واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وتسابق اللجنة الزمن للانتهاء من مشروع القانون خلال فترة قصيرة ليتم إقراراه قبل انتهاء دور الانعقاد الثانى، ووصلت مناقشات اللجنة حتى الآن إلى المادة 77 من المشروع، وافقت على معظمها وأجلت بعضها لمزيد من الدراسة والمناقشة.
ووافقت لجنة القوى العاملة، على المادتين 38 و39 من الفصل الثاني الخاص بـ"التشغيل فى الداخل والخارج" بالباب الثانى بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، كما وردتا بمشروع القانون.
وتنص مادة (39) على أنه "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية: الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها، والمنظمات النقابية العمالية بالنسبة لأعضائها فقط، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص المصرية، فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها، ووكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة، والنقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط".
تأجيل مادة 40 بمشروع قانون العمل بسبب رسوم ترخيص شركات إلحاق العمالة بالخارج
وأجلت اللجنة، المادة 40 بمشروع قانون العمل بفصل "التشغيل فى الداخل والخارج"، لإعادة صياغتها ومناقشتها مع أصحاب الشركات والحكومة من أجل حماية الشركات المصرية التى تعمل فى مجال إلحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل أو بالخارج.
جاء ذلك بعد جدل بين النواب بسبب ضوابط وشروط الترخيص لوكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، والجدل حول الفقرة الأخيرة من المادة التى تنص على: "الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقا للقواعد، والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز ثلاثين ألف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، وله وقف إصدار تراخيص جديدة، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، في ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية".
وشهدت اللجنة اعتراضا من النواب على الرسم الخاص بالترخيص الذى يصل إلى 30 ألف جنيه، وقال النائب فايز أبو خضرة، عضو اللجنة: "ازاى الرسم بعد ما كان 5 آلاف جنيه، الحكومة توصله إلى 30 ألف، هى جباية وخلاص يعنى، الوزارة عايزة فلوس من الناس".
الموافقة على مادة بقانون العمل تجيز تقاضى شركات إلحاق العمالة 2% من أجر العامل فى أول سنة فقط
وافقت اللجنة على المادتين 41 و42 بمشروع قانون العمل بالفصل الثانى من الباب الثانى الخاص بـ"التشغيل فى الداخل والخارج".
وتحظر مادة (42) على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها تقاضي مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (4) من المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي مبلغ لا يجاوز (2٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
وتحفظ النائب فايز أبو خضرة، على الفقرة الثانية من المادة التى تجيز لوكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة تقاضى مبلغ لا يجاوز 2% من أجر العامل الذى يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، وطالب بتخفيض النسبة، قائلا: "دا مدخل للسرقة والنصب"، لكن اللجنة وافقت عليها، وقال رئيس اللجنة جبالى المراغى: "إحنا فى الحالات دى بنيجى فى صف العامل وليس صاحب العمل".
لجنة القوى العاملة بالبرلمان تؤجل 3 مواد بمشروع قانون العمل لوجود شبهة عدم دستورية
واستجابت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، لملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، بشأن وجود شبهة عدم دستورية فى المواد (43، 44، 45) بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمتعلقة بالتشغيل فى الداخل والخارج والترخيص لشركات إلحاق العمال، وقررت تأجيل المواد للتعديل فى ضوء ملاحظات قسم التشريع.
لجنة القوى العاملة توافق على مادة تجيز للمنظمات الدولية إلحاق عمالة مصرية بالخارج
كما وافقت لجنة القوى العاملة، على المواد 46 و47 و48 بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، المتعلقة بفصل "التشغيل بالداخل والخارج" بالباب الثانى.
وأقرت اللجنة مادة 48 التى تنص على أنه للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق العمالة المصرية ممن يتمتعون بخبرات وكفاءات خاصة للعمل خارج البلاد، لكن اللجنة طالبت بضرورة تقنين أوضاع هذه المنظمات بعد التعرف على جنسيتها.
وقال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة: "إننا نعانى من المنظمات الحقوقية والتمويل الأجنبى واستغلاله فى التخريب، ويجب وضع ضوابط للتعامل مع هذه المنظمات".
وتنص مادة (48) على أنه للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق العمالة المصرية ممن يتمتعون بخبرات وكفاءات خاصة للعمل خارج البلاد، إذا كان التعاقد مع جهات حكومية، أو هيئات عامة عربية أو أجنبية بعد أخذ موافقة الجهات المعنية، وعليها أن تقدم إلى الوزارة المختصة بيانًا بفرص العمل التي تم توفيرها بهذه الجهات وعقود العمل المبرمة.
"قوى عاملة البرلمان" تقر مادة بقانون العمل تقضى بتطبيق أحكام تشغيل العمال على المرأة العاملة
بينما، وافقت اللجنة على المادة 49 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بالفصل الثالث الخاص بـ(تشغيل النساء) فى الباب الثانى، التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية، تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم، ويصدر الوزير المختص- بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارًا بتحديد الأحوال، والمناسبات والأوقات، والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها".
لجنة القوى العاملة تقر مدة ثلاثة شهور إجازة وضع للمرأة العاملة..ونواب يطالبون بمدها لـ4 شهور
وأقرت لجنة القوى العاملة خلال اجتماعها اليوم الأحد، المادة 50 بمشروع قانون العمل، والتى تنص على حق المرأة العاملة فى الحصول على إجازة وضع لمدة ثلاثة شهور، رغم مطالبة بعض النواب بأن يتم زيادة المدة لأربعة شهور على غرار ما ورد بقانون الخدمة المدنية بالنسبة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، لكن اللجنة انتهت إلى مدة ثلاثة شهور مع إلزام صاحب العمل بها.
وتنص مادة (50) على أن: "للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة ثلاثة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (79) من قانون التأمين الاجتماعي".
وتقضى بأن "تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع".
وطلب النائب جبالى المراغى، رئيس اللجنة، أن يتم النص على مدة 4 شهور مثل قانون الخدمة المدنية، لكنه تراجع بسبب النص على مدة ثلاثة شهور فى قوانين أخرى للعمال، كما رأى بعض النواب أن مدة 4 شهور قد تثير اعتراض أصحاب الأعمال، وتم الإبقاء على المادة كما هى، لحين مناقشتها مع أصحاب الأعمال والشركات فى القطاع الخاص.
ووافقت أيضا على مادة (51) بمشروع قانون العمل التى تحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
وتنص مادة 51 على أن: "يحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم اداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية".
كما وافقت اللجنة على المادة (52) التى تنص على أن: "يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر".
كما وافقت على مادة (53) التى تنص على أنه: "مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها".
ووافقت لجنة القوى العاملة على المادتين 54 و55 بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، المتعلقة بـ"تشغيل المرأة العاملة"، وتقضى إحداهما بحق العاملة أن تنهى عقد العمل بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها.
تأجيل مادة تلزم صاحب العمل بإنشاء "حضانة" فى حالة استخدام 100 عاملة
فى سياق متصل، قررت اللجنة تأجيل مادة 56 بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والتى تلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص، وأجلتها اللجنة لمزيد من المناقشة.
"قوى عاملة البرلمان" تقر مواد تشغيل الطفل بقانون العمل
وناقشت لجنة القوى العاملة، الفصل الرابع الخاص بـ"تشغيل الطفل" الوارد بالباب الثانى بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، ووافقت على كل مواده من المادة 57 حتى المادة 62.
وتنص مادة (57) على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة".
فيما تحظر مادة (58)، تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم ثلاث عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة منحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
وتنص مادة (59) على أن يكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.
وتنص مادة (60) على أن يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.
لجنة القوى العاملة تؤجل مواد تنظيم عمل الأجانب بقانون العمل..وتطالب بتحديد نسبتهم بـ5%
وأجلت لجنة القوى العاملة الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب بمشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، ووافقت على ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، بأن الفصل بالكامل (المواد من 63- 67) يشوبه القصور، إذ إنه خلا من تنظيم حقوق والتزامات العمال الأجانب، ولم يفوض الوزير المختص في تنظيمها، ولم يحل في تنظيمها إلى الأحكام المنظمة للعمال الوطنيين، لذا يرى القسم إما تنظيمها أو بوضع نص يحيل إلى الأحكام المنظمة لعمل العمال المصريين، بما لا يتعارض مع عقد الأجنبي.
وطالب أعضاء أن يلتزم صاحب العمل الذى يعمل طرفه عامل أجنبى وفى حالة انتهاء علاقة العمل أن يعود العامل إلى بلده على نفقة صاحب العمل، وعدم ترك ذلك للوزير المختص وعدم اللجوء إليه، مؤكدين أن أى صاحب عمل يعمل بلوائح منظمة داخل منشآته وعدم الاعتداد بالمادة 67 التى تنص على اللجوء إلى الوزير المختص فى ذلك.
واعترض أعضاء اللجنة على الفقرتين الأخيرتين بالمادة 64، فتنص على: "ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها، ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل".
وقال رئيس اللجنة جبالى المراغى: "تركها للوزير ممكن يفتح باب لمجاملة شركة ما أو غيرها، فلا يجوز تركها له مطلقة، ثم أنا فى مصر عندى بطالة، وهل الفلبين مثلا بتاخد مننا عمالة أم لا، ويجب تحديد نسبة العمالة الأجنبية فى المادة 65 بنسبة 5%".
لجنة القوى العاملة بالبرلمان تقر 10 مواد بقانون العمل خاصة بعلاقات العمل الفردية
وافقت لجنة القوى العاملة أيضا، على المواد (68 و69 و70 ، 71 و72 ، و73 و74 و75 و76 و77)، وعددها 10 مواد واردة بالكتاب الثالث "علاقات العمل" الباب الأول "علاقات العمل الفردية"، والفصل الأول "عقد العمل الفردى".
يبرم عقد العمل الفردى لمدة غير محددة ويجوز تحديد مدة لا تقل عن سنة
وتقضى مادة (69) على أن يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، ويجوز إبرامه لمدة محددة لا تقل عن سنة، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة .
وتلزم مادة (71) صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة، وإذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية، تاريخ بداية العقد، واسم صاحب العمل وعنوان محل العمل، واسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته، وطبيعة ونوع العمل محل العقد، والأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها، وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات، ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.