تتمكن الأجهزة الأمنية من حين لآخر من ضبط العديد من التشكيلات العصابية التى تعمل فى تزوير وتزيف العملة المحلية والأجنبية، ما يجعلهم معرضين للسجن كما جاء بنص المادة 202 من قانون العقوبات.
ووضع المشرع نص المادة 202 عقوبات، والتى تنص على: "يعاقب بالسجن المشدد كل من قلد أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا فى مصر أو فى الخارج".
وفيما نصت المادة 202 مكرر فقرة "1"، على: "يعاقب بالعقوبة المذكورة فى المادة السابقة كل من قلد أو زور بأى كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونيا، ويعاقب بالعقوبة بذات العقوبة كل من قلد أو زيف عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة