حدد قانون الإجراءات الجنائية طرق وشروط التقدم بمعارضة على الأحكام الغيابية فى الجنح المختلفة وذلك فى عدد من مواده.
تنص المادة 98: تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات والجنح، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى طرف العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى ومع ذلك إذا لم يعلن المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم عمله بحصول الإعلان وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقًا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة.
كما تنص المادة 399: "لا تقبل المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية"
وتتضمن المادة 400: تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها، ويعتبر ذلك اعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة".
و اكدت المادة 401: "يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التى أصدرت الحكم الغيابى، ولا يجوز بأى حالة أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه، ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض فى أى من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تتجاوز مائة جنيه فى مواد الجنح ولا تزيد عن عشرة جنيهات فى مواد المخالفات ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود شمروخ
تعديل بعض الأخطاء القانونية
**تصحيح الخطأ: تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية وفقاً للتعديل الصادر بقانون رقم 73 لسنة 2007