أصدرت المحكمة الدستورية العليا عددا من الأحكام الهامة بعدم دستورية عدد من القوانين واللوائح والقرارات التى اعتبرتها المحكمة مخالفة للدستور، ويقدم "اليوم السابع" شرحا مفصلا للمواد التى تم إبطالها من خلال هذه الأحكام.
عدم دستورية قرار 54 للرقابة المالية بتداول الأسهم خارج المقصورة
** وقضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 54 لسنة 2009 بشأن منع تجزئة الأسهم إلا بموافقة البورصة المصرية، وذلك بعدم نشر القرار فى الجريدة الرسمية بعد صدوره.
كانت شركة "سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية" قد مُنعت من تجزئة السهم، وزيادة رأسمالها إلا بموافقة رئيس البورصة المصرية، فقررت الطعن على القرار الذى يمنعها من ذلك أمام المحكمة وبعد إحالة طعنها إلى هيئة المفوضين انتهى إلى عدم دستورية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 54 لسنة 2009 بإيقاف تجزئة السهم.
ويتضمن القرار رقم 54 لسنة 2009 على ضوابط تداول أسهم الشركات المشطوبة بسوق الأوامر خارج المقصورة، الذى تم تعديله بالقرار رقم 8 لسنة 2012 والذى ينص على أنه "يجوز لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية فى حالة قيام الشركة بتعديل بيانات أو عناصر الإصدار المسجلة، أن يوافق على استمرار التعامل على الأوراق المالية للشركة وفق آلية الأوامر، وذلك فى ضوء المبررات التى تقدمها الشركة وتقبلها البورصة المصرية، وتتعهد إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة قيد أوراقها المالية بجداول البورصة المصرية خلال الفترة التى تقبلها البورصة".
الدستورية: عدم جواز إخراج المستأجر من مسكنه الملحق بالأرض المؤجرة مجحف للمالك
** كما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة الرابعة من قانون رقم 96 لسنة 1992 من قانون الإصلاح الزراعى والخاص بعدم جواز قيام مالك الأرض الزراعية إخراج المستأجر من مسكنه الملحق بالأرض المؤجرة إلا بعد تدبير مسكن آخر له.
وتنص المادة الرابعة من قانون رقم 96 لسنة 1992 على أنه (لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الإخلال بالقواعد القانونية والتعاقدية المقررة فى تاريخ العمل به لشغل المساكن الملحقة بالأراضى الزراعية المؤجرة وفقا لأحكام هذا القانون إخلاء المستأجر للمسكن الملحق بالأرض الذى يقيم به، وكان هو السكن الوحيد لإقامته ومن يعوله، تكفل الدولة تدبير مسكن آخر له بأجرة مناسبة بالوحدة المحلية التى كان يقيم فيها، ولا يجوز إخلاؤه قبل تدبير هذا المسكن).
"الدستورية" تمنح المسيحيين العاملين بالدولة حق الإجازة لزيارة بيت المقدس
كما قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (71) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والبند رقم (1) من هذه الفقرة، فيما تضمناه من "قصر نطاق تطبيق أحكامهما على أداء فريضة الحج، دون زيارة بيت المقدس بالنسبة للعامل مسيحى الديانة".
وتنص المادة مادة (71) على انه "يستحق العامل إجازة خاصة بأجر كامل ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة فى المواد السابقة وذلك فى الحالات الآتية:
(1) لأداء فريضة الحج وتكون لمدة شهر وذلك لمرة واحدة طوال حياته الوظيفية.
(2) للعاملة الحق فى إجازة الوضع لمدة ثلاثة أشهر بعد الوضع وذلك لثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية.
(3) للعامل المخالط لمريض بمرض معد ويرى المجلس الطبى المختص منعه لهذا السبب من مزاولة أعمال وظيفته للمدة التى يحددها.
ويستحق العامل الذى يصاب بإصابة عمل ويقرر المجلس الطبى المختص مدة لعلاجه، إجازة للمدة التى يحددها مع مراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له فيما يتعلق بتحديد إصابة العمل والتعويض المستحق".
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري وطني .ضد الكلاب الضالة المرتزقة اعداء مصر و المصرين
يجب عمل استفتاء علي تعديل الدستور
لعنة الله علي كل من شارك في كتابة الدستور بسوء نيه.. لان تسببو في كل الازمات اللي فيها مصر الان و قيدو صلاحيات الرئيس ارجو من كل محامي مصري وطني شريف رفع قضية لعمل استفتاء لتعديل مواد الدستور السيئة . اللهم اني بلغت اللهم فاشهد