أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن القرض أو الدين هو من العقود التى جعل الله سبحانه وتعالى أجرها مضاعفًا لمن يقوم بفك كرب الناس بإقراضهم، حتى أن الإقراض يزيد فى الأجر والثواب عن الصدقة.
وأضاف، خلال لقائه الأسبوعى فى برنامج "من ماسبيرو"، الذى يذاع على شاشة التليفزيون المصرى، أن مسألة الاستدانة تحتاج إلى توعية وضبط بين الناس، فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد حبب للأغنياء أن يقرضوا المحتاجين، إلا أنه فى الوقت نفسه نبه على الناس ألا يلجأوا للاستدانة إلا للضرورة القصوى، لأنها قد تؤدى لإغراق فيما بعد إذا لم يستطع سداد دينه.
وقال: "الإنسان النابه هو من يسير فى حياته على قدره، ولا يلجأ للاستدانة إلا إذا اضطر لذلك، لأن البعض يستدين من أجل أمور غير ضرورية أو رفاهية".
وشدد مفتى الجمهورية، على أن كل قرض جر نفعًا مشتركًا فهو ربًا، لأننا نكون قد قلبنا عقد القرض الذى هو عقد "إرفاق" بغرض الرفق بالناس إلى عقد تربح، لذا فإنه لا يجوز شرعًا فى القرض أن نشترط زيادة على من أقرضناه لأننا بذلك نكون مرابين، وغيرنا من طبيعة القرض التى شرعها الله.
وعن المعاملات البنكية المتعلقة بالتمويل أوضح فضيلة المفتى أن البنوك فى غالب أعمالها لا تقرض ولكنها تمول المشروعات، وتقوم باستثمار الأموال ثم إعادتها بنسبة الربح من هذا الاستثمار، وهى نسبة مدروسة وفق دراسات الجدوى ونكون حينها أمام عقد استثمار لا إقراض.
وأشار إلى أنه لا بد من التمييز بين البنك كمؤسسة ذات شخصية اعتبارية وبين الشخص العادى ذى الشخصية الاعتبارية، فأحكام الشرع تختلف بين الشخصية الاعتبارية والشخصية.
وحول المعايير الأخلاقية التى يجب أن يتحلى بها المسلم فيما يتعلق بمسألة الاستدانة والإقراض قال فضيلة المفتى، إن الأخلاق فى الإسلام هى صفة داخلية عند الإنسان وترسخت نتيجة الإيمان والتدريب على كبح جماح النفس الإنسانية، فتتبلور فى صورة أخلاق تحسن من سلوك الإنسان.
وأضاف، أن الإنسان المحتاج إذا أراد الاقتراض فإنه يكون فى حاجة ولديه شعور بالانكسار، لذا فإنه على من يقوم بالإقراض ألا يظهر وجه المن والاستعلاء على هذا الشخص المحتاج، لأنه مستخلف فى هذا المال، بل يكون فى حال شكر لله على أن الله يسر له وأنعم عليه ليقرض المحتاجين.
أما فيما يخص من يستدين فقال فضيلة المفتى، إن على من يقوم بالاقتراض أن يسارع بسداد دينه متى أصبح لديه القدرة على رد هذا الدين، لأن من أقرضه المال يكون متشوقًا وفى انتظار رجوع ماله.
وأشار إلى أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم وضع قاعدة لتلك المعاملة من إقراض أو استدانة فقال: "رحم الله رجلًا سمحًا إذا باع، سمحًا إذا اشترى، سمحًا إذا اقتضى"، موضحًا أنه لا يوجد فى الإسلام فصل بين الأخلاق والإيمان والعمل.
وأضاف، أنه على الدائن أن ينذر من يستدين منه إذا حان وقت سداد الدين ويؤخر طلبه للمال، فإن كان من أقرضه لا يستطيع أن يسدد دينه فيستحب أن يتصدق عليه بهذا الدين، يقول تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ).
وأكد مفتى الجمهورية، أن قضاء الدين عن الغارمين اللذين لا يستطيعون سداد ديونهم يدخل ضمن مصارف الزكاة والصدقات التى شرعها الله، وقد رغبت فيه الشريعة الإسلامية مصداقًا لقوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).
وأشار إلى أنه على المؤسسات الخيرية والأفراد إعانة الغارمين الذين يعجزون عن سداد ديونهم خاصة أنها قد تؤدى إلى تدمير حياتهم بالسجن، وقد يكون هذا الدين صغيرًا كأن تقترض امرأة أو رجل لشراء أجهزة ضرورية وغيرها، وهنا تدخل فريضة الزكاة لإعانة الغارمين لأنها مصرف من مصارف الزكاة.
عدد الردود 0
بواسطة:
Waked com
كلام جميل
هذا على أساس أن بيت المال كان يُقرض المسلمين قرضا حسنا والبنوك هنا كبيت المال فهي معفاة من الربا فهي تعطي قرض وتأخذ فائدة وليس ربحا فالفائدة ليست ربا لكن الربح ربا والبنك حلال عليه ياخد فائدة مضاعفة لانه ليس بني آدم ده ماكينات ومباني يعني يوم القيامة البنك مش حيتحاسب زي بالضبط لو واحد راكب سيارة والسيارة دهست شخص هو مايتحاسبش لان اللي دهست سيارة مش الانسان حاجات زي كده. بصراحة القراقيش أصبحت مغشوشة الأيام دي
عدد الردود 0
بواسطة:
Ahmed Mattar
بنوك الربا
لم أفهم محاولات سيادة المفتى تبرئة البنوك من تهمة الربا. كل بنوك مصر تتعامل بالربا. إذا كان الإقراض بالربا محرم على الأغراض، فمن الواجب أن يكون محرما على الدولة وبنوكها وأجهزتها.
عدد الردود 0
بواسطة:
ع. ع.
الربا ربا النسيئه
الربا المحرم هو ربا النسيئه اما ربا الفضل فحلال
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد
جانبه الصواب
كل كلام المفتي صحيح عدا نقطة ان قروض البنوك لا تكون ربا... فقد جانب الصواب في هذه المسألة...
عدد الردود 0
بواسطة:
حسن
حل افضل
عندما تقرض احد وتعود لك فلوسك ان عادت ويكون هو استغلها فى تجارة ومكسب وترجع لك اموالك اقل من قيمتها اليس ذلك ظلم والعدل هو تقييم قيمه الفلوس بمعنى ان من يقرض يعطى الاخر دهب مثلا او دولار ويعود له بنفس النوع اما الجنيه فهو ليس مستقر والدوله نفسها قامت بتخفيض قيمته 50?
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد حماد
تمويل المشروعات بين نظام المشاركة ونظام الاقتراض
لن أتكلم في موضوع تمويل مشروع اقتصادي بالمال هل هو حلال أم حرام ..لأني ببساطة لست من علماء الدين ..ولكن من المناسب والمنطقي اتكلم في هذا الموضوع الهام جداً بحكم عملي ( محاسب) ..فهل الأفضل بشكل عام طريقة التمويل لمشروع اقتصادي أن تتم بطريقة المشاركة علي النتيجة الفعلية ( ربح أوخسارة) ..أم الافضل للمشروع الاقتصادي ان يستخدم نظام القروض ؟ سوف نجد بصفة عامة لا توجد فرق أو مشكلة كون نظام تمويل المشروع كان بنظام المشاركة أو نظام الاقتراض طالما حقق المشروع ربحا يفوق معدل سعر الفائدة المقترض بها (في حالة الاقتراض أو حقق أي نسبة ربح في نظام التمويل عن طريق المشاركة ..فلا مشكلة في حالة تحقق المشروع الاقتصادي للربح ..ولكن يظهر الفرق هنا عند تحقق المشروع الاقتصادي للخسارة ( وهذا أمر وارد جداص ومحتمل أي كان السبب) ..وهنا يأتي بيت القصيد ..ما هو الأفضل للمنشأة الأقتصادية وللاقتصاد في المجتمع بصفة عامة ..نظام المشاركة أم الأقتراض ..ببساطة سوف نجد ..في حالة تحقق المشروع للخسارة ز..نجد حسب نظام الاقتراض المشروع ملزم بدفع أصل رأس المال المقترض ودفع الفائدة المحددة سابقا ومهما بلغت الخسارة الفعلية المحققة للمشروع ..بينما إذا قارنا ذلك في نظام المشاركة ( علي النتيجة الفعلية المحققة للحساب الختامي للمشروع ربح أوخسارة ) نجد ان الشركاء سوف يتقاسمون الخسارة وفي ذات الوقت المشروع ليس عليه عبء الفائدة كما في حالة الأقتراض ..ونخرج بذلك بنتيجة هامة جداً وواضحة ..الأفضل للمشروع وللمجتمع هو نظام المشاركة وليس الاقتراض .