رفض دعوى عدم دستورية إلزام التجار بدفع اشتراك سنوى للغرف التجارية

السبت، 04 فبراير 2017 01:00 م
رفض دعوى عدم دستورية إلزام التجار بدفع اشتراك سنوى للغرف التجارية المحكمة الدستورية العليا _ أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى التى أقيمت طعنًا على المادة (25) من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002، التى تنص على أن "يؤدى كل تاجر - شخصًا طبيعيًّا كان أو اعتباريًّا - لكل غرفة تجارية يوجد له فى دائرة اختصاصها المحل الرئيسى أو المركز العام أو فرع أو أكثر أو وكالة أو أكثر، اشتراكًا سنويًّا بواقع (2) فى الألف من رأس المال المدفوع والمثبت بالسجل التجارى بما لا يقل عن أربعة وعشرين جنيهًا ولا يجاوز ألفى جنيه.
 
كما يؤدى التاجر المتأخر عن سداد الاشتراك فى المواعيد المقررة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون تعويضًا سنويًّا عن هذا التأخير يعادل (25%) من قيمة الاشتراك السنوى".
 
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن المستفاد من أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية، أن المشرع ربط بين مزاولة حرفة التجارة سواء - للأشخاص الطبيعيين أو المعنوية - وبين القيد فى السجل التجارى والحصول على ترخيص بمزاولة هذه الحرفة من الغرفة التجارية المختصة، وقد أوجب النص الأول المطعون فيه على التجار سداد اشتراكات سنوية للغرف التجارية متوخيًّا تدبير موارد مالية لها لتضطلع بالمهام الموكولة إليها على المستوى القومى فى مجال التجارة والصناعة، بحسبانها مؤسسة عامة وناط بها المشرع القيام على جمع المعلومات والإحصاءات التى تهم التجارة والصناعة وتبويبها ونشرها وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية، وتحديد العرف التجارى.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة