أجلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب بمشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، ووافقت على ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، بأن الفصل بالكامل (المواد من 63- 67) يشوبه القصور، إذ أنه خلا من تنظيم حقوق والتزامات العمال الأجانب، ولم يفوض الوزير المختص فى تنظيمها، ولم يحيل تنظيمها إلى الأحكام المنظمة للعمال الوطنيين، لذا رأى قسم التشريع بمجلس الدولة إما تنظيمها أو وضع نص يحيل إلى الأحكام المنظمة لعمل العمال المصريين، بما لا يتعارض مع عقد الأجنبى.
وطالب أعضاء اللجنة أن يلتزم صاحب العمل الذى يعمل طرفه عامل أجنبى فى حالة انتهاء علاقة العمل، أن يعود العامل إلى بلده على نفقة صاحب العمل، وعدم ترك ذلك للوزير المختص وعدم اللجوء إليه، مؤكدين أن أى صاحب عمل لابد أن يعمل بلوائح منظمة داخل منشآته وعدم الاعتداد بالمادة 67 التى تنص على اللجوء إلى الوزير المختص فى ذلك.
كما اعترض أعضاء اللجنة على الفقرتين الأخيرتين بالمادة 64، والتى تنص على : "ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب فى تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التى يحظر على الأجانب الاشتغال بها، ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل".
وقال رئيس اللجنة جبالى المراغى : "تركها للوزير ممكن يفتح باب لمجاملة شركة ما أو غيرها، فلا يجوز تركها له مطلقة، ثم أنا فى مصر عندى بطالة، وهل الفلبين مثلا بتاخد مننا عمالة أم لا؟، ويجب تحديد نسبة العمالة الأجنبية فى المادة 65 بنسبة 5%".
وجاءت المواد المتعلقة بتنظيم عمل الأجانب كالتالى:
مادة (63)
يقصد بالعمل فى تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما فى ذلك العمل فى الخدمة المنزلية .
مادة (64)
يخضع عمل الأجانب فى جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب فى تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التى يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
مادة (65)
لا يجوز للأجنبى العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التى يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذى يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.
ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.
مادة (66)
يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة إذا تغيب العامل الأجنبى عن عمله لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانونى، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط والشروط، والإجراءات المنظمة لذلك.
مادة (67)
يلتزم صاحب العمل الذى يعمل لديه الأجنبى بإعادته إلى الدولة التى تم استقدامه منها على نفقته الخاصة، حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة