تعرف على المواد المنظمة لندب الخبراء بمشروع الحكومة لـ"الإجراءات الجنائية"

الخميس، 18 مايو 2017 03:27 م
تعرف على المواد المنظمة لندب الخبراء بمشروع الحكومة لـ"الإجراءات الجنائية" مجلس النواب
كتب : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" الإجراءات المنظمة لندب الخبراء فى مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، الذى وافق مجلس الوزراء مؤخراً عليه وجرى إرساله إلى قسم التشريع بمجلس النواب لمراجعته تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب.

 

وينظم مشروع القانون، الذى انفرد "اليوم السابع" بنشره، ندب الخبراء فى 5 مواد بدءاً من المادة 100 حتى المادة 104، حيث خولت المادة ( 100 ) عضو النيابة أن يحضر وقت مباشرة الخبير مهمته ويجوز للخبير أن يؤدى مهمته بغير حضور الخصوم.

 

ونصت المادة (101) على أنه إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بخبير وجب على عضو النيابة أن يصدر أمراً يفصل فيه المهمة التى يكلف بها، فإذا كان الخبير غير مقيد اسمه فى الجدول وجب أن يحلف أمام عضو النيابة يميناً بأن يؤدى عمله بالأمانة والصدق.

 

وجاء بالمادة (102) يحدد عضو النيابة للخبير ميعاد لتقديم التقرير وله أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم التقرير فى الميعاد المحدد.

 

ونصت المادة (103): "للخصوم أن يستعينوا بخبير استشارى ولهم أن يطلبوا تمكينه من الإطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل النيابة العامة، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فى الدعوى، فيما جاءت المادة (104) لتنص على أنه للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويُقدم طلب الرد إلى النيابة العامة للفصل فيه، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد. وعلى النيابة العامة الفصل فيه خلال 3 أيام من يوم تقديمه ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير فى عمله إلا فى حالة الاستعجال بأمر من عضو النيابة.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة