البرلمان يبحث عن العدالة الناجزة ويسعى لتعديل "الإجراءات الجنائية والكيانات الإرهابية".. التشريعية: تضمن سرعة التقاضى وتغلق باب تلاعب دفاع المتهمين.. عبدالمنعم العليمى: تعطى صلاحية للمحكمة لتنظيم سماع الشهود

الثلاثاء، 11 أبريل 2017 07:00 ص
البرلمان يبحث عن العدالة الناجزة ويسعى لتعديل "الإجراءات الجنائية والكيانات الإرهابية".. التشريعية: تضمن سرعة التقاضى وتغلق باب تلاعب دفاع المتهمين.. عبدالمنعم العليمى: تعطى صلاحية للمحكمة لتنظيم سماع الشهود البرلمان يبحث عن العدالة
كتب مصطفى السيد – محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعدما وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من النائب صلاح حسب الله وآخرين بشأن تعديل بعض أحكام قوانين "الإجراءات الجنائية" و"حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959"، و"رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين" و"مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون 94 لسنة 2015، وإحالة لمجلس الدولة لمراجعته، حدد عدد من نواب البرلمان الهدف من التعديلات وفلسفتها والتى تهدف لسرعة التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة، حتى تواكب مستحدثات العصروما تتعرض له الدولة من أعمال إرهابية.

 

من جانبه، قال خالد حنفى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن التعديلات فى بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية والكيانات الإرهابية وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض التى وافق عليها مجلس النواب وأحالها لمجلس الدولة مكملة لبعض.

 

وأوضح حنفى أنه فيما يخص الاجراءات الجنائية، تم الحد من الإجراءات بحيث يضمن سرعة الفصل فى القضايا أو الجنائيات تحديدا، مضيفا أن التعديلات تضمن سرعة الفصل فى الدعاوى الجنائية بحيث لا تأخذ سنوات، وفيما يخص الكيانات الإرهابية أصبح هناك توسع فى فكرة الكيانات الإرهابية، وتقيد نشاطها، وأشار إلى أن التعديلات تهدف لتنظيم سماع الشهود ولا تترك ثغرة فى يد الدفاع، لافتا إلى أن هذه التعديلات مؤقتة لحين إرسال الحكومة لمشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية.

 

فى سياق متصل، قال عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان، إن التعديلات التى وافق عليها مجلس النواب تهدف فى تسهيل الإجراءات للمتقاضى أمام محكمة الجنائيات والنقص، لأن كان هناك تضيع للوقت فى سماع الشهود وإعادة الإجراءات، مضيفا أن فلسفة التعديلات هى غلق الباب على المتلاعبين أمام القضاء بحيث أن المحكمة تنظر الدعوة على وجه السرعة.

 

وأضاف العليمى أن من بين التعديلات التى وافق عليها البرلمان تضمن أن يعطا صلاحية للمحكمة فى تحديد سماع الشهود وعليها أن تثبت فى حيثيات حكمها أنها اكتفت بهذا العدد، وأشار العليمى أن هناك عدد من مشروعات القوانين الأخرى المتعلقة بقضايا الإرهاب سوف تنظرها اللجنة فى الفترة المقبلة.

 

فيما، قال محمد عطا سليم عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إن هناك ميزة قوية بعد تعديل قانون الاجراءات الجنائية الجزء الخاص بسماع الشهود فى المحكمة حيث يجب تسديد المحكمة قراراها بأسباب رفض سماع الشهود فى الحكم.

 

وأضاف عطا سليم أن القانون يسمح الآن بعد إدخال التعديلات على إمكانية حضور وكيل خاص عن المتهم فى القضايا والمحاكمات أمام محكمة الجنايات ، مؤكدا أن القانون فى مجمله يسهم فى سرعة اجراءات التقاضى ويحقق العدالة الناجزة.

وتضمنت التعديلات فى مشروع القانون فيما يخص الاجراءات الجنائية والكيانات الإرهابية: على أن  يستبدل بالمواد 12 و 277 و384 ، و395 فقرتين أولى وثانية من قانون الإجراءات الجنائية الصادر رقم 150 لسنة 1950 على النحو التالى:

 

المادة 12: للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع حق إقامة الدعوى طبقا لما هو مقرر من المادة السابقة، وإذا طعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى الجديدة فلا يجوز أن يشترك فى نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها.  

 

مادة 277 :"يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة إلا فى حالة التلبس بالجريمة فإنه يجوز تكليفهم بالحضور فى أى وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأمورى الضبط القضائى أو أحد رجال الضبط ويجوز أن يحضر الشاهد بغير إعلام بناء على طلب الخصوم، ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم  ووجه الاستدلال بهم وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهاداته، وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أى منهم وجب عليها أن تذكر علة ذلك فى أسباب حكمها، وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعى وتسمع أقوال أى شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار إذا دعت الضرورة لذلك، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور فى جلسة أخرى. وللمحكمة أن تستمع شهادة أى إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات فى الدعوى".

 

المادة 384  :إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم فى غيبته ويجوز لها أن تؤجل الدعوة وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة 380 من هذا القانون، ويكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.

 

المادة 395 (فقرتين أولى وثانية) :إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه أو حضر وكيله الخاص قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى ولا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عن ما قضى به الحكم الغيابى.

 

فإذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة عن إعادة نظر دعواه اُعتبر الحكم ضده قائما، فإذا حضر المحكوم عليه فى غيبته مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضى المدة، تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ويعرض محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى.

 

المادة الثانية :يستبدل بنصوص المواد 39 و44 و46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 النصوص الآتية :

 

المادة 39 :إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.

 

وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ويتبع فى ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التى وقعت ويكون الحكم الصادر فى جميع الأحوال حضوريا.

 

المادة الثالثة : يستبدل بنصى المادة (3) فقرة ثانية ، والمادة (4)  فقرة أولى من القانون رقم (8) لسنة 2015 فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين النصين الآتيين:

 

المادة (3)  فقرة ثانية :"ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب".

المادة (4) فقرة أولى :"يكون الإدراج على أى من القائمتين لمدة لا تجاوز خمس سنوات".

المادة الرابعة : يضاف إلى الفقرة ثانيا من المادة (7) من القانون رقم (8) لسنة 2015 فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بند جديد برقم (5) نصه الآتى:

 

المادة (7) فقرة ثانيا: "حظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أى مسمى".

 

المادة الخامسة :يضاف إلى القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين مادة جديدة برقم (8) مكرر نصها الآتى:مادة (8) مكرر :"للنائب العام إذا توافرت معلومات أو دلائل جدية على وجود أموال ثابتة أو منقولة متحصلة من أنشطة أى إرهابى أو كيان إرهابى مدرج أو غير مدرج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، أو تستخدم فى تمويله بأى صورة كانت أو فى تمويل المنتسبين إليه أو المرتبطين به، أن يأمر بالتحفظ على هذه الأموال ومنع مالكيها أو حائزيها من التصرف فيها.

 

ويعرض أمر التحفظ والمنع من التصرف على الدائرة المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ صدوره للنظر فى تأييده أو إلغائه أو تعديله".

 

المادة السادسة :يستبدل بنصى المادة (39) فقرة ثانية، المادة (40) فقرة ثالثة من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 :المادة (39) فقرة ثانية :كما تقضى المحكمة عند الحكم بالإدانة بمصادرة كل مال متى ثبت أنه مخصص للصرف منه على الأعمال الإرهابية، وبإدراج المحكوم عليه والكيان الذى يتبعه فى القوائم المنصوص عليها فى القانون رقم 8 لسنة 2015.







مشاركة




التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

سعدون

هل لعنت علي الاخوان انصارهم الارهابيين اليوم

نعم الف نعم

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة