خلال نظر قضايا الجنايات دائما ما يدفع الحاضر عن المتهمين ببطلان القبض على موكليه لوقوع عملية الضبط خارج الاختصاص المكانى لمأمور الضبط.
و"اليوم السابع" ينشر نص المادة "23" التى تحدد مأمورى الضبط القضائى فى قانون الإجراءات الجنائية، والتى حدد فيها المشرع 5 أنواع من مأمورى الضبط فى دوائر اختصاصهم المكانى من أبرزهم اعضاء النيابة والعمد ، 6 أنواع من مأمورى الضبط على مستوى الجمهورية طبقا للمادة 23 من من القانون، بالإضافة إلى مأمورى الضبط الذين بتم منحهم هذه الصفة من خلال وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص للموظفين الذين يمنحون هذه الصفة.
أولا - مأمورو الضبط فى دوائر اختصاصهم المكانى هم:
1/ أعضاء النيابة العامة ومعاونيهم
2 / ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون
3/ رؤساء نقط الشرطة
4/ العمد ومشايخ البلاد والخفراء
5/ نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
وفيما يتمتع مديرو أمن المحافظات ومفتشو مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية بتأدية أعمال مأمورى الضبط فى دوائر اختصاصهم.
ثانيا- مأمورو الضبط على مستوى الجمهورية:
1/ مديرو وضباط المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بالمديريات.
2/ مديرو الإدارات والأقسام والضباط والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعبة البحث الجنائى بمديريات الأمن.
3 / ضباط مصلحة السجون، مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات.
4/ هجانة الشرطة.
5/ مفتشو وزارة السياحة.
6 / ضباط مصلحة السجون.
بالإضافة إلى أنه يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فى دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة