خبير دستورى: إسقاط العضوية من الأعمال البرلمانية ولا يجوز الطعن عليها

الإثنين، 27 مارس 2017 02:00 ص
خبير دستورى: إسقاط العضوية من الأعمال البرلمانية ولا يجوز الطعن عليها توفيق عكاشة يطعن فى قرار إسقاط عضويته بمجلس النواب ـ صورة أرشيفية
كتبت سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح  التشريعى، إن المحكمة الإدارية العليا ليست جهة اختصاص للحكم فى القضية المرفوعة من توفيق عكاشة ، والتى يطالب فيها بإلغاء قرار إسقاط عضويته بمجلس النواب، مشيرا إلى أن القضية تم حجزها للحكم 15 إبريل القادم.

وأضاف "فوزى" لـ "اليوم السابع"، أن القضية رفعت أمام محكمة غير مختصة، موضحا أن الإدارية العليا محكمة طعن وليس محكمة بداية، والمحكمة المختصة هى محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية، وبذلك يخالف قواعد الاختصاص بين المحاكم المتعارف عليه فى النظام العام.

وتابع قائلا: "ما سبق خاص بالشكل ، أما من ناحية الموضوع فالطعن على عمل من أعمال البرلمانية لا يجوز إعمالا بمبدأ الفصل بين السلطات ومنها إسقاط العضوية ولا تخضع للرقابة، فالرقابة تكون للقرارات الإدارية وإسقاط العضوية ليس قرارا إداريا".

 

كانت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة قد قرر حجز الطعن المقام من توفيق عكاشة، لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب، للحكم بجلسة 15 أبريل المقبل.

 

وكان عكاشة قد أقام طعنه الذى حمل رقم 39758 لسنة 62، ضد رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة، دون أن يبدأ بمرحلة التقاضى الأولى وهى القضاء الإدارى، وذكر التقرير الذى أعده المستشار إبراهيم أحمد أبو العلا، بإشراف المستشار محمد محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، أن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا أكدت على أن ترتيب المحاكم وتحديد اختصاصها من النظام العام، وأن القاعدة العامة تقضى باختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الطعون فى القرارات الإدارية النهائية، واختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر بعض هذه الطعون هو اختصاص استثنائى.

 

وتبين للمفوضين أن توفيق عكاشة أقام دعواه مباشرةً أمام المحكمة الإدارية العليا وهى ــ بحسب الأصل ــ محكمة طعن فى الأحكام الصادرة عن محكمة أول درجة، بحسبان أن القرار المطعون فيه ليس من عداد القرارات التى يجوز الطعن فيها مباشرة أمامها استثناءً من القاعدة العامة.

 

أضاف تقرير هيئة مفوضى الدولة أنه طالما أن مقيم الدعوى لم يسلك الطريق المقرر قانوناً بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 لإقامة دعواه أمام محكمة أول درجة، فالأمر الذى يتعين معه عملاً بالنصوص والمبادئ القانونية المتقدمة وتحقيقاً لمبدأ التقاضى على درجتين، القضاء بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الدعوى برمتها وما أبداه الخصمين بها من أسباب ودفوع، والأمر بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الادارى ــ كمحكمة أول درجة ــ للاختصاص عملا بحكم المادة (110) من قانون المرافعات.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة