أكدت محكمة النقض فى أحد مبادئها القانونية أن طلب الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، يقدم من النائب العام "النيابة العامة إلى إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة مصحوبا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة له، ولابد من الفصل بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه وذلك طبقا للمواد 3/ 1 و 2 و 4 من القانون 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين .
وأشارت محكمة النقض إلى ذلك خلال حكمها في الطعن الطعون على قرار الإدراج على قائمه الكيانات الإرهابية رقم 1 لسنة 2016 أن الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قد أوجبت أن يقدم طلب الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين من النائب العام إلى الدائرة المختصة المحددة - إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة – مصحوبا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة للطلب.
وأوجبت الفقرة الرابعة من المادة ذاتها أن تفصل الدائرة المختصة في الطلب بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه لها مستوفياً المستندات اللازمة تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في القرار وإلا كان قاصرا.
وإذا صدر القرار خالياً من الأسباب التي بنى عليها و منها لم يبين تاريخ تقديم الطلب إلى الدائرة وفحوى التحقيقات والمستندات المؤيدة له ووجه استدلاله بها ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة