يخل ذلك بتطبيق أية قوانين أو إجراءات تتيح للمستثمر الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص بإجراءات أيسر أو خلال مدد زمنية أقل من المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

 

مادة (19

)

تصدر الهيئة خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون - وبعد التنسيق مع الجهات المختصة -  دليلاً يتضمن الشروط والإجراءات والمواعيد المقررة لتخصيص العقارات وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويتاح هذا الدليل من خلال الموقع الالكترونى للهيئة ومطبوعاتها المختلفة.

وتلتزم الهيئة بمراجعة وتحديث هذا الدليل بشكل دوري، وكلما دعت الحاجة لذلك، فى ضوء التعديلات التى تطرأ على التشريعات السارية فى الدولة.

كما تلتزم الجهات المختلفة بموافاة الهيئة خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون بكافة البيانات والمستندات والنماذج اللازمة لإعداد هذا الدليلوتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة فى هذا الشأن







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة