قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تأجيل الدعوى رقم 13 لسنة 37 دستورية، المقامة من المحامى إسلام خليفة، وكيلا عن أحمد محمد الخطيب، المحبوس بليمان أبو زعبل، والتى يطالب فيها بعدم دستورية المادة 375 مكرر، المعروفة بمادة "البلطجة والترويع"، الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، لجلسة 4 مارس المقبل، للمرافعة.
وتكون العقوبة الحبس مدة ﻻ تقل سنتين وﻻ تجاوز 5 سنوات، إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل أي أسلحة أو عصى أو آﻻت، أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية، أو مخدرات أو منومة أو أي مواد أخرى ضارة، إذا وقع الفعل على أنثى أو على من يبلغ 19 عاما ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة، مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
وكان مقيم الدعوى تم القبض عليه واتهمته النيابة مع آخرين، فى الجناية رقم 5228 لسنة 2014 جنايات المعادى، والمقيدة برقم 570 لسنة 2014 كلى المعادى، برقم 94 لسنة 2014 حصر تحقيق جنوب القاهرة، بأنهم يوم 25 يناير من العام الماضى بدائرة قسم شرطة المعادى، أحرزوا وآخرون مجهولون مفرقعات قبل الحصول على ترخيص، كما اشتركوا وآخرون مجهولون فى تجمهر من أكثر من 5 أشخاص من شأنه جعل السلم العام فى خطر، كان الغرض منه ارتكاب جرائم اﻻعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، ونظموا وآخرون تظاهرة غير مخطر بها.
وأكدت الدعوى على مخالفة النص للدستور، حيث خالف الأصول المستقرة في التشريع الجنائي، التي توجب حصر الأفعال المجرمة على نحو واضح ومحدد، وأﻻ يتصف التجريم باتساع بحيث يكون مترامى الأطراف، كما أنه ﻻ يجوز للمشرع الجنائى أن يعاقب على النوايا واﻷفكار، وهو ما خالفه النص فى استخدام تعبيرات التلويح بالعنف، فالتلويح هو الإشارة خفية أو التلميح، حيث ﻻ يمكن التوغل بضمائر الأشخاص والتثبت من وقوع إشارات أو تلميحات خفية من عدمه، كما أن جريمة البلطجة تعد من الجرائم العمدية، فكيف يمكن إثبات القصد المادى إذا كان ﻻ يستطيع تحديد السلوك المجرم ذاته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة