يلجأ بعض المتهمين في الجنايات والجنح للهروب خارج البلاد، أو اللجوء لأماكن النائية لعدم تنفيذ الأحكام التي تصدر ضدهم حتى سقوط العقوبة، بعد فترة من الوقت، فعقوبة الإعدام التي تصدر غيابيا تسقط بعد 30 سنة ميلادية من وقوع الجريمة طبقا لقانون الإجراءات.
وعن المدة التي حددت فترة سقوط العقوبة في قضايا الجنايات والجنح، وضع المشرع نص المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أنه تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فأنها تسقط عقب مضى ثلاثين سنة ميلادية.
ونصت ذات المادة على أنه تسقط العقوبة المحكوم بها في قضايا الجنح بعد مضى خمس سنوات ميلادية من تاريخ وقوع الحادث فيما تسقط العقوبة المحكوم بها في المخالفات بمضى سنتين.