وتضمن البروتوكول تحصيل 20 جنيها كضريبة كقطعية على كافة الدعاوى والأعمال أمام المحاكم الجزئية بكافة أنواعها سواء كانت مدنية أو جنائية والحضور فى تحقيقات النيابة فى كافة المحاضر جنح أو مخالفات، إضافة لتحصيل 40 جنيها كضريبة قطعية عن كافة الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية وما فى درجاتها، وكذلك تحصيل 60 جنيها كضريبة قطعية عن كافة الدعاوى أمام محاكم الاستئناف وما فى درجاتها ولجان فض المنازعات.
وأضاف البروتوكول: "تحصيل 200 جنيه ضريبة تحت الحساب لحين التسوية النهائية بنهاية الفترة الضريبية عن الطعون أو الحضور أمام محاكم النقض أو الإدارية العليا أو الدستورية العليا".
وأوضح البروتوكول، أن تلك الضريبة تحصل من المنبع عند قيد الدعوى وتحصل بمعرفة النقابة على أن يحرر عنها قسيمة سداد منفصلة تتضمن ضريبة الجدول سواء كان وكيلا عن المدعى أو المدعى عليه.
وأشار البروتوكول إلى أنه بالنسبة لأعمال المحاماة كالاستشارات القانونية وصياغة العقود والحضور أمام هيئات التحكيم ولجان تسوية منازعات الاستثمار، تحصل الضريبة وفقا لما تبينه الفواتير أو إيصالات الدفع.
وبناء على البروتوكول، فإنه تشكل لجنة من نقابة المحامين ومصلحة الضرائب للنظر فى الخلافات التى قد تنشأ عن تفسير أو تطبيق هذا البروتوكول، على أن يسرى ابتداءً من 15 إبريل المقبل، ولمدة عام واحد.
يذكر أن سامح عاشور نقيب المحامين، أكد فى وقت سابق أن توقيع النقابة للبروتوكول لن يثنيها عن الطعن على قانون الضريبة على القيمة المضافة بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، إضافة لمباحثات تجريها النقابة مع عدد من نواب البرلمان لطرح تعديل للمادة 16 من القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة