بعد إعلان الحكومة بدء سريانها.. تعرف على "حالة الطوارئ" وأهم إجراءاتها

الإثنين، 10 أبريل 2017 07:55 م
بعد إعلان الحكومة بدء سريانها.. تعرف على "حالة الطوارئ" وأهم إجراءاتها الرئيس عبد الفتاح السيسي - اجتماع مجلس الدفاع الوطنى
كتب محمد اسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد ساعات من التفجيرين الإرهابيين بكنيستى مار جرجس فى طنطا ومار مرقس بالإسكندرية، أمس الأحد وخلفا 45 شهيدا، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي إعلان حالة الطوارئ فى البلاد لمدة 3 أشهر، وبدأت الحكومة اليوم فى تنفيذ القرار.

 المادة 154 من الدستور، نظمت الطريقة التى يعلن بها رئيس الجمهورية حالة الطوارئ فى البلاد، حيث نصت على وجوب عرض الإعلان على البرلمان خلال الأيام الـ7 التالية له، كما منحت الرئيس حق إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز 3 أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة.

 ويجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.
 

تاريخ إعلان حالة الطوارئ فى مصر

أعلنت الأحكام العرفية فى مصر لأول مرة عام 1914، حيث أعلنتها بريطانيا وعينت حاكمًا عسكريًا خلال الحرب العالمية الأولى. وتضمن دستور 1923 أول نص ينظم إعلان الاحكام العرفية، وهى المادة 45 من الدستور، والتى نصت على أن الملك يعلن الأحكام العرفية، ويجب أن يعرض إعلان الأحكام العرفية فورًا على البرلمان ليقرر استمرارها أو إلغاءها.

 
 
 
2- أعلنت الأحكام العرفية للمرة الثانية عام 1939 بعد نشوب الحرب العالمية الثانية، بمقتضى القانون رقم 15 لسنة 1923، وانتهت عقب الحرب.
 
 
 
3- أعلنت الأحكام العرفية للمرة الثالثة عام 1943 بعد دخول الجيش المصرى فى حرب فلسطين، وأعلن انتهاءها عام 1950 عدا محافظة سيناء.
 
 
 
4- عام 1952 أعلنت الاحكام العرفية فى 26 يناير عقب أحداث حريق القاهرة، واستمرت 4 سنوات، قبل أن ترفع فى يونيو 1956.
 
 
 
5- بدأت حالة الطوارئ ، بالقانون رقم 162 لسنه 1958، وهى الحالة التى بدأت فى وقت العدوان الثلاثى عام 1956، واستمرت حتى عام 1964.
 
 
 
6- أعيدت حالة الطوارئ مرة أخرى أثناء العدوان الاسرائيلى على مصر عام 1967، واستمرت 13 عامًا حتى 1980.
 
 
 
7- عام 1981 عاد قانون الطوارئ وأصبح تجديد حالة الطوارئ سنويًا حتى عام 1988، والذى أقر فيه مجلس الشعب، أن تتجدد لمدة ثلاث سنوات، واستمر حتى 2010 حيث قرر مجلس الشعب فى 12 مايو 2010 تجديده لمدة عامين فقط.
 
 
 
8- عقب تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة شئون البلاد، قرر إعادته فى مارس 2011، جراء انتشار حالات البلطجة وحمل السلاح.
 
 
 
9- فى 10 سبتمبر 2011، بسبب الأحداث التى وقعت أمام السفارة الإسرائيلية، وانتشار الانفلات الأمنى، وفق بيانى المجلس العسكرى ومجلس الوزراء
 
وأُعلن رسميًا إيقاف العمل بقانون الطوارئ يوم 31 مايو 2012.
 
 
 
10- قرر الرئيس المعزول محمد مرسى، إعادة العمل بقانون الطوارئ فى الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، لمدة شهر كامل بسبب أحداث الشغب فى مدن القناة وقتها.
 
 
 
11- أعلن الرئيس المؤقت عدلى منصور إعادة العمل بقانون الطوارئ وفرض حالة الطوارئ لمدة شهر، على خلفية فض اعتصامى رابعة والنهضة، وما شهدته البلاد من أحداث عنف.
 
 
 
12- أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حالة الطوارئ فى سيناء 3 مرات متتالية لمدة 3 شهور، بدأت فى نوفمبر 2014 عقب أحداث الشيخ زويد التى أدت لسقوط 33 جنديًا، ثم فى فبراير الماضى، وأخيرًا فى 26 أبريل الجارى لمحاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة.

 

 ويستعرض "اليوم السابع"، السلطات التى يمنحها قانون الطوارئ لأجهزة الدولة ولرئيس الجمهورية، فى ضوء مهامه الدستورية..

 

- تحديد الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة.

 

- تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال.

 

- مراقبة الرسائل والصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.

  

- تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها

 

- فرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، والتى تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.

 

 - سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.

 

 - إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.

 

- تشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة.

 

 -  تعيين أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأى وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين، ورأى وزير الدفاع بالنسبة للضباط.

 

- يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام.

  

- يجوز له حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.

 

- يجوز عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضها أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها.


- يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا.

 

- يجوز إلغاء الأحكام مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين فى المادة السابقة، وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها.

 

- يندب رئيس الجمهورية أحد مستشارى محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوى الشأن وإبداء الرأى.

 

- يجوز لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه فى اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون كلها أو بعضها وفى كل أراضى الجمهورية أو فى منطقة أو مناطق معينة فيها.

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة